المادة رقم 45 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

تعدد الجرائم
إذا ارتكب الحدث جريمتين أو أكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الحدث ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم.