دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة :حازم ادكيدك،د.رشا حماد،نزار حجي،سعد السويطي
الطعن الاول 472/2023
الطاعنه : جمعية الاحسان الارثذوكسية العربية/بيت جالا
وكيلها المحامي :نجيب مخلوف /بيت جالا
المطعون ضدها: وزارة الأوقاف والشؤون المدنية /مدير عام اوقاف بيت لحم
وكيلها المحامي :توفيق قافيشة/الخليل
الطعن الثاني : 473/2023
الطاعن : : فيكتور بشارة موسى حنضل /بيت لحم
وكيله المحامي :مجدي الصليبي
المطعون ضدها : وزارة الأوقاف والشؤون المدنية
وكيله المحامي فادي دعابس / اريحا
وكيلها المحامي : توفيق قفيشة
الاجراءات
تقدمت الطاعنة بالطعن الأول رقم 472/2023 بواسطة وكيلها بتاريخ 13/3/2023 بهذا الطعن كما تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الثاني 473/2023 بتاريخ 13/3/2023 بهذا النقض وذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني 1155/2022 الصادر بتاريخ 13/2/2023 والقاضي بقبول الاستئناف وإعادة الأوراق لمرجعها لمحكمة الدرجة الأولى لنظر الاعتراض والفصل فيه .
المحكمه
بعد التدقيق والمداوله وبمعزل عما تم تسطيره من أسباب خلال الطعنين المرقومين أعلاه ولما كان كل من الطعنين قد انصب للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني 1155/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإعادة الأوراق لمرجعها لمحكمة الدرجة الأولى لنظر الاعتراض والفصل فيه ،ولما كان القرار الطعين ووفق ما قضت به احكام المواد 225و226 ليس قراراً نهائياً يقبل الطعن استقلالاً الا مع الحكم الفاصل بأساس الدعوى ولما كان ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا بان القرارات الغير فاصلة بالموضوع لا تقبل الطعن بالنقض استقلالاً الا مع الحكم الفاصل بأساس الدعوى الامر الذي يغدو معه ان الطعنين مستوجبان عدم القبول .
لذلك
نقرر عدم قبول الطعنين 472/2023 و473/2023 وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بها حسب الأصول .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/8/2024