المادة رقم 114 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

انتهاء العقد
ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وإن لم يتفق على الأجل ينتهي العقد بحسب إرادة أحد الفريقين وينتهي أيضاً بوفاة أحدهم أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسه.