السنة
2023
الرقم
52
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة: عماد مسودة، محمود جاموس، سائد الحمدالله، عوني البربراوي

 

الطـــــاعن : الحق العام(النيابة العامة)

المطعون ضده في الاستئناف رقم 12/2022

  1. غس.طا/الخليل

وكيله المحامي غاندي ربعي /رام الله

المطعون ضده بالاستئناف رقم 13 /2022

2.  مح.بحة/يطا/الخليل

3.  جه.رة /يطا/الخليل

4.  خ.مدة/يطا/الخليل

وكيلهم المحامي مراد ابو زهرة/الخليل

 

الاجــــــــراءات

بتاريخ 29/1/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف الجزائي رقم 12 /20222 و 13/2022 بتاريخ 22/12/2022 والقاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بإعلان براءة المستأنفين من التهمة الثانية المسندة اليهم وهي جرم الفساد خلافاً لأحكام المادتين 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته والمتمثل بجرم التزوير في اوراق خاصة خلافاً لأحكام المادة 271 بدلالة المواد 260 و 263 من قانون العقوبات النافذ .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم الطعين مخالف للقانون ومبني على خطأ في تطبيقه وتفسيره ومشوب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
  2. جانب المحكمة الصواب بمخالفتها القانون من خلال تفسيرها اياه بطريقة مخالفة للواقع وذلك باستبعاد اقوال شهود النيابة العامة دون بيان استبعاد تلك الأقوال.
  3. لقد سعت المحكمة مصدرة الحكم الى بيان دفاع المطعون ضدهم بشكل مفصل والى الاشارة الى ادلة الثبوت بشكل مختصر بوجه لا يمكن من بيان الحكم لمضمون ان المحكمة احاطت وألمت بكافة عناصر وأدلة الدعوى الالمام الكاف الذي يهيئ لها فرصة الفصل فيها عن بصر كامل وبصيرة شاملة.

لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الطعين والعودة به الى مسارة القانوني السليم .

بتاريخ 13/2/2023 تقدم وكيل المطعون ضدهم بمطالعة خطية طلبت في نهايتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً. 

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن الطعن مقدم بالميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه اوراق الدعوى بأن نيابة جرائم الفساد كانت قد أحالت المتهمين (المطعون ضدهم) بموجب قرار ولائحة اتهام الى محكمة جرائم الفساد لمحاكمتهم عن جرم الفساد خلافاً لأحكام المادتين (1 و 25) من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005و المتمثل في اساءة الائتمان خلافاً للمادة 423 بدلالة المادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 2960 والتزوير بأوراق خاصة خلافاً للمادة 276 بدلالة المواد 260 و 262 و 263 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، باشرت محكمة جرائم الفساد اجراءات المحاكمة وبنهاية الاجراءات اصدرت حكمها بتاريخ 29/12/2021 بإعلان براءة المتهمين المطعون ضدهم عن التهمة الاولى المسندة اليهم وهي تهمة جرم الفساد وخلافاً للمادتين (1 و 25) من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 والمتمثلة في اساءة الائتمان خلافاً لأحكام المادة 423 بدلالة المادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وذلك لعدم كفاية الادلة وذات الوقت ادانة المتهمين المطعون ضدهم بالتهمة الثانية المسندة اليهم وهي جرم الفساد خلافاً للمادتين (1 و 25) من قانون مكافحة الفساد رقم 1لسنة 2005 والمتمثل في التزوير في اوراق خاصة خلافاً لأحكام المادة 271 بدلالة المواد 260 و 262 و 263 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحبس كل واحد منهم لمدة سنة عملاً بأحكام المادة 271 من قانون العقوبات النافذ  والزام كل واحد منهم بدفع نفقات محاكمة قدرها (500) دينار اردني عملاً بأحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ.

لم يرتض المتهمين المطعون ضدهم بالحكم فبادر المطعون ضدهم باستئناف الحكم امام محكمة استئناف القدس حيث تقدم المطعون ضده الاول بالاستئناف رقم 12/2022 وتقدم المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بالاستئناف رقم 13/2022 باشرت محكمة الاستئناف اجراءات المحاكمة وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 22/12/2022 والقاضي بإعلان براءة المستأنفين المطعون ضدهم من تهمة الفساد وخلافاً للمادتين 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 والمتمثل بجرم التزوير في اوراق خاصة خلافاً للمادة 271 بدلالة المواد 260 و 262 و 263 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

لم ترتض النيابة العامة بالحكم الاستئنافي فطعنت به لدى محكمتنا بالطعن الماثل للأسباب التي اوردتها في لائحة الطعن.

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه والذي انطوى على خطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور من حيث التعليل والتسبيب وضد وزن البينة المقدمة من النيابة العامة التي اثبتت توافر اركان وعناصر جرم التزوير في اوراق خاصة خلافاً للمادة 271 عقوبات 1960.

وفي ذلك نجد ان اجتهاد محكمتنا قد استقر على ان وزن البينة وتقديرها من صلاحيات محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع التي لها ان تدخل بالدليل اذا اقتنعت به او تطرحه اذا ساورها الشك به دون معقب عليها في ذلك وان ركونها الى بينة الدفاع واعتناقها لها يعني عدم قناعتها ببينة النيابة العامة غير ان ذلك مشروط بصحة وسلامة النتائج التي توصلت اليها وان تكون قناعتها سائغة عقلاً ومقبولة قانوناً بعد احاطتها الكاملة بوقائع وبينات الدعوى.

وفي الحالة المطروحة نجد بأن محكمة الاستئناف قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت بيناتها ووجدت ان بينة النيابة العامة جاءت قاصرة عن اثبات القصد الجرمي الخاص وركن الضرر في جرم التزوير في الاوراق الخاصة المسند للمطعون ضدهم .

وبالرجوع الى الوقائع التي استخلصتها محكمة الاستئناف من البينة المطروحة امامها واعتنقتها وبنت عقيدتها الحكمية عليها بالبراءة تحصلت ان ما قام به المتهمون المطعون ضدهم من التوقيع على الكشوفات والكفالات المتعلقة بالأيتام المبرزات ن/5 و ن/6ى و ن/14 ويصادق عليها المتهم المطعون ضده الثاني بصفته رئيس الجمعية ويوقعها المتهمين المطعون ضدهما الثالث والرابع وموظفين اخرين بدل المستفيد على الكشوفات وسندات القيمة المالية للمنح وليس من المستفيدين الحقيقيين (أولياء امور الايتام) من اجل ارسالها الى الجهات المانحة عن طريق او بواسطة الجمعية الخيرية الاسلامية في الخليل من اجل ان تقوم  الجهات المانحة بدفع تمويل الجمعية الاسلامية لرعاية الايتام في يطا بقيمه الكفالات لم تكن بنية التزوير في اوراق خاصة وان بينة النيابة العامة جاءت قاصرة من اثبات اتجاه نية المتهمين المطعون ضدهم للقيام بهذا العمل لتغيير الحقيقة للأضرار بالأيتام و/أو اولياء امورهم بل على العكس اتجهت ارادتهم الى خدمة الايتام واولياء امورهم لجلب المنح والمساعدات  لهم وللجمعية وقد دللت على ذلك من اقوال المتهمين بمعرض استجوابهم لدى النيابة العامة وشهود الدفاع .

وفي القانون: استقر الفقه والقضاء على ان جرم التزوير في اوراق خاصة يتألق من عدة اركان:

  • الركن المادي : ويتحصل في تغيير الحقيقة في محرر بأحدى الطرق المنصوص عليها في المواد 260 و 261 و 263 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
  • الركن المعنوي: قصد عام ويتحصل في ارادة الجاني في تغيير الحقيقة في المحرر وعلمه بعدم صحة ما قام به من افعال ومخالفتها للحقيقة ، وقصد خاص يتحصل بسوء النية باتجاهها من وراء تغيير الحقيقة في المحرر واستعماله بقصد الاصرار بالغير.
  • ركن الضرر:  وهو ان ينتج ضرر من جراء القيام بتغيير الحقيقة او احتمال حدوث ضرر أي ترتب الضرر او احتمال ترتبه من جراء تغيير الحقيقة في المحرر .
  • وان ثبوت الضرر هو ركن اساسي من أركان قيام وثبت جرم التزوير في اوراق خاصة وبدونه ينقضي الجرم.

ومن حيث التطبيقات القانونية فإن قيام المتهمين المطعون ضدهم بتوقيع الكشوفات على خلاف الحقيقة وكأنها صادرة من المستفيدين بقصد الحصول على كفالات خارجية من جهات مانحة للأيتام وممارستهم هذا العمل كأمر روتيني تمارسه الجمعية منذ تأسيسها من أجل الحصول على مساعدات مالية للجمعية وليس بقصد الاضرار بالأيتام كما هو ثابت من أقوال الشهود ومنهم منذر ابو عودة والذي أكد أن طبيعة عمله في قسم العلاقات العامة للأيتام هو تزويد الكفلاء الخارجيين عن حالة الايتام وانه كان يتم تسليم اموال الكفالات الى مستحقيها الايتام على مرحلتين الاولى يتم التسليم نقداً و الثانية تصرف الكفالات على الايتام عيناً بدل تعليم ومأكل ومشرب وكسوة وأكد ان اسماء الايتام المسجلة بالمبرز ن/5 لم يستلموا منهم على هذا الكشف والتواقيع والبصمات الموجودة على هذا الكشف جرت من الموظفين اعضاء لجنة التسليم رئيس الجمعية محمد موسى ابو صبحة وهو المتهم الأول مسؤول الايتام خالد حمامدة والمتهم الثالث وأمين الصندوق هشام الصريع  ومدير الجمعية المتهم الثاني جهاد ابو زهرة وأكد ان هذه الكشوفات كانت تعد وهمياً وذلك بأمر من المؤسسة المانحة حتى يتم جلب المال الى حساب الجمعية وان كل المنح الخارجية كانت تتم بهذه الطريقة حيث يتم ارسال الكشوفات الى جمعية الخليل الاسلامية وهي ترسلها الى الدولة المانحة وذلك باطلاع رئيس الجمعية الشيخ حاتم البكري الذي كان يعلم ان هذه التواقيع حقيقية للمستفيدين والغاية من وجود التواقيع الحصول على المنحة وهذا موجود في جميع الجمعيات بالمحافظة وليس القصد وجود التوقيع هو التزوير، وأنه عمل روتيني ، وكذلك ما جاء على لسان المتهمين المطعون ضدهم حيث أكد المطعون ضده الثاني محمد موسى ابو صبحة رئيس الجمعية بمحضر استجواب لدى النيابة العامة المبرز ن/3 ان المبرزات ن/5 و ن/6 و ن/1 حتى ن/4 وهي عبارة عن سندات تجهز لغايات رفعها للجهات المانحة لكي ترسل كفالات الايتام بحيث يحب علينا اثبات دفعة صرفت كاملة لكفالات الايتام وسلمت لهم ليتم تحويل مبالغ اخرى لكفالات الايتام وهذه المبالغ لم تسلم للمستفيدين فعلاً وانما صرفت عليهم في منافع اخرى للتعليم والنقل والتطبيب والكسوة وان من كان يجهز الكشوفات لم يكن بسوء نية بل بحسن نية لغايات جلب الدعم ولم تخرج هذه الاموال لصالح أي منا او لغير اهدافها ، نعم الاوراق كانت وهمية لغايات جلب الدعم ، الذي كان يقوم بتزوير تواقيع الاشخاص هم العلاقات العامة نعم كنت اصادق عليها لرفعها للمانحين وأكد ان الجمعية تدار بذات الطريقة التي تدار بها الجمعية الام في الخليل.

وكذلك ما جاء بمحضر استجواب المطعون ضده الثالث جهاد ابو زهرة لدى النيابة العامة ن/4 الذي أكد على ان توقيعه على المبرز ن/5 هو توقيع روتيني ولا يعني انني كنت اقوم بتوزيع كل هذه الكفالات على الايتام المبرز ن/5 الذي وقعت عليه بصفتي عضو لجنة توزيع عبارة عن كشف صوري تم تجهيزه من قبل العلاقات العامة لغايات استخدامه للجهات المانحة لغايات استمرار الدعم حيث تم ارسال الكشوفات الصورية للأيتام من طاقم العلاقات العامة الى الجهة المانحة بمعرفة جميع اعضاء مجلس الادارة ونستلم كشف من الجهة المانحة من خلال جمعية الخليل الاسلامية الجمعية الأم لجمعية يطا .... نقم في شيء وهمي وقعت عليه ولكن ليس بهدف الاضرار بالأيتام بل بهدف تحصيل اكبر دعم لهم ... وكنت اعلم ان الكشوفات وهمية لغايات طلب دعم للجمعية لأن الجهات المانحة تخصص دعن دعم كفالات الايتام . وكذلك ما اكده المتهم المطعون ضده الرابع خالد حمامدة بمعرض استجوابه لدى النيابة العامة المبرز ن/5 الذي أكد ان التوقيع على الكشوفات بصفتهم موظفين مسؤولين عن الايتام بعد توقيعها واعتمادها من رئيس الجمعية

وكذلك ما جاء على لسان المتهم المطعون ضده الخامس غسان جمعة جديع بمحضر استجوابه لدى النيابة العامة ن/6 الذي أكد ان سندات استلام مبالغ منح الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية لندن (الانتربال) كانت تتم بأمر من محمد ابو صبحة وجهاد ابو زهرة وخالد الحمامدة وبعضها بخطي واتحدث عن اسم المستفيد وهي موقعة مني عشان نجيب المنح وتصرف المصاري بشكل مباشر وغير مباشر على الايتام.

ولما كان ذلك وكانت بينة النيابة العامة جاءت قاصرة ولم تثبت ان التزوير وتغير الحقيقة الذي قام به المتهمون المطعون ضدهم كان بنية الاضرار بالأيتام او اولياء امورهم كما لم تثبت بأن بالأموال التي تستلمها الجمعية قد صرفت لغير اهداف الجمعية وبالتالي فإن ما خلصت اليه محكمة الاستئناف من عدم توافر القصد الجرمي الخاص وركن الضرر يتفق والتطبيق السليم للقانون على الوقائع المستخلصة من البينات المقدمة في الدعوى وان استخلاصها لعنصر البراءة كان استخلاصاً سائغاً قانوناً ومنطقاً ومعلل تعليلاً قانونياً كافياً وسليماً وضمن وزن قانوني سليم للبينة المطروحة في الدعوى وبالتالي تغدو اسباب الطعن مجتمعة غير واردة على الحكم المطعون فيه ويقتضي التنويه انه كان على الهيئة الاستئنافية الحاكمة ان تقرر اعلان براءة المطعون ضدهم لانتفاء اركان وعناصر التهمة التزوير في اوراق خاصة خلافاً للمادة 271 عقوبات 16 لسنة 1960 لا ان تكتفي بالقول بإعلان البراءة دون الاشارة لما وضحناه.

لــذلك

تقرر المحكمة بالاغلبية رد الطعن موضوعاً.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/7/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

س.ر

 

 

 

الرأي المخالف المقدم من القاضي سائد الحمدالله

أخالف الأغلبية المحترمة فيما توصلت اليه حيث أرى انني وبمعالجة سببي الطعن وحاصلهما واحد وحيث ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحيات في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل ، او عدم كفاية الأدلة ، او انتفاء الدليل، او كون الفعل لا يؤلف جرماً، الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حُكمها على ما يُفيد انها محصت وقائع الدعوى واحاطت بظروفها من خلال الوزن القانوني السليم لجميع البينات المقدمة في الدعوى ، وهذا ما لم تقم به محكمة استئناف القدس بحكمها المطعون فيه حيث صدر حكمها المطعون فيه على خلاف ذلك الأمر الذي يجعله صدر بصورة مخالفة للقانون كونه جاء سابقاً لأوآنه مما يجعله مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال .

اذ كيف لمحكمة الاستئناف ان تنفي عنصر الضرر عن الفعل الذي اقدم عليه المطعون ضدهم والمتمثل باصطناع مستندات على خلاف الحقيقة والواقع المبرزات ن/5 ، ن/6 ، ن/14 من خلال تزوير تواقيع المستفيدين من تلك الكفالات المخصصة للأيتام من انهم استلموا مخصصاتهم على خلال الحقيقة والواقع، قبل ان تقوم بمعالجة ووزن وترتيب الأثر القانوني لشهادات كل من :

  1. الشاهد منذر أبو عودة والذي جاء بشهادة " ان ما تعرضه علي وهو المبرز ن/5 نيابة عامة فإن الايتام المسجلة أسماءهم بهذا الكشف فانهم لم يستلما منحهم الواردة في هذا الكشف والتواقيع والبصمات الموجودة على هذا الكشف حُررت من الموظفين أعضاء لجنة التسليم وهم المتهمين.

2- ان ولي امر اليتيم لا يعلم انه قد تم ارسال كشف أولي موقع عليه باسمه الى الجهة المانحة.

3- ان المستفيدين يقومون بالتوقيع على كشوفات التي يستلمون بها المبالغ على خلاف الكشف الأول والذي يرسل للجهة المانحة أي الكشف الذي تم تزوير توقيع المستفيدين منها .

4- لو كنت في لجنة التسليم لما وقعت على هذه الكشوفات لأن هذا العمل أي التوقيع لا يرتاح له الضمير.

5- لا ادري اذا ما وصلت الأموال الموجودة في المبرز ن/5 الى مستحقيها .

6- انني اعمل في ذات الجمعية وطبيعة عملي في قسم العلاقات العامة للجمعية مع الكفلاء الخارجيين.

2.  الشاهد غسان صوص وهو رئيس قسم الرقابة في ديوان الرقابة المالية والإدارية والذي ورد بشهادته

أ‌.   من خلال التدقيق تبين ان هناك كفالات ايتام غير واضح عليها الاستلام والمصادقة.

ب‌.        القاضي المخالف

                                                                                                سائد الحمدالله

 

لم يتم صرف الأموال المبينة في سند الصرف رقم 4456الى عوائل مجموعة من الايتام.

ت‌. ان كفالات الايتام الداخلية والخارجية موضحة في الصفحة الرابعة من تقرير الديوان مبرز النيابة العامة ن/1 ومجموع الكفالات الداخلية والخاريحة حسب هذا الجدول هو 2165825 دينار اردني وان ما صُرف من هذه الكفالات كمصروف كفالات ايتام ما مجموعه 697304 دينار اردني وبذلك يكون الفارق في قيمة الكفالات بين الوارد والمصروف هو مبلغ 1468521 دينار اردني وهذا الفارق يجب ان يكون في الحساب البنكي للجمعية، وقد وجدنا الرصيد الفعلي في البنك بتاريخ 31/12/2014 مبلغ 41581 دينار اردني  وبذلك يكون الفارق بين ما هو موجود في البنك  وما يجب  ان يكون في البنك هو مبلغ 1426940 دينار اردني وان هذا الفارق في المبلغ لا يوجد به معززات أنه صُرف ككفلات ايتام اذ ان هذا المبلغ يجب صرفه للايتام فقط وان الصرف في أمور أخرى يختلف عن الهدف من برنامج الكفالات للأيتام.

ث‌. قمنا بارسال التقرير الاولي للجمعية للرد عليه وذلك خلال الشهر الممنوح لهم الا انهم لم يردوا وبالتالي تصبح الملاحظات الواردة به نهائية.

ج‌. ان تقريري كان بالاستناد الى وثائق ومستندات الجمعية وان كفالات الايتام مشروط صرفها لمستحقيها

3.  الشاهد فادي شامسطي والذي افاد ما يلي :

أ‌.   ان زوجته كانت تعمل مديرة مدرسة الانصار للبنات التابعة للجمعية الإسلامية لرعاية الايتام .

ب‌. ان دفع أقساط الطلاب كان يتم من قبل أولياء الأمور اما نقداً وبموجب شيكات آجلة وصحيح انه حصلت مشكلة بين زوجتي والمتهم الأول حول سندات القبض حيث انهم استلموا من أولياء أمور الطلاب مبالغ مالية نقدية كأقساط وان زوجتي تُريد تثبيت ذلك من خلال سندات قبض وقد حصل احتجاج من قبل أولياء الأمور لانهم لا يستلمون قبض وعلى هذا الأساس طالبت زوجتي المتهم الأول بسندات قبض مما دفع المتهم الأول لاتهام زوجتي بسرقة مبلغ من الرسوم المدفوعة من أولياء الأمور ، وان المتهم الأول قام بتحويل زوجتي من مديرة مدرسة الى مُدرسة بسبب الخلاف حول سنددات القبض .

4.  الشاهدة فاطمة نجار والذي ورد في شهادتها:

القاضي المخالف

سائد الحمدالله

 

 

أ‌.   ان ما تعرضه علي هو إقرار استلام باسمي والتوقيع على هذا الإقرار ليس توقيعي وانا لم اشاهد هذا الإقرار الا عندما حضرنا وقدمنا هذه القضية ولا كذلك الوصل الاخر الذي تعرضه علي ، ولا كذلك هذا الايصال  ولم يسبق لي ان اخذت منحة من الصندوق الفلسطيني .

ب‌. قبل عدة أيام تم مناداتي من قبل المتهم الرابع غسان لنقول اننا لا ندري ولا نعلم بمعنى ان أغير شهادتي.

ت‌. لقد استدعوا في الجمعية الإسلامية التي يعمل بها خالد وغسان كل من أبنائي محمود وعبدالرؤوف حيث قاموا بتصويرهم وهم يحملون النقود الا انهم لم يعطوهم تلك النقود وان المتهم الثالث خالد هو الذي قام بتصوير اولادي حيث كنت مودجودة مع ابنائي .

ث‌. اننا اكتشفنا الامر من عايد العدرة عندما اعطانا الكشوفات والأوراق .

ج‌. انني لا اعرف على أي أساس يوقع غسان جديع على هذه السندات رغم عدم صحتها وانني أحمل المسؤولية لمدير الجمعية محمد أبو صبحة وعن سرقة حقوق ابنائي وأطالب بالزامه بإعادة هذه المبالغ لأبنائي وهم من يستحقونها وهي وردت للجمعية لصالحهم فهم ايتام.

5.  الشاهدة تمارا النجار حيث جاء بشهادتها

أ‌.   ان التوقيع على هذه الأوراق ليس بتوقيعي

ب‌. لم آخذ من جمعية يطا الإسلامية الا مرة واحدة نقداً مبلغ مائة دينار.

ت‌. ان الاسم المكتوب بخط اليد والتوقيع ليس توقيعي ولا بخط يدي.

6.  الشاهدة عزيزية نواجعة حيث جاء بشهادتها :

أ‌.   لم يسبق لي ان بصمت على هذه الأوراق التي تعرضها على وانني لم استلم المبلغ الوارد في هذه الارواق

ب‌. في احدى المرات كانوا يعطوني فقط 200 شيكل لابنائي وعندما كنت اراجعهم كانوا يقولوا لي ما نزل كفلات لابنائي.

7.  الشاهدة نسرين مخامرة: ان ما تعرضه علي وهي سندات استلام مبلغ منحة مالية فإنني لم ابصم عن هذه السندات ولا يوجد لي توقيع عليها وانني لم أخذ هذه المنح ولا الكفالات التي تطلعني عليها.

القاضي المخالف

                                                                                      سائد الحمدالله

 

 

ومن جانب آخر لا بد من الإشارة الى أن من الثابت انه قد سهى على محكمة الاستئناف الحقيقة الثابتة ان الجهة المانحة تشترط ان يتم تسليم كامل قيمة المنحة (كفالة اليتيم) كاملة لمستحقيها وهذا ما يؤكده المطعون ضده الثاني في محضر استجوابه ن/3 بل ويؤكد ايضاً على ان هذه المبالغ لم تسلم للمستفيدين فعلاً.

يضاف الى ذلك  ولغايات التحقق من حُسن او سوء نية المطعون ضدهم فقد كان يتوجب على محكمة الاستئناف ان تجيب لماذا لم يقوم المطعون ضدهم ابتداءً باستدعاء أولياء أمور الايتام لغايات التوقيع على كشوفات كفالات الايتام هذا اولاً، وثانياً وحيث لم يقم المطعون ضدهم بذلك وقاموا بالتزوير بالتوقيع نيابة عنهم لماذا لم يصارحوا ويواجهوااولياء الأمور بحقيقة ما قاموا به

وان القول ان هذه المبالغ صرفت على الايتام في منافع أخرى كالتعليم والنقل والتطبيب والكسوة فهو قول غير وارد قانوناً كون ان هذه المبالغ بكامل قيمتها هو حق مُقرر للايتام وفق ما تم استعراضه سابقاً وسيما انه لم يثبت من البينة الدفاعية ان هناك موافقة من الجهة المانحة على التصرف بهذه المبالغ على الايتام بصورة أخرى (عينية) بالإضافة الى انه لا توجد موافقة من أولياء أمور الايتام

يضاف الى ذلك ان فارق المبلغ بهذا الخصوص والوارد في شهادة الشاهد غسان الصوص وتقريره الذي شهد بخصوصه وهو مبلغ كبير جداً وفق ما تم الإشارة اليه سابقاً يجعل من هذا القول غير وارد ، بالإضافة لما جاء بشهادة الشاهد فادي شامسطي بخصوص الخلاف حول سنداً بالقبض بخصوص الأقساط المدرسية.

من هنا أجد ان سببي الطعن واردين.

لذلك أرى قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة

                                                                                              القاضي المخالف

                                                                                                سائد الحمدالله