العنوان
قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2011م بنظام معدل لنظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم(3) لسنة 1952م
السنة
2011
الرقم
20
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
تسوية الأراضي والمياه
تصنيف موضوعي - فرعي
الأراضي والمياه
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

النظام الأصلي
يشار إلى نظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم (3) لسنة 1952م، لغايات هذا التعديل بالنظام الأصلي.

المادة (2)
حكم قضائي واحد

تعديل المادة (2) من النظام الأصلي:
تعدل المادة رقم (2) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1 .يستوفى رسم بنسة (1) %من قيمة الحق المدعى به على أن لا يقل عن (50) دينار أردني ولا يزيد عن (500) دينار أردني.
2 . يستوفى رسم مقداره (25) ديناراً أردنياً إذا لم يكن بالإمكان تقدير قيمة المدعى به نقداً عند تقديم الاعتراض.
3. يستوفى رسم مقداره (25) ديناراً أردنياً عند طلب إصدار قرار بوضع اليد على أيّة أرض، وفقاً لقانون تسوية الأراضي والمياه المعمول به.

المادة (3)

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة (4)

التنفيذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية في الجريدة الرسمية.