العنوان
قرار بتعديل (قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962) لسنة 1965
السنة
1965
الرقم
0
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار
التصينف الموضوعي
الجمارك والمكوس
تصنيف موضوعي - فرعي
الجمارك والمكوس
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

1- استناداً إلى الصلاحية المخولة إلينا بموجب المادة (104) من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 ننسب تعديل الفقرات (ب، د، هـ، ز، ح) من المادة (83) من القانون المشار إليه وذلك برفع الإعفاء عن بعض البضائع المشار إليها فيها ولتصبح بالصيغة التالية:

ب- الآلات والأجهزة الفنية والماكنات التي تركب بشكل ثابت، والأدوات التعليمية المرسلة إلى المدارس أو المعاهد لأغراض التعليم أو الاستقصاء التي تدار من قبل طائفة دينية أو هيئة دينية أو خيرية مسؤولة حازت على موافقة مجلس الوزراء وتصديق وزير التربية والتعليم على أنها مدارس أو معاهد لأغراض التعليم والاستقصاء المذكور ما دامت حائزة على تلك الصفة.

د- أدوات الزينة والمفروشات المرسلة للاستعمال في المعابد والمأكولات، والملبوسات المرسلة لاستعمالها من قبل الرهبان أو الراهبات والخمور المرسلة إلى الكنائس لاستعمالها في الطقوس الدينية على أن لا تتجاوز الكمية (300) لتر في السنة لكل كاهن.

هـ- الأشغال الفنية (عدا الصور والتماثيل) والمجموعات العلمية والنماذج ذات القيمة الأثرية أو العلمية المرسلة للمتاحف والمكاتب التي تدار للمنفعة العامة أو تكون ملحقة بمعهد علمي والتي يوافق عليها مجلس الوزراء في كلتا الحالتين.

ز- جميع المهمات واللوازم التي تستوردها المؤسسات العلمية والفنية الخيرية والدينية التي تكون ضرورية لاستعمالها الخاص وتقنع السلطة بأنها كذلك باستثناء ما يلي:
الألبسة والأغذية غير المقدمة كهبات مجانية، الراديوات، التلفزيونات، الغسالات، الثلاجات، أفران الطبخ، الأثاث، أجهزة التدفئة المركزية الآلات الموسيقية (عدا ما يستخدم منها حصراً في المعابد) مسجلات الصوت ولوازمها، أجهزة السينما، الجرامفونات، والاسطوانات الموسيقية ، آلات التصوير، الآلات الكاتبة والناسخة والحاسبة، الورق والكرتون.

ح- 1- مواد البناء المستوردة من قبل المؤسسات الدينية والخيرية لتشييد المعابد والمياتم ومآوي العجزة والفقراء وملاجئ المجاذيب والمستشفيات التي تقدم خدماتها مجاناً وذلك بموافقة مجلس الوزراء.

2- الحديد اللازم للتسليح والأدوات الصحية ولوازم تمديد المياه وتصريفها المستوردة لإنشاء المدارس المجانية التابعة للهيئات الدينية والخيرية المعترف بها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك بموافقة مجلس الوزراء.

3- يشترط في الحالتين السابقتين تقديم مخطط للبناء مع تقدير، للكميات اللازمة من كل صنف لإنشائه مصدقين من مهندس اللواء وتنفيذ الشروط والتحفظات التي تضعها السلطة.

المادة (2)

لا يسري هذا التعديل على البضائع التي فتحت اعتماداتها لاسم الجهة المنتفعة من الإعفاء مباشرة والبضائع التي شحنت لحساب تلك الجهة مباشرة قبل نفاذ هذا التعديل.

المادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.