السنة
2017
الرقم
122
تاريخ الفصل
28 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية
وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي و عوني البربراوي
 

المســــــــتأنف في الاستئناف رقم 122/2017 :  عمر يوسف الحسن / نابلس .

وكيله المحامي  نائل الحوح  / نابلس .

 

المســــــــتأنف عليه في الاستئناف رقم 122/2017 وهو المستأنف عليه في الاستئناف رقم 124/2014 : محمد حكمت فليح علاونة / عزموط - نابلس .

وكيلاه المحاميان حسام فتوح و/او عمر فتوح / نابلس .

 

المستأنف عليهم في الاستئناف رقم 124/2017 :

1- مصنع أبناء أبو عبده للمخللات.

2-  عمر يوسف الحسن.

3-  غانم يوسف الحسن .

4-  عبده يوسف الحسن / وجميعهم من نابلس .

      وكيلهم المحامي نائل الحوح.

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المدعى عليه الثاني في الدعوى الأساس عمر يوسف الحسن بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 19/1/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 390/2011 بتاريخ 21/2/2016 والقاضي بإلزام المدعى عليه الثاني والمستأنف بدفع مبلغ للمدعي محمد علاونة مبلغ 16288.40 شيكل مع الرسوم و المصاريف وأتعاب المحاماة بواقع 100 دينار.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف رقم 122/2017 بأن :

تقبل الجهة المستأنفة بما قررته محكمة الدرجة الاولى برد طلبات الجهة المدعية .

القرار المستأنف مخالف للأصول و القانون من حيث تطبيق القانون على وقائع الدعوى دون مراعاة أن إنهاء خدمة المدعي جاءت وفق القانون وبعد إنذار وقرار فصل وتم إشعار مكتب العمل وكان على المحكمة أن تحكم  بثلث المكافأة فقط لا بكاملها .

1.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي ببدل الاجازات السنوية وبدل ايام الجمع دون الاستناد الى وقائع محددة وواضحة .

2.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى باعتبار اجر المدعي يومي مع العلم ان الشاهد علي جبور اكد على ان اجرة المدعي 350 شيكل اسبوعياً .

3.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى باعتبار الفصل هو فصل تعسفي .

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم ببدل اجازات سنوية .

بالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف رقم 122/2017 شكلاً وموضوعاً والحكم برد الدعوى مع الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المدعي بلائحة جوابية في الاستئناف رقم 122/2017 .

بتاريخ 19/1/2017 تقدم المدعي بواسطة وكيليه بلائحة استئناف لقلم محكمتنا سجلت تحت الرقم 124/2017 للطعن بالقرار الموصوف أعلاه اذ تتلخص وقائعه بأن :

1.  القرار المستأنف مخلف للأصول و القانون بعدم الحكم بدل إجازات سنوية وأعياد دينية قولها بأن هذه الأعياد تدخل في أحيان كثيرة مع العطل الأسبوعية والإجازات الرسمية ولا يمكن إفرازها .

2.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم ببدل أتعاب .

وبالنتيجة التمس وكيل المدعي قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً و الحكم بتعديل القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف وأتعاب المحاماة .

لم يتقدم المستأنف عليهم في الاستئناف رقم 124/2017 بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية علناً بتاريخ 7/3/2017 تقرر قبول الاستئناف رقم 124/2017 شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كررت وكيلة المستأنف المنابة لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليهم  وتم ضم الاستئناف رقم 124/2017 إلى الاستئناف رقم 122/2017 بتاريخ 7/3/2017 تقرر قبوله شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكرتها وكيلة المستأنف عليه المنابة وتبعاً لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لأسباب الاستئناف المقدم من المدعى عليه الثاني الذي يحمل رقم 122/2014 نجد أن اسباب الاستئناف تتمحور حول واقع البدلات التي حكمت بها محكمة الدرجة الاولى مع اقراره بما لم  تقضي به من باقي المطالبات في لائحة الدعوى .

أما اسباب استئناف المدعي و الذي يحمل الرقم 124/2017، فان أسبابه تتمحور حول عدم احتساب بدل إجازات وأعياد دينية بصورة واضحة وكاملة وبعدم الحكم ببدل الإشعار.

إذ بالرجوع إلى وقائع لائحة الدعوى والى ما ورد في اللائحة الجوابية والى البينات المقدمة في الملف المستأنف والى الأسباب التي أدت لصدور القرار المستأنف، نجد أن المدعي  اثبت من خلال البينات المقدمة من قبله ان ممثل المدعى عليه الثاني  بصفته ممثلاً عن المدعى عليه الأول حاول إجبار المدعي وعمال آخرين التوقيع على إيصال قبض راتب وعلى جدول دوام وابلغنا العمال بأن هذه الأوراق غير قانونية (الشاهدة ريال سعد ص51 من الضبط وهي موظفة قسم التفتيش في وزارة العمل ) وان العمال لجأوا إلى الوقوف على باب المصنع وامتنعوا عن العمل وكان هناك تعليق جزئي، وبعد ذلك تم إرسال إنذار للمدعي وتم إرسال نسخه منه إلى مكتب التفتيش ثم كتاب فصل (المبرز م/1 ) وهو عبارة عن إنذار بسبب الإضراب.

وبموجب قرار الفصل المبرز (م/2) يتضح من مضمونه أن المدعي قام بالاعتداء على صاحب العمل ورئيسه  المباشر بالشتم و التحقير ونتيجة تغيبه عن العمل منذ فترة 28/2/2011 دون إبداء الأسباب علما انه تم إشعاره بتاريخ 10/2/2011  بضرورة عدم الغياب ثم إشعاره بتاريخ 29/01/2011 مما تقرر فصله .

مع العلم أن الإشعارات المذكورة في المبرز م/2 غير متوفرة في الملف المستأنف، وبالرجوع إلى شهادة امجد دويكات نفى الشاهد واقعة تحقير للحاج توفيق إلا بعد أن قال له الحاج أنت واحد مش مربى حيث قال المدعي شو هالقرف نتيجة تذوق الحاج البندوره  عن الطاولة ورجعها للطاولة، وأكد ذلك الشاهد على ص 24 من الضبط أن العمال توجهوا لوزارة العمل للمطالبة بحقوقهم و الوزارة أعطت تعليمات إلى صاحب العمل، وهذا واضح من  خلال الإنذار الموجه من الوزارة دائرة تفتيش العمل  إلى عمر حسن يوسف بتاريخ 10/2/2011 حول ساعات العمل القانونية والإجازات السنوية و الدينية و العطلة الأسبوعية (المبرز م/4 ).

 الأمر الذي ينبأ مما سيق أعلاه، أن فصل المدعى عليه الثاني للمدعي كان بسبب مطالبته وعمال آخرين لحقوقهم العمالية مما يجعل من ذلك الفصل غير مبرر ومخالف لأحكام قانون العمل .

وبالتالي يستحق المدعي حتماً بدل الإشعار وكذلك بدل مكافأة نهاية الخدمة كاملة وبدل الفصل التعسفي وبدل الإجازة السنوية عن آخر سنتين لعدم تقديم المدعى عليهم بينة تثبت استنفاذ المدعي لبدل الإجازة السنوية، مما يستحق المدعي يوم السابع لأنه ثبت من خلال البينة المقدمة أن عمل المدعي هو عمل يومي اي لقاء اجر يومي، ويستحق كذلك المدعي بدل الأجر عن الأيام التي لم يدفعها المدعى عليه الثاني لعدم تقديمه بينة بأنه دفع ذلك البدل، أما بخصوص بدل ساعات العمل الإضافية، فإننا نقر ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم بهذا البدل لعدم إثباته بصورة واضحة جلية.

وبخصوص بدل العطل الدينية والرسمية، ولعدم تقديم دليل من المدعى عليه باعتباره ممثل المدعى عليه الأول بدفع هذا البدل فان المدعي يستحق هذا البدل بحكم المادة 75 من قانون العمل دون حاجة لإثبات منه.

وعليه فان مجموع ما يستحقه المدعي عن البدلات التالية:-

1.  بدل إشعار بواقع أسبوعين عملا بأحكام المادة 35/4/ب = 58×30= 1740 شيكل.

2.  بدل مكافأة نهاية خدمة   58×30×3 = 5220 شيكل.

ثمانية أشهر   ----------------- 1740

12 شهر --------------------- 220 = 2610

7830 شيكل

وبما ان المدعي لم يطعن في الحساب فان حكم محكمة الدرجة الاولى يبقى كما هو 6368.4 شيكل.

3.  بدل اجازة سنوية    58×28 يوم = 1624 شيكل.

4.  بدل الفصل التعسفي حيث ان المدعي يستحق لهذا البدل لكن عدم مطالبة لهذا البدل فلا يمكن الحكم ببدلة.

5.  بدل ايام الجمع ثبت ان العامل المدعي يعمل باجر يومي ويتقاضى راتبه في نهاية كل أسبوع ولم يثبت المدعى عليه الثاني انه كان يدفع اليوم السابع ليستحق المبلغ التالي:- 87 جمعه ×58 شيكل= 5046 شيكل.

6.  بدل الاجر عن الايام التي لم يتقاضاها المدعي: - 55 يوم × 58 شيكل = 3190 شيكل.

7.  بدل ايام العطل الدينية والرسمية فهي ملزمة على رب العمل بحكم المادة 75 والتي تقدر عددها ب 11 يوم بالسنة × 3 سنوات = 33 يوم × 58 = 1914 شيكل

المجموع 18548.4 شيكل.

الأمر الذي يفيد مما ذكر أعلاه أن اسباب الاستئناف المقدم من المدعى عليه الثاني لا تقوى على جرح القرار المستأنف بينما في بعض اسباب استئناف المدعي ما يؤدي لقبولها موضوعاً.

لـــــذلك

واستنادا لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه، تقرر محكمتنا وعملا بأحكام المادة 223/1 من الأصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا رقم 122/2017 وبذات الوقت وعملا بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا رقم 124/2017 بالتعديل ليصبح إلزام المدعى عليه الثاني عمر يوسف الحسن بدفع مبلغ 19874.40 شيكل للمدعي عمر حكمت علاونة مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف قابلاً للطعن بالنقض وافهم في 28/03/2017