المادة رقم 172 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
وقف الدعوى الجزائية لحين الفصل في دعوى جزائية أخرى إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية