المادة رقم 24 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
شروط التمسك بالبطلان فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. 1- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه. 2- يزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً من شرع لمصلحته.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية