المادة رقم 33 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صلاحيات النائب العام
يجوز للنائب العام وبناءً على قرار صادر من المحكمة المختصة صلاحية:
1. مراقبة الحسابات المصرفية والحسابات المماثلة الأخرى.
2. الوصول إلى أنظمة وشبكات الحاسوب وأجهزة الحاسوب الرئيسية.
3. الإخضاع للمراقبة أو تعقّب الاتصالات.
4. التسجيل المسموع والمرئي أو تصوير الأفعال والسلوك أو المحادثات.
5. اعتراض وحجز المراسلات.
6. إلقاء الحجز التحفظي على الأموال والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ويكون قرار المحكمة بالحجز التحفظي قابلاً للاستئناف أمام المحكمة المختصة.