دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، مأمون كلش ، ثائر العمري ورائد عساف
الطــــاعـن : محمد بدر عبد السلام فنون التميمي / الخليل
بصفته الشخصية وبصفته محامٍ مزاول
المطعـــون ضده : عبد الحافظ حسن فازع الجعبري/ الخليل
وكيله المحامي : عمر القواسمه / الخليل
الإجــــــــــــــراءات
هذا الطعن مقدم بتاريخ 16/2/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 1767/2021 بتاريخ 8/1/2022 ألقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
وبالنتيجة يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بالذات بتاريخ 7/5/2023 .
المحكمـــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني واستيفائه شرائطة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع تشير وقائع الدعوى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 807/2013 لدى بداية الخليل للمطالبة بمبلغ وقدره (138507.6) شيكل ، حقوق عمالية ، للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وذلك بتاريخ 13/11/2013 وبعد استكمال الإجراءات أصدرت بتاريخ 22/4/2015 حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 13575 شيكل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه .
لم يرتضِ المدعي بالحكم المذكور حيث طعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 339/2015 وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 14/9/2015 حكماً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
ثم بادر للطعن في الحكم الاستئنافي المذكور لدى محكمة النقض بموجب الطعن المدني رقم 1141/2015 حيث أصدرت حكماً برد الطعن موضوعاً بتاريخ 22/10/2019 .
وبتاريخ 21/11/2019 تقدم المدعي بطلب إعادة محاكمة لدى محكمة بداية الخليل سجل تحت رقم 753/2019 ، ثم قررت المحكمة تسجيل لائحة إعادة المحاكمة كدعوى لدى قلم المحكمة حيث سجل تحت رقم 180/2020 في 17/2/2020 وبعد أن استكملت الإجراءات أصدرت بتاريخ 16/11/2021 حكماً يقضي برد دعوى إعادة المحاكمة على سند من القول ان محل الطعن لا يندرج ضمن الحالات التي أجاز القانون إعادة المحاكمة بها .
ولم يقبل به المدعي ، فبادر للطعن فيه بطريق الاستئناف لدى محكمة استئناف الخليل برقم 1767/2021 وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 8/1/2023 الحكم محل الطعن بالنقض الماثل المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف - فتقدم بلائحة الطعن بالنقض للأسباب المبينة استهلالاً .
وبالعودة لاسباب الطعن والسبب الخامس منها والذي ينعي فيه الطاعن بخطأ المحكمة برد دعوى إعادة المحاكمة المتصل بالدعوى رقم 180/2020 .
نجد باستعراض احكام المواد المتصله بإعادة المحاكمة الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجارية رقم 2 لسنه 2001 ان الماده (250) منه قد نصت على انه لا يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة إذا كان الحكم قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن الأخرى ، فيما نصت الماده 251 على ان جواز الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الاحكام النهائية في إحدى الحالات الآتية :
وبالرجوع إلى ما أثاره الطاعن في لائحة طعنه المتصل بالفقرتين الخامسة والسادسه من الماده 251 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية - وحيث ان محكمة الاستئناف قد حملت حكمها في معرض الرد على سببي الاستئناف الثالث والرابع بالقول أن المدعي طالب في لائحة دعواه ببدل مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 11250 شيكل وأن محكمة أول درجة حكمت له بمبلغ (10875) شيكل أي أنها قضت للمدعي بأقل من مطالباته عن بدل مكافأة نهاية الخدمة ، وأن الحكم المستأنف لم يتجاوز مطالبة المستأنف ضده (المدعي ) في الدعوى الأساس ) ثم إنتهت الى القول (تجد المحكمة ان طعنه لم يندرج ضمن الحالات الواردة في الفقرتين المذكورتين من الماده 251 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية) .
وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الموضوع فيما توصلت اليه لجهة عدم إنطباق أي من الحالات المحصورة في الماده 251 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أسباب طلب إعادة المحاكمة - منو هين إلى أنه كان على محكمة الموضوع أن تقرر بالنتيجة عدم قبول الدعوى ، وليس ردها .
لــــذلــــك
ودون البحث في باقي أسباب الطعن - تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/09/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ح