المادة رقم 75 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

بيان كيفية التصرف بالأوراق
يجب أن يتضمن الأمر بحفظ الأوراق أو الحكم الصادر في الدعوى، كيفية التصرف في المضبوطات.