المادة رقم 183 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
مناقشة تقرير الخبير للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك، ويبدي الخبير رأيه مؤيداً بأسبابه، وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة منتجاً في الدعوى.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية