المادة رقم 172 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

وقف الدعوى الجزائية لحين الفصل في دعوى جزائية أخرى
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.