النظام الأصلي
يشار إلى نظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم (3) لسنة 1952م، لغايات هذا التعديل بالنظام الأصلي.
تعديل المادة (2) من النظام الأصلي:
تعدل المادة رقم (2) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1 .يستوفى رسم بنسة (1) %من قيمة الحق المدعى به على أن لا يقل عن (50) دينار أردني ولا يزيد عن (500) دينار أردني.
2 . يستوفى رسم مقداره (25) ديناراً أردنياً إذا لم يكن بالإمكان تقدير قيمة المدعى به نقداً عند تقديم الاعتراض.
3. يستوفى رسم مقداره (25) ديناراً أردنياً عند طلب إصدار قرار بوضع اليد على أيّة أرض، وفقاً لقانون تسوية الأراضي والمياه المعمول به.
الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
التنفيذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية في الجريدة الرسمية.