المادة رقم 281 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
عدلت بموجب المادة رقم(7)من القرار بقانون رقم(17)لسنة2014بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم(3)لسنة2001 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/73/
تعديل التهمة من جناية إلى جنحة أو مخالفة إذا اقتنعت المحكمة أن الفعل المسند للمتهم لا يؤلف جناية، وإنما يؤلف جنحة أو مخالفة، تقضي بتعديل التهمة وتحكم بها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية