المادة رقم 24 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

شروط التمسك بالبطلان
فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
1- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه.
2- يزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً من شرع لمصلحته.