المادة رقم 281 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

عدلت بموجب المادة رقم(7)من القرار بقانون رقم(17)لسنة2014بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم(3)لسنة2001 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/73/

تعديل التهمة من جناية إلى جنحة أو مخالفة
إذا اقتنعت المحكمة أن الفعل المسند للمتهم لا يؤلف جناية، وإنما يؤلف جنحة أو مخالفة، تقضي بتعديل التهمة وتحكم بها.