السنة
2023
الرقم
510
تاريخ الفصل
18 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، فراس مسودي

 

الطــــاعـن : ايمن يوسف عبد اللطيف شوشة/ بيت لحم

     وكيله المحامي منصورعيسى / بيت لحم                    

المطعـــون ضده : إبراهيم علي عوض حمامرة بصفته الشخصية وبصفته صاحب محلات الدقوب لمواد البناء / بيت لحم .

      وكيلاه المحاميان : حاتم شاهين و/او شادي خياط / بيت لحم .

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 22/3/2023 بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 14/2/2023 ، بالاستئناف المدني رقم 1344/2022 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً ، وتاييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ، ومبلغ (300) دينار اردني عن درجتي التقاضي .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام القانون والأصول ، وهناك خطأ في تطبيق القانون
    والإجراءات .
  2. البينات التي قدمت لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة .
  3. الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً .
  4. الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالتناقض .
  5. الحكم المطعون فيه مخالف لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
  6. الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام المواد (174) و (175) والتي يترتب على مخالفتها البطلان .
  7. أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها برد الاستئناف ، وتأييد الحكم المستأنف ، مستنده بذلك الى ان العلاقة ما بين الطاعن والمطعون ضده علاقة تجارية ، واعتبارها طرفي الدعوى تاجرين ، يخضعان لاحكام قانون التجارة ، بناء على ما جاء في اقوال الشهود ، وذلك دون النظر الى ما جاء في قانون التجارة ، والذي وضح في المواد (9+10) الأشخاص الذين يعتبرون تجاراً من غيرهم ، وبالتالي لا يجوز الاعتماد على اقوال الشهود لاثبات مبالغ تزيد عن (200) دينار اردني خلافاً للماده (68) من قانون البينات .
  8. أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، حيث جاء حكمها متناقضاً ، حينما اعتبر أن الدفتر الذي تقدم به المطعون ضده لاثبات الدين غير منتظم ، ولا يعتبر دفتراً تجارياً صحيحاً ، واعتمدت على اقوال الشهود لاثبات أن العلاقة بين الأطراف تجارية .
  9. حكم محكمة الاستئناف جاء مخالفاً لوزن البينة ، حيث ثبت ان المبالغ المطالب بها غير صحيحة ، الأمر الذي يجب معه رد دعوى المدعي .

والتمس الطاعن بالنتيجة ، قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ورد دعوى المدعي ، وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المده القانونية ، مستوفياً لشرائطة الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، فإن أوراق الدعوى تنبئ أن المطعون ضده أقام الدعوى المدنية رقم (275/2018) ضد الطاعن لدى محكمة بداية بيت لحم ، موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره (94500) شيكل ، على سند من الادعاء ، ان المطعون ضده (المدعي) تاجر ويعمل في مجال مواد البناء وتجارة الحديد من مواسير وصاج ودوار ومبسط وغيره ، وذلك في محله التجاري ، وقد ترصد للمدعي في ذمة المدعى عيه مبلغ (94500) شيكل ، نتيجة علاقة تجارية بينه وبين المدعى عليه امتدت منذ عام (2002) وحتى عام (2017) ، وكان المدعي يقوم بتزويده بالبضاعة على أساس ان يقوم بسداد قيمتها ، وبالنتيجة التمس المدعي الحكم له بالمبلغ المطالب به ، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه ، والفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة .

تقدم المدعى عليه (الطاعن) بلائحة جوابية ، دفع من خلالها أن الدعوى مردودة للتقادم ، وعدم صحة الخصمة، ولانعدام السبب القانوني ، وانه لا علم له ان المدعي تاجر لديه محل ، ولم يسبق ان تعامل مع المدعي ، وانه تعامل مع ابنه محمد ، وكان يتبادل معه بضائع ، وانكر انه مدين للمدعي بالمبلغ المطالب به ، حيث تم تصفية الحساب ما بينه وبين ابنه محمد ، على أساس ان العلاقة مع ابن المدعي وليس المدعي بمبلغ ثمانون الف شيكل ، والتمس بالنتيجة رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

باشرت محكمة الدرجة الأولى نظر الدعوى ، وبعد استكمال الإجراءات ، أصدرت حكمها بتاريخ 30/10/2022 ، بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (94000) شيكل للمدعي ، مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني بدل اتعاب محاماه .

طعن المدعى عليه بهذا الحكم استئنافاً بالاستئناف المدني رقم (1344/2022) ، لدى محكمة استئناف الخليل ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة امامها ، أصدرت حكمها بتاريخ 14/2/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار اردني عن درجتي التقاضي .

لم يلق الحكم الاستئنافي قبولاً من المدعى عليه ، فطعن فيه لدى محكمة النقض ، بموجب النقض الماثل ، محمولاً على الأسباب المبسوطة في لائحة الطعن الماثل .

وبالعودة الى أسباب الطعن ، وفيما يتصل بالاسباب من الأول وحتى السادس ، والتي نعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه مخالف لاحكام القانون ، وان البينات التي قدمت لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة ، وان الحكم غير مسبب وغير معلل ، ومشوب بالتناقض ، ومخالف لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، والمواد (174) و(175) منه ، فإن المحكمة تجد ان ما جاء في هذه الأسباب عاماً مبهماً مرسلاً ، اذ لم يبين الطاعن وجه الخطأ القانوني الذي ينسبه للحكم ووجه الصواب الذي يراه ، ولم يبني وجه التناقض ووجه التعليل الذي يراه سليمان ، ووجه مخالفة الحكم لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، والمواد (175) و (175) منه ، وحيث ان هذه الأسباب جاءت خلافاً لما جاء في الفقرة الرابعة من الماده (228) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فإن المحكمة تقرر عدم قبول هذه الاسباب .

بالنسبه للأسباب السابع والثامن والعاشر من أسباب الطعن ، والتي حاصلها تخطئة محكمة الاستئناف باعتبارها ان العلاقة ما بين الطاعن والمطعون ضده علاقة تجارة ، واعتبارها طرفي الدعوى تاجرين ، يخضعان لاحكام قانون التجارة ، بناء على ما جاء في اقوال الشهود ، وذلك دون النظر الى ما جاء في قانون التجارة ، والذي وضح في المواد (9+10) الأشخاص الذين يعتبرون تجاراً من غيرهم ، وبالتالي فإن الاعتماد على اقوال الشهود لاثبات مبالغ تزيد عن (200) دينار اردني خلافا للماده (68) من قانون البينات فإننا وبعطف النظر الى مدونات الحكم الطعين ، نجد ان محكمة الاستئناف حملت حكمها على ان العلاقة التي تربط المتداعيين علاقة تجارية وانهما من التجار ، لما ثبت لها من شهادة كل من الشاهدين أسامة حمامرة ومحمد عبد العزيز كامل .

ولما كانت القاعدة في الاثبات ، ان المشرع استثنى المواد التجارية (المعاملات التجارية التي تحصل بين تاجرين ) من قاعدة وجوب الاثبات بالكتابة ، مهما بلغت قيمتها ، وحتى يتم تطبيق القاعدة المذكورة لا بد ان يكون العمل تجارياً ، وفي الوقت نفسه بين تاجر وتاجر ، وقد بين قانون التجارة في المادتين (6و9) منه من هو التاجر وما هي الاعمال التجارية ، وحيث ان الأصل في العقود انها مدنية ، إلا انها تكتسب الصفة التجارية اذا أحاطت بتكوينها ظروف معينة ، تلك الظروف التي تتمثل في ان من يتخذ تلك الاعمال حرفه معتادة له فهو تاجر يضاف الى ذلك ان كل العقود التي يبرمها التاجر لحاجات تجارية (بمناسبة تجارية ) تجارية ، حيث ان يد التاجرهي التي تصنع العقود التي يبرمها بالصيغة التجارية .

وبإنزال حكم القواعد المذكورة على وقائع الدعوى ، وحيث انه من الثابت وفقاً لاقوال الشاهدين سالفي الذكر ، ان الطاعن والمطعون ضده يحترفان مهنة تجارة الحديد ، الأمر الذي يترتب عليه ان القواعد التجارية في الاثبات تسري عليها ، وان التصرف تجاري بالنسبه لهما ، الأمر الذي مفاده ان كل طرف منهما يستطيع الاثبات في مواجهة الطرف الأخر بالبينة الشخصية والدائن ، سواء من ناحية اثبات العلاقة التي تربطهما من انها علاقة تجارية ، او من ناحية اثبات المبالغ التي تزيد عن (200) دينار اردني وفقاً لما انبأت عنه الماده (68) من قانون البينات مما يغدو معه ان هذه الأسباب من أسباب الطعن غير واردة ومستوجبة للرد .

وفيما يتصل بالسبب التاسع من أسباب الطعن ، والذي حاصله النعي على الحكم المعون فيه بالتناقض ، حينما اعتبر ان الدفتر الذي تقدم به المطعون ضده لاثبات الدين غير منتظم ، ولا يعتبر دفتراً تجارياً صحيحاً ، واعتمد على اقوال الشهود لاثبات ان العلاقة بين الأطراف تجارية ، فإننا نرى ووفقاً لما توصلنا اليه من خلال معالجتنا للأسباب السابع والثامن والعاشر من أسباب الطعن ، من حيث جواز اثبات العلاقة التجارية بالبينة الشخصية ، فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي اقامت قضاءها على ثبوت العلاقة التجارية من خلال البينة الشفوية ، وطرحها للبينة الخطية ، المتثله بالدفتر الذي تقدم به المطعون ضده ، طالما ثبت لديها ان هذا الدفتر لا تنطبق عليه شروط الدفاتر التجارية المنتظمة ، وفقاً لأحكام المادتين (17 و 18) من قانون التجارة ، وهذا لا يعتبر تناقضاً في أسباب الحكم ، وانما يعتبر من ضمن صلاحيات محكمة الموضوع في الاخذ بالدليل الذي يتفق مع الأصول والقانون ، وبالتالي فإن ما ورد في هذا السبب من أسباب الطعن يغدو وارد .

بخصوص السبب الحادث عشر ، والذي نعى فيه الطاعن الحكم المطعون فيه الخطأ في وزن البينة ، حيث ثبت ان المبالغ المطالب بها غير صحيحة ، فإن المحكمة وبعطف النظر الى مدونات الحكم الطعين ، تجد ان محكمة الاستئناف حملت حكمها على أن ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعي بمبلغ (94000) شيكل ، لما ثبت لها من اقوال كل من الشاهدين أسامة حمامرة ورأفت حمامرة ، اللذان اكدا في شهادتيهما إنشغال ذمة المدعى عليه للمدعي بمبلغ (94000) شيكل ، وبما ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف ، له اصل ثابت في أوراق الدعوى ، فلا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها التقديرية في وزن البينة ، وبالتالي فإن ما نعاه الطاعن في هذا السبب حري بالرد .

وعليه ، ولما كانت محكمة الاستئناف فيما قضت به ، وحملت حكمها عليه ، قد اصابت صحيح القانون ، وجاء حكمها مستنداً الى بينات لها اصل ثابت في أوراق الدعوى ، وأسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين .

 

لــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتأييد الحكم المطعون فيه ، وتضمين الطاعن الرسوم
 والمصاريف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/09/2024

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

هـ . ح