دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضوية القضاة السادة : عوني البربراوي ،محمد عياد العجلوني
الطـــــاعنان : أحم.قل / بديا
وكيله المحامي : عمرو شواهنه / قلقيلية
المطعون ضده : الحق العام
الاجــــــــراءات
بتاريخ 15/10/2023 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 5/10/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 698/2019 والقاضي باسقاط الاستئناف .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
بالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .
بتاريخ 13/6/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً او موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في غياب الطاعن ولم يتبلغ به حسب الاصول فإن الطعن والحالة هذه يكون مقدماً على العلم ضمن المدة القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع وعن اسباب الطعن
وبالعودة الى كافة الاوراق نجد ان الطاعن ( المستأنف ) لم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 7/12/2022 المتبلغ لها بواسطة والده العاقل الساكن معه وجاء مشروحات محضر المحكمة على مذكرة التبليغ ( تبلغ المذكور بواسطة والده العاقل الراشد الساكن معه) ، ولم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 5/10/2023 المتبلغ لها بواسطة اخته وجاءت مشروحات محضر المحكمة على مذكرة التبليغ على النحو التالي ( تعذر التبليغ بالذات لعدم وجوده وتبلغ بواسطة اخته رؤى العاقلة الساكنة معه وهي عاقلة راشدة واستلمت ووقعت ) .
وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة الثابته نجد بان المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت ( تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر أو أحد رجال الشرطة، لشخص المبلغ إليه، أو في محل إقامته، وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية )
وان المادة 13 من قانون الاصول المدنية قد نصت ( 1- يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو في محل عمله أو لوكيله فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من أفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشر من العمر.)
وبناء على ذلك فإن على محضر المحكمة ان يبذل الجهد الكافي الى تبليغ الطاعن لذاته وان يتردد على عنوان المراد تبليغه عدد من المرات وفي اوقات مختلفة وفي تواريخ مختلفة وعليه ان يثبت هذا الامر ضمن مذكرة التبليغ وفي حال عدم امكانية تبليغه لشخصه يتم التبليغ الى احد افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من عمره .
ولما لم يتم تبليغ الطاعن وفق الاجراءات سالفة الذكر فإن تبليغه يكون غير قانوني ولا يفي بالغرض القانوني الذي نصت عليه المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة والتي نصت (يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة، إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك ) .
ولما كان تبليغ الطاعن - المستانف - بجلستي المحاكمة سالفة الذكر فيه مخالف لنص المادة 185 سالفة الذكر والمادة 13 كذلك فإن الحكم المطعون فيه والحالة هذه يكون واجب النقض .
ونشير هنا الى ان الطاعن واثناء انعقاد جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 9/8/2022 كان نزيل السجن وكان على المحكمة ان تبلغه بواسطة مدير مركز التوقيف .
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الاصول وعلى ان تنظر من هيئة مغايرة واعادة مبلغ التأمين .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/6/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق