المادة رقم 467 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

سلب راحة الأهلية
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير:
1- من أحدث بلا داعٍ ضوصاء أو لغطاً على صورة تسلب راحة الأهلين.
2- من رمى قصداً بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير أو أسواره والجنائن والأحواض.
3- من أفلت حيواناً مؤذياً أو أطلق مجنوناً كان في حراسته.
4- من حث كلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم أو من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى وضرراً.