السنة
2017
الرقم
72
تاريخ الفصل
28 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

   المستأنف  : ابراهيم محمد منيزل تركمان / جنين

                        وكيله المحامي الاستاذ علاء اسمر / جنين

المستأنف عليه :  سامي عبد الله مصطفى ارشيد / جنين

                  وكيله المحامي الاستاذ  رامي الميتاني / جنين

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية جنين  بتاريخ 29/12/2016   بالدعوى الحقوقية رقم 199/2016 و القاضي  بتمليك المستأنف ضده لحصص المستأنف في قطعة الارض رقم 3 من الحوض رقم 13 من اراضي قرية صير قضاء جنين لقاء مبلغ و قدره             ( 10000 ) عشرة الاف دينار اردني وهو الثمن المسمى بعقد البيع .

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1_  اخطأت محكمة اول درجة بتمليك المستانف عليه لحصص المستأنف بمبلغ عشرة الاف دينار اردني وهو الثمن المسمى في عقد البيع على الرغم ان الخبير قد حدد ثمن المثل للحصص المطلوب تملكها بمبلغ 13865 دينار اردني .

2- اخطأت محكمة اول درجة بعدم تحديد مدة زمينة ليتم الدفع خلالها

3- الاجراءات التي  تمت امام محكمة اول درجة شابها البطلان كون محكمة الصلح احالة الدعوى لمحكمة البداية عندما ورد تقرير الخبير الذي تبين منه عدم اختصاصها وذلك  قبل الاستماع الى كامل بينات الاطراف و مرافعاتهم .

4- القرار المستأنف غير مسبب و غير معلل بشكل قانوني سليم .

 

و تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية جاء فيها :

1- القرار المستأنف متفق واحكام القانون حيث ان وكيل المستأنف صرح بلائحته الجوابية بان الثمن الوارد بعقد البيع هو الثمن الحقيقي و المحكمة غير ملزمة بتقرير الخبير ، كما ان وكيل المستأنف لم يطعن بصورية الثمن الوارد بعقد البيع  .

2- ان ما ورد في السبب الثاني من اسباب الاستئناف غير وارد كون المستأنف عليه اودع الثمن المسمى و الذي تقرر تمليكه الحصص المطلوب تملكها بمقداره  في صندوق المحكمة قبل رفع الدعوى

3- السبب الثالث من اسباب الاستئناف غير وارد كون كافة الاجراءات التي بملف الدعوى صحيحة و لا يشوبها بطلان .

4- السبب الرابع من اسباب الاستئناف غير وارد كونه سبب عام وقرار المحكمة جاء معللا تعليلا سليما . 

 

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  26/2/2017  تقرر قبول الاستئناف  شكلا و كرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف  في حين كرر  وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف الجوابية  ثم ترافع و كيل المستأنف ملتمسا  اعتماد مرافعته امام محكمة اول درجة كمرافعه له في هذا الاستئناف و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا اعتبار اقواله ومرافعاته امام محكمة اول درجة مرافعه له و بجلسة 28/3/2017 ختمت الاجراءات .

 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  وفيما يتصل بالسبب الاول و الثاني من اسباب هذا الاستئناف وبمعالجتنا لهذين السببين مجتمعين ، وبرجوعنا  الى ملف الدعوى الاساس ، نجد ان المستأنف عليه ( المدعي ) تقدم بدعواه بموضوع تملك حصص بحق الاولوية ملتمسا بنتيجتها تملكيه الحصص المشتراه من قبل المستأنف  الموصوفه بلائحة الدعوى و ذلك بحق الاولوية ببدل المثل الذي يقدره الخبراء حين الطلب ، و نجد ان الخبير المنتدب من قبل المحكمة بتوافق اطراف الدعوى قد قدر بدل المثل للحصص المطلوب تملكها بحق الاولوية بمبلغ 13865 و ذلك بتاريخ تقديم الدعوى 25/11/2015 ، في حين ان محكمة اول درجة قد انتهت الى تمليك المستأنف عليه للحصص المشتراه من قبل المستأنف و الموصوفه بلائحة الدعوى بحق الاولوية و ذلك ببدل المثل والمسمى بعقد البيع و ذلك استنادا الى ان المستأنف ( المدعى عليه ) قد اورد بالبند الثاني من لائحته الجوابية بان الثمن الوارد بعقد البيع هو الثمن الحقيقي وان المحكمة لا تحكم للمستأنف باكثر مما طلبة و بالتالي لا تأخذ بما جاء بتقرير الخبير .

مما تقدم  وبما ان موضوع الدعوى الاساس هو  تملك حق التصرف بالحصص المشتراه من قبل المستأنف عليه بحق الاولوية ،   وحيث ان المادة 41 من قانون الاراضي اجازت للشريك ان يأخذ الحصة من الارض الاميرية التي افرغها شريكه من الشخص الذي اخذها ببدل المثل باعتباره حين وقوع الطلب  ، و بالتالي فان العبرة في هذا النوع من الدعاوى هو لبدل المثل وليس للثمن الحقيقي او المسجل بالعقد  وان ثبوت الثمن الحقيقي للعقار سواء باقرار من المدعى عليه او بغير ذلك من البينات لا قيمة له قانونا كون البينة التي يجب ان تؤخذ بالاعتبار بدعوى الاولوية هي البينه  المقدمة لإثبات  بدل المثل و ليس الثمن الحقيقي كما الحال بدعاوى الشفعة ،   و لا يرد  القول بانه يتوجب الاخذ ببدل الثمن المحدد بعقد البيع كون المدعى عليه لم يطعن بصوريته  ، اذ ان القانون لا يوجب على المدعى عليه بدعوى الاولوية  الطعن بصورية الثمن الوارد بعقد البيع حتى يصار الى الحكم ببدل المثل ، وان كان قد اجاز للمدعى في حال الادعاء بان الثمن المذكور بالعقد يزيد على ثمن المثل ان يطلب من المحكمة تقدير المبلغ  او الكفالة الواجب ايداعها وفق المادة 2/-1 ب من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقوله رقم 51 لسنة 1958 ، وحيث ان المدعى عليه  لم يطلب بلائحة الجوابية او في  أي مرحلة من مراحل الدعوى  تمليك المدعي حق التصرف بالحصص المطلوب تملكها بحق الاولوية بالثمن المحدد بعقد البيع او بالثمن الحقيقي  ،  و بالتالي فان القول بان المحكمة لا تملك الحكم للمدعى عليه باكثر مما طلب  يكون في  غير محله ، و طالما ان  المدعي يلتمس بنتيجة دعواه تمليكه الحصص المشتراه من قبل المدعى عليه ببدل المثل الذي يقدره الخبراء ، بالتالي لا يجوز الحكم له باكثر مما طلب و ذلك بتملكيه الحصص المطلوب تملكها باقل من بدل المثل الذي قدره الخبراء ، و لما كان المدعي بدعوى الاولوية ملزم بنتيجة الدعوى  ببدل المثل الذي يقدره الخبير ،  ويعتبر تقدير الخبير لبدل المثل في مثل هذا النوع من الدعاوى  بينة قانونية  يجوز الاستناد اليها  وطالما ان الخبير وجيه حمارشه قدر بدل المثل بمبلغ 13865 دينار اردني و جاء  تقريره  خاليا من أي طعن قانوني من قبل اطراف هذه الدعوى ، الامر الذي نجد معه ان عدم الاخذ بتقرير الخبير المذكور امر غير مبرر ، و لما كان الامر كذلك فاننا نرى بانه كان يتوجب على محكمة اول درجة الحكم ببدل المثل وفق لماجاء بتقرير الخبير المذكور و تكليف المدعي بدفع الفرق ثمن خلال مدة خمسة عشر يوما و حيث انها انتهت الى نتيجة مغايرة الامر الذي يجعل ما جاء في السببين الاول و الثاني من اسباب الاستئناف يرد على الحكم المستانف  .

و بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف وبالعودة لملف محكمة اول درجة نجد ان الدعوى سجلت  ابتدأ لدى محكمة صلح جنين التي سارت بالدعوى وقدم جزء من البينة امامها وبعد ان تبين لها عدم اختصاصها بالنظر الى قيمة الدعوى قررت احالة الدعوى لمحكمة البداية المختصة ، وحيث  لا يوجد بقواعد الإحالة التي نص عليها المشرع في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ما يوجب على المحكمة المحلية الاستماع الى كامل البينات و المرافعات  بالدعوى قبل ان تقضي بالاحالة .الامر الذي يجعل من القول بانه كان يتوجب على المحكمة قبل الاحال الاستماع لكامل البينات على غير سند من القانون  و مستوجب الرد  لذا نقرر رد هذا السبب من اسباب الاستئناف

اما السبب الرابع من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان ماجاء فيه هو مجرد قول عام وغير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف في هذا السبب وجه  القصور في تعليل الحكم المستأنف  ، و لما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذا  السبب من اسباب الاستئناف يكون مستوجبا الرد .

ما تقدم وحيث اننا توصلنا الى ان السبب الاول و الثاني يردان على الحكم المستأنف .

لذلك

نقرر قبول الاستئناف  موضوعا  وتعديل الفقرة الحكيمة لتصبح الحكم  بتمليك المستأنف عليه         ( المدعي )  سامي عبد الله مصطفى ارشيد  للحصص المباعة  بموجب عقد البيع رقم  5590/ 2015 بقطعة الارض رقم 3 من الحوض رقم 13 من اراضي قرية صير حوض قطاين اللوزه  قضاء جنين  ، ببدل المثل المقدر من قبل الخبير و البالغ ثلاثة عشر الف و ثمانمائه وخمسه وستون دينار اردرني ( 13865 دينار اردني )  تدفع  للمستأنف ( المدعى عليه  ) ابراهيم محمد منيزل تركمان مع الزام المدعي بدفع فارق بدل المثل البالغ ثلاثة الاف وثمانمائة و خمسه و ستون دينار اردني   خلال خمسة  عشر يوما من تاريخ الحكم والا  سقط  حقه في تنفيذ الحكم  مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف  و مائة دينار اردني اتعاب المحاماه  عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في28/3/2017.