العنوان
قرار رقم (78) لسنة 2019 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
السنة
2019
الرقم
78
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار رئاسي
التصينف الموضوعي
القانون المالي
تصنيف موضوعي - فرعي
الودائع
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة