المادة رقم 346 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

حرمان الحرية
كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خميس ديناراً، وإذا كان قد حجزه بادعائه زوراً - بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه - يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر إلى سنتين، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته كانت العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.