دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ،د.بشار نمر،نزار حجي،رائد عساف
الطاعن:بشار مثقال محمد حمدان /جنين
وكيله المحامي :ليث عبد الله الكيلاني
المطعون ضده : وليد محمد طاهر جرار /جنين
وكيلاه المحاميان : احمد جمعة واحمد مصباح
الاجراءات
بتاريخ 26/2/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 18/1/2023 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 738/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني اتعاب محاماة .
تتلخص اسباب هذا الطعن بما يلي:
1- أخطأت المحكمة في مخالفتها احكام المادة 124 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي اشترطت عند تبدل الهيئة السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها .
2- أخطأت المحكمة في حكمها بالحكم للمطعون ضده ببدل أيام الاجازات الأسبوعية كون ان العامل كان يتقاضى اجرة شهرية فيكون ذلك مشمول ببدل أيام الراحة الأسبوعية .
3- أخطأت المحكمة بالحكم للمطعون ضده ببدل الاشعار كون ان تركه للعمل في الفترة الأولى يعتبر مستقيلاً وعودته للعمل بعد سنة لا تعني استكمال رابطة بالعمل الأول وامتدادها للفترة الثانية .
والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم واتخاذ المقتضى القانوني
بتاريخ 13/6/2023 تقدم وكيلا المطعون ضده بلائحة جوابية التمسا فيها رد الطعن .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة نجد بان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، نجد بأن المطعون ضده "المدعي" أقام الدعوى الحقوقية رقم 473/2019 لدى محكمة بداية جنين ضد الطاعن "المدعى عليه" للمطالبة بحقوق عمالية بقيمة 64950 شيكل على سند من القول بان المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعن من شهر 9/2015 وحتى 9/2017 وانقطع عن العمل لديه وعاد للعمل في شهر 9/2018 وعمل شهرين وتم طرده من العمل وترصد له بذمة الطاعن بدل أجور عمّالية بقيمة 64950 شيكل وتقدم المدعى عليه بلائحة جوابية تضمنت ان المدعي عمل لدى المدعى عليه الا انه ليس بالصيغة التي ذكرها المطعون ضده وانه ترك العمل من تلقاء نفسه والفترة الجديدة كانت فترة تجربة والتمس وكيل المدعى عليه رد الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 12/6/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 16082 شيكل،وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة وخمسون دينار اتعاب محاماة.
لم يرتضي الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 738/2022 وبعد استكمال الإجراءات وبتاريخ 18/1/2023 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
لم يرتضي الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة النقض بالنقض الماثل ضمن الأسباب الواردة فيه.
وعن السبب الأول والمتضمن خطأ المحكمة في مخالفتها احكام المادة 124 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي اشترطت عند تبدل الهيئة الحاكمة السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها وبعطف النظر على احكام المادة 124 من القانون المذكور والتي تنص على "اذا تغير تشكيل هيئة المحكمة اثناء المحاكمة تواصل الهيئة الجديدة النظر في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها" فمن خلال احكام المادة المذكورة فانها لم ترتب البطلان على عدم قيام المحكمة بالسير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها لانها تسير بها بحكم القانون فلو أراد المشرع اعتبار الاجراء باطل لنص على ذلك بالمادة المذكورة وعليه فان عدم تدوين العبارة المذكورة بالمادة 124 فور تغيير هيئة المحكمة لا يؤدي الى البطلان كما وان المحكمة غير ملزمة بذكر العبارة ذلك لانها تسير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها حكماً وعليه يكون هذا السبب مردود.
اما بخصوص السبب الثاني وهو خطأ المحكمة في حكمها للمطعون ضده ببدل أيام الاجازة الأسبوعية كون ان العامل كان يتقاضى اجر شهري بعطف النظر على البينة المقدمة نجد انها أجمعت ان الطاعن كان يتقاضى راتب شهري بقيمة 2600 شيكل الا ان اليوم الذي كان يداومه يتم دفع اجره وكذلك لا يتم دفع بدل يوم الراحة الأسبوعية وحيث ان ما توصلت اليه المحكمة له اصل ثابت بالدعوى وفق البينة ولان وزنها من اطلاقات محكمة الموضوع فان هذا السبب يكون مردود.
اما بخصوص السبب الثالث وهو خطأ المحكمة بالحكم للمطعون ضده ببدل الاشعار كون انه تركه للعمل في الفترة الأولى يعتبر مستقيلاً وعودته للعمل بعد سنة لا تعني استكمال رابطة العمل الأولى وامتدادها للثانية إنما كان ما قضت به المحكمة وحملت قضائها عليه بالحكم للمطعون ضده ببدل الاشعار كان مبنياً على بينة لها اصل ثابت في أوراق الدعوى وجاء متفقاً واحكام قانون العمل وهو تطبيق سليم لحكم المادة (46/2) من قانون العمل والتي تنص على (يحق للعامل الذي تلقى اشعار من صاحب العمل بانهاء عقد العمل التغيب عن العمل طيلة النصف الثاني من اجل الاشعار ويعتبر تغيبه فعلياً في المنشأة) .
وبالتالي ولما كان ما قضت به المحكمة وحملت قضائها عليه بالحكم للمطعون ضده ببدل الاشعار كان مبنياً على بينة لها اصل ثابت في أوراق الدعوى وجاء متفقاً وأحكام قانون العمل مما يغدو معه أن هذا السبب غير وارد ومستوجب الرد.
لذلك
نقرر رد الطعن موضوعاً.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/07/2024