يشار إلى قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
يعدل نص الفقرة (3) من المادة (3) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
"يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الدولة بناء على تنسيب مجلس الوزراء، ويتقاضى رئيس الهيئة راتباً يعادل الراتب المخصص للوزير، ويتمتع بالامتيازات الممنوحة له".
يعدل نص الفقرة (1) من المادة (4) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
"أن يكون فلسطينيا"
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.