المادة رقم 4 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

عدلت بموجب المادة رقم(2)من القرار بقانون رقم(17)لسنة2014بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم(3)لسنة2001 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/73/

قيود تحريك الدعوى الجزائية
1- لا يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية التي علق القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء مدني أو طلب أو إذن إلا بناءً على شكوى كتابية أو شفهية من المجني عليه أو وكيله الخاص أو ادعاء مدني منه أو من وكيله الخاص أو إذن أو طلب من الجهة المختصة.
2- يجوز في الدعاوى التي قيد القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه التنازل عنها حتى يصدر في الدعوى حكم نهائي، وإذا تعدد المجني عليهم لا يعتد بالتنازل إلا إذا صدر من جميعهم، والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعتبر تنازلاً بحق الآخرين.
3- إذا تعدد المجني عليهم يكفي تقديم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.