العنوان
قرار بقانون رقم (15) لسنة 2021 م بتعديل قرار بقانون رقم (7) لسنة 2013 م بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وتعديلاته.
السنة
2021
الرقم
15
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون المالي
تصنيف موضوعي - فرعي
الودائع
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة