السنة
2024
الرقم
95
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

الطـــــاعن : إبراهيم سعيد محمد ربايعة / جنين - ميثلون .

               وكيله المحامي : محمد نضال شقيرات / جنين .    

المطعون ضده : الحق العام .

الإجراءات

بتاريخ 26/06/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 160/2024 الصادر بتاريخ 06/06/2024 ، والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الصلح في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله في فرض العقوبة على الطاعن بالحبس مدة ستة شهور ، دون إعمال أسباب التخفيف رغم توافر موجباتها .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الصلح في استخلاص توافر أركان الجريمة المادي منها أو المعنوي ، وأن الاعتراف غير مطابق للقانون ولشروطه المنصوص عليها .
  3. إن محكمة بداية جنين لم تمكن الطاعن من تقديم بيناته الدفاعية أمامها .
  4. القرار المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال ومستخلص استخلاص غير سائغ .
  5. إن المشتكي وبتاريخ 22/06/2024 قام بتقديم إسقاط حق شخصي والمرفق نسخة طبق الأصل ومصادق عليها من قلم محكمة صلح جنين .

لهذه الأسباب ، يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وإلغاء الحكم الطعين ، وإعادة الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم الطعين للسماح للطاعن بتقديم البينة الدفاعية و/أو الحكم بسقوط دعوى الحق العام تبعاً لإسقاط الحق الشخصي ، و/أو لاتخاذ المقتضى القانوني .

بتاريخ 18/07/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، طلبت من خلالها عدم قبول الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد بأن الطعن مُقدم بالميعاد القانوني ، فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى ، أن النيابة العامة كانت قد أحالت الطاعن (المتهم) إلى محكمة صلح جنين بموجب لائحة إتهام لمحاكمته عن تهمة إلحاق الضرر بمال الغير المنقول خلافاً للمادة 445 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، وتهمة الحرق خلافاً للمادة 371 عقوبات رقم 16 لسنة 1960. باشرت محكمة صلح جنين إجراءات المحاكمة ، وبنهاية الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 16/05/2024 والمتضمن إدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه وهي تهمة الحرق خلافاً للمادة 371 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليه بالحبس لمدة ستة شهور والغرامة مبلغ خمسون دينار أردني ووقف ملاحقة المتهم عن التهمة الأولى وهي إلحاق الضرر بمال الغير المنقول خلافاً للمادة 445 من ذات القانون كونها عنصر من عناصر التهمة الثانية ، إلا أن المتهم لم يرتضِ بالحكم فبادر للطعن فيه بالاستئناف لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 160/2024 ، والتي باشرت نظر الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 06/06/2024 ، والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم يرتضِ المتهم بالحكم ، فبادر للطعن لدى محكمتنا بموجب الطعن الماثل .

وعودة على أسباب الطعن ، تخطئة المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم بالنتيجة التي توصلت إليها ، كون قرارها انطوى على خطأ في تطبيق وتفسير القانون في فرض العقوبة ، ومشوب بعيب الفساد في الاستدلال وضد وزن البينة ، لافتقار الاعتراف الذي عولت عليه في بناء حكمها على شروطه المنصوص عليها بالمادة 214 من قانون الإجراءات النافذ .

وفي ذلك نجد بأن المحكمة الاستئنافية قد بنت عقيدتها الحكمية بتأييد إدانة المتهم الطاعن على بينة قانونية صالحة للحكم بالاستناد إليها ولها أصل ثابت في أوراق الدعوى تحصلت في اعتراف المتهم أمام محكمة الصلح الذي جاء متوافقاً مع ضوابط وشروط الاعتراف المنصوص عليها بالمادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ، وذلك بأن كان واضحاً وصريحاً ومنصباً على أركان وعناصر تهمة الحرق المنصوص عليها بالمادة 371 عقوبات لسنة 1960 ، وقد جاء من ضمن اعترافه أنه مذنب ونادم ويلتمس الرحمة وأنه صحيح ما تُلي عليه بأنه قام بحرق مركبة ابن عمه ويدعى إيهاب فواز من نوع سكودا كانت موجودة باب مقهى البلياردو ، وذلك نتيجة استفزاز من إيهاب والسيارة مسجلة باسم المشتكي مراد وأنه قام بحرقها بواسطة قنينة بانزين كان معه ، وتأيد اعترافه بشهادة المشتكي الذي شاهد المتهم على الكاميرات فتح باب السيارة وحط مادة أو بنزين وولع السيارة ، وبالتالي يغدو ما ينعاه الطاعن بخصوص اعتراف المتهم وأن الحكم معيب بالفساد بالاستدلال غير وارد .

أما بخصوص عدم توافر أركان وعناصر التهمة المسندة للطاعن ، فإننا نجد في ضوء اعتراف المتهم الطاعن فتحه باب سيارة المشتكي ووضع مادة البنزين ومن ثم حرق السيارة يشكل كافة أركان وعناصر جرم الحرق بقصد الضرر وفقاً لأحكام المادة 371 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، حيث تحصل الركن المادي بفعل وضع مادة البنزين وإضرام النار في السيارة خاصة المشتكي ، وتحصل الركن المعنوي باتجاه إرادته إلى إضرام النار في سيارة المشتكي وهو عالم ومدرك لما يقوم به بقصد إلحاق الضرر بهذا الأخير ، وبالتالي يغدو ما ينعاه الطاعن من هذه الجهة غير وارد ونقرر رده .

أما بخصوص العقوبة المفروضة ، فإننا نجد بأنها جاءت ضمن الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة ، وأن ذلك من صلاحيات قاضي الموضوع وفق ظروف الدعوى عند مقارفة الجرم ووقت إصدار الحكم ، مما يجعل النعي من هذه الجهة غير وارد ونقرر رده .

وحيث أن أسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه من حيث الإدانة ، مما يستوجب ردها ، أما بخصوص العقوبة ولورود مصالحة وإسقاط الحق الشخصي لدى محكمتنا مرفق مع لائحة الطعن ولما لذلك من أثر على العقوبة كأسباب مخففة تقديرية ، مما يوجب نقض الحكم من هذه الجهة لبسط رقابة محكمة الموضوع عليها وإعمال أثرها بتخفيض العقوبة حسب الأصول .

أما بخصوص طلب وقف التنفيذ ، فإننا نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369 و 398 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

لكل ذلك ، وإستناداً لما تقدم ، نقرر رد الطعن موضوعاً من حيث الإدانة وقبول الطعن موضوعاً من حيث العقوبة ، ونقض الحكم المطعون فيه من هذه الجهة وإعادة الدعوى لمصدرها لترتيب أثر المصالحة وإسقاط الحق الشخصي .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/09/2024