المادة رقم 283 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تصحيح الخطأ المادي في الحكم
إذا وقع خطأ مادي في الحكم لا يترتب عليه البطلان، تتولى المحكمة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم، ويتم التصحيح في غرفة المداولة، ولها أيضاً بناءً على طلب وكيل النيابة العامة تصويب كل خطأ مادي وقع في قرار الاتهام.