المادة رقم 31 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تقدير قيمة الدعوى
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم إقامتها، ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم.