العنوان
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (الضفة الغربية) (رقم 448) لسنة 1971م
السنة
1971
الرقم
448
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
أوامر عسكرية إسرائيلية
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
تسجيل الأموال غير المنقولة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التعاريف
في هذا الأمر:
"القانون"- قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد، رقم 6 لسنة 1964.
"المال المتروك" و"المسؤول عن الأموال المتروكة"- حسب مدلوليهما في الأمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (الضفة الغربية) (رقم 58)، لسنة 5727- 1967.
"أملاك الحكومة" و"المسؤول عن أملاك الحكومة"- حسب مدلوليهما في الأمر بشأن أملاك الحكومة (الضفة الغربية) (رقم 59)، لسنة 5727- 1967.

المادة (2)

تعديل المادتين 7،6
تستبدل المادتان 6 و7 من القانون بما يلي:
"لجان تسجيل
6- (أ) في كل قضاء حسب مدلوله في نظام التقسيم الإداري، رقم 125 لسنة 1965، تنشأ لجنة تسجيل (فيما يلي- اللجنة):
(ب) يكون أعضاء اللجنة:
(1) قاضي صلح تقع الأراضي ضمن منطقة اختصاصه يعينه لذلك قائد المنطقة ويقوم بمهام رئيس اللجنة.
(2) ممثل المسؤول لمقتضى الأمر بشأن ضريبة الدخل وضريبة الأملاك (الضفة الغربية) (رقم 28)، لسنة 5727- 1967 .
(3) مَن تعين لذلك من قبل مدير الأراضي حسب مدلوله في القانون وفي تشريع الأمن.
(ج) يجوز للجنة النظر في طلبات التسجيل والاستماع إلى اعتراض على طلب التسجيل واتخاذ قرارات بالنسبة إليها.
(د) يجوز للجنة لمقتضى إجراء مداولاتها واتخاذ قراراتها كما ذكر في الفقرة (ج) القيام بتدقيقات إضافية ودعوة الشهود واستيفاء الشهادات.
(هـ) يعين رئيس اللجنة مقر إجراء مداولاتها.
(و) يترتب على رئيس اللجنة أو من يعينه أن يمسك محضراً بجلسات اللجنة التي تقدم خلالها بيانات أو ادعاءات أي فريق في الأمر موضع النظر.
(ز) تكون قرارات اللجنة معللة وتصدر خطياً وتوقع من قبل جميع أعضاء اللجنة.
(ح) يمكن أن يصدر قرار اللجنة بالإجماع أو بأكثرية الآراء وإذا كانت الآراء متعادلة فيفصل رأي رئيس اللجنة.
(ط) يقدم قرار اللجنة إلى طالب التسجيل وإلى أي جهة أخرى لها علاقة بالموضوع.
(ي) إذا كانت العقارات من الأموال المتروكة أو من أملاك الحكومة فتقدم نسخة من الطلب الذي قدم إلى اللجنة وكذلك نسخة من كل قرار تتخذه اللجنة، إلى المسؤول عن الأموال المتروكة أو المسؤول عن أملاك الحكومة، حسب مقتضى الحال، اللذين يجوز لهما المثول كطرف في الأمر موضع النظر أمام اللجنة.

اعتراض
7(أ) بمراعاة ما ورد في المادة 7 أ التالية، يجوز لمن يرى نفسه مغبوناً من جراء قرار اللجنة أن يقدم إلى لجنة الاعتراض اعتراضاً على قرار اللجنة خلال 15 يوماً من التاريخ الذي قدم له فيه القرار المذكور.
(ب) يكون أعضاء لجنة الاعتراض:
(1) قاضي محكمة الاستئناف، يعينه لذلك قائد المنطقة ويقوم بمهام رئيس لجنة الاعتراض.
(2) مَن تعين لذلك من قبل مدير الأراضي حسب مدلوله في القانون وفي تشريع الأمن.
(3) النائب العام أو مساعد النائب العام حسب مدلوله في القانون.
(ج) تقدم لجنة الاعتراض نسخة من الاعتراض إلى كل شخص كان طرفاً في الأمور موضع النظر أمام اللجنة التي اعترض على قرارها وهي تمكنه من الإدلاء بادعاءاته أمامها طالما تستصوب ذلك قصد توضيح الحقوق في تلك الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد.
(د) يجوز للجنة الاعتراض أن تصادق على قرار اللجنة أو أن تغيره أو تلغيه أو تعيده إلى اللجنة مرفقاً بتعليمات، حسب تبصرها.
(هـ) يمكن أن يصدر قرار لجنة الاعتراض بالإجماع أو بأكثرية الآراء.
(و) يصدر قرار لجنة الاعتراض خطياً ويكون معللاً.
(ز) إن قرار لجنة الاعتراض هو قرار نهائي.
(ح) يقدم قرار لجنة الاعتراض إلى المعترض وإلى أي جهة أخرى لها علاقة بالموضوع".

المادة (3)

إضافة المواد 7أ-7ج
بعد المادة 7 من القانون يحل ما يلي:
"اعتراض بصدد مال متروك أو ملك من أملاك الحكومة
7أ- (أ) إذا كان الملك موضوع طلب التسجيل، كلياً أو جزئياً، مالاً متروكاً أو ملكاً من أملاك الحكومة. فيجوز للمسؤول عن الأموال المتروكة أو للمسؤول عن أملاك الحكومة، حسب مقتضى الحال،. أو لكل من يرى نفسه مغبوناً من جراء قرار اللجنة أن يقدم إلى لجنة الاعتراض حسب مدلولها في الأمر بشأن لجان الاعتراض (الضفة الغربية) (رقم 172)، لسنة 5728- 1967، اعتراضاً على قرار اللجنة خلال 15 يوماً من التاريخ الذي قدم له فيه القرار المذكور.
(ب) تسري على الاعتراض كما ذكر في الفقرة (أ) أحكام الأمر بشأن لجان الاعتراض (الضفة الغربية) (رقم 172)، لسنة 5728- 1967 .
(ج) تكون صلاحيات لجنة الاعتراض، حسب مدلولها في الفقرة (أ)، على غرار صلاحيات لجنة الاعتراض حسب المبين في المادة 7 أعلاه.
(د) إن قرار لجنة الاعتراض حسب مدلولها في الفقرة (أ) هو قرار نهائي.
أصول النظر
7ب- يترتب على المسؤول لمقتضى الأمر بشأن الصفقات العقارية (الضفة الغربية) (رقم 25)، لسنة 5727- 1967 أن يأمر بانعقاد اللجان بموجب المواد 6 ، 7 ، 7أ ويجوز له أن يقرر أصول النظر التي تتبعها اللجان بموجب المادتين 6 و 7
تسجيل الأموال غير المنقولة
7ج- (أ) يقوم المسؤول عن التسجيل بتسجيل الأموال غير المنقولة وفقاً لقرار اللجنة الذي اكتسب الدرجة القطعية.
(ب) لمقتضى الفقرة (أ) "قرار اكتسب الدرجة القطعية" قرار اللجنة الذي لم يقدم عليه اعتراض خلال 15 يوماً من الموعد الذي قدم فيه قرار اللجنة إلى الجهات ذات العلاقة بالموضوع.
(ج) إذا قدم اعتراض على قرار اللجنة فيقوم المسؤول عن التسجيل بتسجيل الأموال غير المنقولة موضوع الاعتراض وفقاً لقرار لجنة الاعتراض التي نظرت في الاعتراض".

المادة (4)

النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 12 تشري 5732 (1 تشرين الأول 1971).

المادة (5)

التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (الضفة الغربية) (رقم 448)، لسنة 5732- 1971".