السنة
2024
الرقم
142
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنة :شركة الحوامدة الزراعيةالاستثمارية/الخليل

      وكيله المحامي/ثائر شديد/الخليل

المطعون ضدهما :

      1-اسامة محمد محمود الحومدة/السموع بصفته والد واحد ورثة المرحوم محمد اسامة محمد الحوامدة

      2-معالي محمود محمد الحوامدة/السموع بصفتها والدة واحدى ورثة المرحوم محمد اسامة محمد الحوامدة

     وكيلهما المحامي/اسحق مسودي/الخليل

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 21/5/2024 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 23/4/2024 بالاستئناف رقم 1006/2023 القاضي برد الاستئناف شكلا كونه غير قابل للطعن استقلالا.

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل حكم القانون.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية.

 

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة،وحيث تفيد الاوراق بان المدعيين اقاما الدعوى الاساس ضد المدعى عليهما لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بمبلغ 1228800 شيقل،واثناء اجراءات المحاكمة تقدم المدعى عليه الاول بالطلب رقم 321/2021 لادخال شخص في الدعوى الاساس حيث قضت محكمة اول درجة برد الطلب ،الامر الذي لم يلق قبولا من المدعى عليها لاولى فطعنت بحكم محكمة اول درجة الى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1006/2023 التي قررت رد الاستئناف شكلا كونه ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف على وجه الاستقلال.

ولما كان الطعن بطريق النقض المباشر استقلالاً ينصرف إلى الأحكام النهائية المنهية للدعوى كلها   لا إلى تلك القرارات التمهيدية وحيث أن الحكم الطعين لا يعد حكماً نهائياً منهياً للدعوى برمتها فإنه وعلى ما أفصحت عنه إرادة الشارع وفق صريح نصوص المواد (192) و (225) و(226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعلى ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة يغدو الطعن حرياً بعدم القبول.

لهـذه الأسبـــــــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/9/2024

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق