المادة رقم 89 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
عدم جواز رد الشاهد لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا إذا كان غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر تقدره المحكمة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية