دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده
وعضويــــة السيدين القاضيين : سائد الحمدالله، أحمد ولد علي
الطــــــــاعن :- م>د/قلقيلية
وكليته المحامية أحلام داود/قلقيلية
المطعون ضده :- الحق العام
الوقائع والاجراءات
بتاريخ 20/11/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية في الدعوى الاستئنافية رقم 188/2023 بتاريخ 17/10/2024 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
لهذه الاسباب يلتمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني .
بتاريخ 10/12/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.
المحكمــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً ، ولورود هذا الطعن ضمن المدة القانونية ومتوفي لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعن اسباب الطعن وفيما يخلف السبب الاول فإننا نجد ان ما ينعاه وكيل الطاعن من وجود حكمين متناقضين صادرين عن محكمة صلح قلقيلية على ذات الواقعة الجرمية لا اساس له من القانون كون ان الحكم الصلحي الاول الصادر بتاريخ 7/7/2021 بحق المتهم الطاعن كان بمثابة الحضوري ، وقد قام الطاعن باستئنافه لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 53/2021 والتي قضت في حينه بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف لغايات السماح للطاعن بتقديم بيناته ودفوعه، وقد باشرت محكمة الصلح نظر الدعوى وبنهاية الاجراءات اصدرت حكمها بتاريخ 28/5/2023وهو محل الاستئناف الجزائي رقم 188/2023 الصادر به الحكم موضوع الطعن الماثل وبالتالي يكون ما ينعاه الطاعن من تناقض بين حكمين غير وارد ونقرر رده.
اما بخصوص السبب الثاني فإننا نجد بأن المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم الطعين ومن قبلها محكم الدرجة الاولى قد قامت بتعليل وتسبيب قرارها تعليلاً قانونياً سليماً وكافياً وطبقت القانون تطبيقاً سليماً واستخلصت واقعة الدعوى وثبت عقيدتها الحكمية بالإدانة من بينات قانونية صالحة للحكم لها اصل ثابت في اوراق الدعوى وكان استخلاصها للإدانة استخلاصاً سائغاً منطقاً وقانوناً يتفق ومتطلبا المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية رقم3 لسنة 2001 وبالتالي يكون ما ينعاه وكيل الطاعن من هذه الجهة غير وارد نقرر رده.
اما بخصوص ما ساقه الطاعن في الفقرتين الاولى والخامسة من السبب الثالث فإننا وبالرجوع الى لائحة الاستئناف نجد بانها جاءت خلواً من ذكر أي سبب يتعلق بوزن المادة المخدرة المضبوطة ولما كانت المادة 352 و 353 من قانون الاجراءات الجزائية الناف نصت على عدم جواز اثارة اسباب جديدة امام محكمة النقض لم يثرها امام محكمة الاستئناف ولما كان ذلك فان ما ينعاه وكيل الطاعن بهذا الخصوص يكون غير وارد ونقرر رده.
امام بخصوص الفقرة الثانية من السبب الثالث فإننا نجد بأن وكيلة الطاعن قد اثارت دفعاً جديداً لم تتضمنه الاسباب الواردة في لائحة الاستئناف وذلك فيما يتصل بمأمور الضبط القضائي الذي قام بتفتيش منزل المتهم فالثابت ان مذكرة التفتيش المنوه عنها قد صدرت باسم مأمور الضبط القضائي عل>بة الا ان ذلك لا ينال من صحة وسلامة التفتيش اذا ما استعان المأمور المذكور بقوة من الشرطة لغايات تنفيذ المذكرة وتفتيش منزل المتهم الطاعن وفضلاً عن ان تقرر التفتيش الذي تم بموجبه ضبط المادة المخدرة جاء ممهوراً بتوقيع مأمور الضبط القضائي علي رواجبة ومأموري الضبط فاي<م وابراه>ة مما يستدل معه ان مأمور الضبط القضائي عل>بة موجوداً اثناء تفتيش منزل المتهم وهذا كافياً بصحة وسلامة التفتيش وان ساعده في ذلك افراد من القوة الشرطية المرافقة وبالتالي يغدو ما ينعاه الطاعن غير وارد ونقرر رده.
اما بخصوص الفقرة الثالثة السبب الثالث من اسباب الطعن فإننا نجد من الثابت من البينة المقدمة من النيابة العامة ومنها افادة المتهم الطاعن لدى مأمور الضبط القضائي والتي قدمت النيابة العامة البينة على صحة الظروف التي أخذت فيها وفق متطلبات المادة 227 من قانون الاجراءات النافذ والتي أقر فيها الطاعن ان المادة المخدرة ضبطت اثناء اعمال التفتيش على شباك غرفته وكذلك ما جاء بتقرير المهمة المبرز ن/3 المنظم والموقع من الشاهد الضابط القضائي الملازم اول ابرا>ة والذي تضمن ان ضبط المادة المخدرة كان على شباك غرفة المتهم الواقع في اعلى الغرقة بجانب السقف وكذلك محضر الضبط المبرز ن/2 والذي جاء فيه ان التفتيش تم في منزل والد المتهم وان ضبط المادة المخدرة كن في غرقة المتهم التي هي من ضمن المنزل وليس كما ساق الدفاع ان التفتيش وقع في غرفة ومنزل لا يعود للمتهم ، وبالعودة الى مذكرة التفتيش الصادرة عن وكيل نيابة قلقيلية بتاريخ 6/11/2019 جاءت متفقة مع المواد 39 و 0 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ اذ اصدرت بالاستناد الى محضر استدلال من المقدم مح>ل موجه الى مدير شرطة محافظة قلقيلية والذي جاء في طياته : (... يرجى التفضل بالعلم والاطلاع انه وبتاريخ اليوم الاربعاء الموافق 6/11/2019 وردتن معلومات تفيد بوجود مواد يشتبه انها مخدرة داخل منزل المدعو /محم>يد، سكان قلقيلية لذا يرجى الموافقة على اصدار مذكرة تفتيش لمنزل المذكور اعلاه وانتداب الملازم عل>بة من مرتب فرع مكافحة المخدرات /قلقيلية) وكذلك الكتاب الموجه من نائب مدير شرطة قلقيلية المقدم محم>ل الى رئيس نيابة قلقيلية لغايات الاختصاص على مذكرة تفتيش لمنزل المتهم وملحقاته لوجود قرائن على وجود مواد تتعلق بجريمة تستدعي التفتيش لضبطها يشتبه انها مخدرة او أي مواد يمنع حيازتها قانونياً بالتالي فان محضر الاستدلال وكتاب اذن التفتيش لمنزل المتهم كانت سابقة على اعمال التفتيش مما يستفاد معه ان التفتيش قد تم وفق نصوص المواد 39 ، 40، 41 ، 43، 50 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وان ما ينعاه الطاعن حول بطلان اجراءات التفتيش وان المتهم يم يكن بالمنزل وان الضبط لم يكن بمنزله وانما في منزل لا يعود للطاعن غير وارد ونقرر رده.
اما بخصوص الفقرة الرابعة من السبب الثالث فإننا نجد بأن من الثابت ان تفتيش منزل المتهم الطاعن تم في حدود الفترة الزمنية التي منحها القانون لمأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بتفتيش المنازل وهي قبل الساعة السابع مساءً ، فمذكرة التفتيش صدرت بتاريخ 6/11/2019 الساعة 6:20 مساءً ولمدة 24 ساعة وان تقرير المتهمة تضمن ان المعلومة وصلت الساعة 18:00 وبناء عليه تم استصدار مذكرة التفتيش وتحركت قوة الشرطة وان الضبط تم الساعة 19:00 (أي السابعة) مساءً وبالتالي يكون التفتيش قد تم وفق المواد 40، 41 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ، وان ما ينعاه الطاعن بهذا الخصوص يكون غير وارد ونقرر رده.
اما فيما يخص الفقرة السادسة من السبب الثالث من اسباب الطعن فإننا نجد بانه قد تم اخذ افادة المتهم عقب الانتهاء من اعمال التفتيش والضبط لمنزل المتهم الطاعن والذي تم بحضوره وان افادة المتهم الطاعن توافرت فيها كدليل متطلبات المادة 227 اجراءات من حيث ظروف اخذها وتقديمه البينة على صحى هذه الظروف ، وبالتالي يكونن ما ينعاه الطاعن من هذه الجهة غير وارد ونقرر رده.
وحيث ان اسباب الطعن غير وارده على الحكم المطعون فيه .
لذلـــــــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/01/2025