العنوان
قرار بقانون رقم (30) لسنة 2020 م بتعديل قرار بقانون رقم (7) لسنة 2013 م بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وتعديلاته
السنة
2020
الرقم
30
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون المالي
تصنيف موضوعي - فرعي
الودائع
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة