العنوان
تعليمات رقم (1) لسنة 2020 م بآليات الإفصاح والإشهار عن عضوية المصارف في نظام ضمان الودائع الفلسطيني - صادرة عن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.
السنة
2020
الرقم
1
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
تعليمات
التصينف الموضوعي
القانون المالي
تصنيف موضوعي - فرعي
الودائع
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة