المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

عدلت بموجب المادة رقم(2)من القرار بقانون رقم(28)لسنة2020بشأن تعديل القرار بقانون رقم(10)لسنة2018بشأن الجرائم الالكترونية شاهد التعديل
https://maqam.najah.edu/legislation/548/

1. كل من استعمل الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في تهديد شخص
آخر أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الفعل أو الامتناع
مشروعاً، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار
أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
2. إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، يعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار
أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.