تعديل المادة (328)
تعدل المادة (328) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (2) لتصبح على النحو الآتي:
1. يكون الاستئناف بإيداع عريضة الاستئناف لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، أو قلم محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً، أو من تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الحضوري.
2. للنيابة العامة وللمتهم استئناف قرارات الإفراج بالكفالة الصادرة عن محاكم البداية والصلح خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار.