السنة
2018
الرقم
326
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  رائد عصفور

                 وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي

المستأنف: عدنان حلمي يونس بوجيرمي/ جنين

وكيله المحامي غسان مساد

المستأنف عليه: 1. علي محمود محمد السعدي/ جنين

                      2. يوسف محمود محمد السعدي/ جنين

                     3. احمد علي محمود السعدي/ جنين

                     4. محمد علي محمود السعدي/ جنين

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى 435/2011 والصادر بتاريخ 18/2/2018 والقاضي حضوريا برد دعوى لعدم صحة الخصومة وتضمينها الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة.

يستند اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  القرار المستأنف تخالف للاصول والقانون.

2.  القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة

3.  محكمة الموضوع لم تدقق في الوكالات التي ردت الدعوى على اساسها.

4.  بعد وفاة المدعى قام وكيل المدعى بتقديم وكالة من ورثته مخاصما المدعى عليهم.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، تجد المحكمة ان هذا الاستئناف  مقدم للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين والقاضي برد الدعوى موضوع الطعن لعدم صحة الخصومة لكون الدعوى مقدمة من المحامي غسان مساد والذي لا صفة له بتقديمها لكون الوكالة بالخصومة الموجودة في ملف الدعوى تخوله بتقديم طلب مستعجل لوقف المستدعى ضده يوسف محمود محمد السعدي عن البناء ولا تخوله بتقديم الدعوى هذا اضافة الى ان الدعوى مقامة ضد المستدعى ضده ومدعى عليهم ثلاثة اخرين غيره لم يرد  اي ذكر لهم في الوكالة وحيث اننا وبتدقيقنا لوكالة المحامي غسان مساد والتي استند اليها في اقامة الدعوى موضوع الطعن نجد ان المدعي وكله بموجبها بمخاصمة المدعى عليه الثاني فقط وان موضوع الخصومة حسب ما ورد فيها هو وقف المستدعى ضده عن البناء في قطعة الارض رقم 135 من الحوض 20071 من اراضي جنين المفرزة من القطعة 5 وتقديم ما يشاء من طلبات ودفوع ودعاوى حتى اخر درجات التقاضي والاجراءات بما فيها الدعوى المتفرعة عن الطلب .

وحيث ان هذه الوكالة بالخصومة بالصيغة الواردة  منها تنطوي على توكيل عام بالخصومة فالموكل يخول الوكيل من خلالها بتقديم ما يشاء من طلبات ودفوع ودعاوى حتى اخر درجات التقاضي والاجراءات  فان تنظيمها  ومصادقة المحامي الوكيل على التوقيع  والتوكيل بموجبها مخالف  لاحكام القانون لا سيما المادة 20 من قانون المحامين النظاميين التي اجازت للمحامي فقط المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية التي ينظمها ويقوم  بموجبها بالادعاء والمرافعة  ، في حين نصت صراحة على ان الوكالات  العامة تنظم لدى الكاتب العدل ، وبالتالي فان المحامي  غير مخول قانونا بالمصادقة على الوكالات العامة ، هذا من جهة ومن جهة اخرى فانه يشترط وفق احكام المادة 1459 من مجلة الاحكام العدلية ان يكون الموكل به معلوما أي ان يكون معلوما علما نافيا للجهالة وحيث ان توكيل المحامي غسان مساد بإقامة الدعوى المتفرعة عن الطلب بحسب الصيغة الواردة في الوكالة لا يخوله اقامة الدعوى لأنه ينطوي على جهالة فاحشة في تحديد هذه الدعوى وماهيتها وبالخصوص الموكل به اضافة الى ان مخاصمة مدعي عليهم من خلال لائحة الدعوى لم يرد أي ذكر لهم بالوكالة بالخصومة فيه تجاوز من الوكيل لما وكل به وعليه وحيث ان ما قضت به محكمة الدرجة الاولى واقع في محله وان اسباب الاستئناف  لا ترد على الحكم المستأنف .

لــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف  موضوعا والتصديق على الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار اردني بدل اتعاب محاماه عن مرحلة الاستئناف

حكما  حضوريا قابلا للطعن بالنقض صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 30/9/2018

 

الكاتب                                                                                رئيس الهيئة