دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة
وعضويــــة السيدين القاضيين: كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الجهة الطاعنة :شركة ترست العالميه للتأمين
وكيلها المحامي : حسام الاتيره و/او فراس الاتيره و/او فهد الاتيره
المطعون ضدهما : 1- درغام ابراهيم داود صرصور 2- عمار درغام ابراهيم صرصور
وكيليهما المحامي: اشرف طه و/او حسني ابراهيم
الاجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 3\2\2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 29\12\2024 بالاستئناف المدني 261/2023 والقاضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي الاول عماربواسطة والده وولي امره درغام صرصور مبلغ 650 شيكل ومبلغ 500 دينار وان تدفع للمدعي الثاني درغام مبلغ 30 الف شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
يتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وتعديله و/او اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابيه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 29/12/2024 وقدم الطعن بتاريخ 3/2/2025 فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا .
وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان المطعون ضده الاول بصفته الشخصيه وبصفته ولي امر ابنه القاصر اقام الدعوى رقم 929/2019 لدى محكمة صلح سلفيت واحيلت الدعوى الى محكمة بداية نابلس وسجلت لديها تحت الرقم 110/2020 بمواجهة الجهة الطاعنة وموضوعها مطالبه ماليه بقيمة 47400 شيكل ومبلغ 500 دينار اردني وقد اسس المدعي دعواه على سند من القول انه بتاريخ 12/3/2019 واثناء قيادة المركبه رقم 6173630 من قبل السائق ايمن الشيخ والمؤمنه لدى شركة ترست واثناء سيرها في بديا شارع سنيريا قام السائق بصدم ابن المدعي اثناء قطعه الشارع ونقل الى المسشفى ونتج عن الحادث اضرار ماديه ونفسيه وان المدعي قام بمرافقة ابنه المصاب وتعطل عن عمله مدة ثلاثة شهور وانه ترتب له الحقوق المفصله في لائحة الدعوى
ردت المدعى عليها بلائحة جوابيه انكرت فيها تفاصل لائحة الدعوى بالصورة التي وردت بها
سارت محكمة بداية نابلس بالدعوى الى ان اختتمت اجراءاتها , وبتاريخ 8\2\2023 اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي عمار مبلغ 650 شيكل ومبلغ 500 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه ورد مطالبه المدعي درغام
لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى المدعي درغام وطعن به لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 261/2023 سارت محكمه استئناف نابلس باجراءات الاستئناف حتى ختامها واصدرت بتاريخ 29/5/2024 حكما فاصلا قضى بقبول الاستئناف وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 650 شيكل و500دينار للمدعي الاول (عمار ) ومبلغ 30000 شيكل للمدعي الثاني ( درغام) مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي
لم تقبل المدعي عليها بالحكم وطعنت به نقضا بالطعن رقم 222/2024 وبتاريخ 14/10/2024 اصدرت محكمة النقض حكما قضى بقبول الطعن وابطال الحكم واعادة الدعوى الى محكمة استئناف نابلس
اعادت محكمة استئناف نابلس السير بالاستئناف وبتاريخ 29/12/2024 اصدرت حكما قضى بالحكم للمدعي عمار بمبلغ 650 شيكل و500 دينار والحكم للمدعي درغام بمبلغ 30 الف شيكل ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
لم تقبل المدعى عليها بالحكم وطعنت به نقضا بالطعن الماثل للاسباب التي تم تلخيصها اعلاه .
وعن اسباب الطعن وعن السبب الاول والذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم تأييد حكم محكمة اول درجه برد مطالبه المدعي الثاني ببدل تعطله لمرافقة ابنه القاصر لعدم اثبات ذلك ومخالفة المواد 2 و7 من قانون البينات والماده 76 من مجلة الاحكام العدليه فان المحكمه تجد بالاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه (وحيث ان محكمتنا بصفتها محكمة موضوع تقوم بتمحيص ووزن البينات من لدنها فيما يتصل بمطالبة المدعي الثاني عن تعطله عن العمل لمرافقه ابنه المصاب حيث جاء بشهادة الشاهد زكريا صرصور بجلسة13/10/2020اعرف عمار وهو ابن اخي واعرف ان ضرغام تعطل لمرافقه ابنه عمار الى المستشفيات ...وان ضرغام كان يأخذ اجر ثابت 500 شيكل صافي ويعمل من الاحد الى الخميس واعرف ان المدعي تعطل عن العمل ما يقارب 90 يوم ....وبالرجوع كذلك الى شهادة الشاهده ايمان فايز صرصور حيث افادت بجلسة 5/1/2022المدعي الثاني زوجي وكان يعمل في اسرائيل في البلاد خمسة ايام في الاسبوع .... وبالرجوع الى البينه الخطيه المقدمه من ضمن مفردات المبرز م/1 خصوصا التقرير الطبي النهائي الصادر عن الدكتور اشرف عبد الحليم رئيس قسم الجراحه في المستشفى العربي التخصصي المؤرخ في 5/10/2019 حيث ورد في التقرير ....وباستعراض البينات المشار اليها فقد ثبت ان المدعي الثاني قد تعطل نتيجة الحادث الذي تعرض له ابنه لمدة ثلاثة اشهر ) وحيث ان هذه المحكمه تجد انه من المستقر عليه لدى قضاء محكمة النقض إن معالجة البينة ووزنها وتقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع والوقائع منها هو امر تستقل به محكمة الموضوع وتقضي بما يطمئن اليه وجدانها وتستبعد ما عداه شريطة ان تحمل حكمها على اسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت اليها وباطلاع المحكمه على البينه المقدمه في الدعوى تجد ان ما خلصت اليه المحكمه مصدرة جاء مستمدا من اوراق الدعوى وله اصل ثابت فيها ولم تنحرف المحكمة بالبينه عن مدلولها واما قول الجهة الطاعنه في هذا السبب بان المحكمه مصدره الحكم خالفت الماده 2 من قانون البينات فان المحكمه تجد ان الماده المذكوره تنص على ان على الدائن اثبات الالتزام وقد اثبت المدعي الالتزام وفقا لما تم بيانه ولم تقدم الجهة الطاعنه أي بينة تثبت تخلصها منه او تثبت خلاف ما اثبته المطعون ضده واما قولها بان المحكمه خالفت الماده 7 من ذات القانون فان الماده المذكوره حددت طرق الاثبات ومن ضمنها البينات الشفويه والخطيه والقرائن ولا يرد القول بمخالفة هذه الماده طالما ان البينه المقدمه جاءت ضمن البينات الوارده في الماده المذكوره واما القول بان المحكمه خالفت الماده 76 من مجله الاحكام فان المحكمة تجد ان الماده المذكوره تنص على (البينة على المدعي واليمين على من انكر ) وحيث ان المدعي قدم بينة كافية للحكم لمصلحته وفقا لما توصلت اليه محكمة الموضوع اعمالا لصلاحيتها القانونيه فلا يرد القول بانها خالفت الماده المذكوره وعلى ذلك فان هذا السبب برمته ليس من شأنه النيل من الحكم الطعين وتقرر المحكمة رده
وعن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة للماده 1 من قانون البينات وان البينه التي اعتمدت عليها المحكمه في الحكم للمدعي الثاني عن بدل التعطل غير صالحه للاثبات فان المحكمه تجد انها عالجت ما جاء في هذا السبب ضمن معالجة السبب الاول اذ ان وزن البينه وتقديرها يقع ضمن صلاحيات محكمة الموضوع بلا رقابة عليها طالما ان ما خلصت اليه له اصل ثابت في اوراق الدعوى وحيث تبين لهذه المحكمه ان ما خلصت اليه محكمة الموضوع جاء مستمدا من اوراق الدعوى والبينات المقدمه فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمة رده
وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على الحكم المطعون فيه انه مشوب بعيب التسبيب والخطأ في الاستدلال ولم تبين المحكمه فيه الاسباب التي اعتمدت عليها للحكم ولم تبحث ماهية المساعدة التي احتاجها القاصر المصاب ولا مدتها من حيث الساعه واليوم ولا الاجر الذي يستحق عن بدل هذه المساعده في الساعه او اليوم فان المحكمه تجد ان هذا السبب موجه الى صلاحية المحكمة في وزن البينه وتقديرها وليس إلى مخالفة المحكمه للقانون ولا يعدو كونه مجادلة للمحكمة فيما توصلت اليه وحيث ان البينه الشفويه والتقرير الطبي الذي اعتمدت عليه المحكمه مصدرة الحكم في حكمها تضمن ان المصاب بقي بالجبص لمدة تقارب الثلاث شهور ومنع من المشي والذي اكدته شاهدة الجهة الطاعنه صفاء صرصور فان النتيجة التي خلصت اليها المحكمه جاءت متفقه مع البينات ولها اصل ثابت فيها وتقع ضمن صلاحياتها في وزن وتقدير البيه وعلى ذلك فان ما جاء بهذا السبب ليس من شأنه النيل من الحكم وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الرابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم مخالفة الماده 78 من قانون البينات والخطأ باعتماد مبلغ 10000 شيكل كدخل شهري للمطعون ضده الاول وعدم الالتفات الى ان البينة الشفويه يجب ان تكون عن مشاهده ومعاينه حتى يتم الاعتماد عليها في الاثبات وكان علىها ان تخاطب الجهاز المركزي للاحصاء لبيان متوسط الدخل في الحقل الاقتصادي الذي يعمل به المطعون ضده المذكور وكذلك مخالفة المحكمه احكام الماده 155 من قانون التأمين عند اصدارها لحكمها فان المحكمه تؤكد اولا على ان وزن البينه وتقديرها واستخلاص واقع الدعوى ووقائعها منها هو امر يقع ضمن صلاحيات محكمة الموضوع المطلقه وبلا رقابة عليها من محكمة النقض وعلى الرغم من ذلك فانها تجد بالاطلاعها على اوراق الدعوى ان المدعي المطعون ضده قدم بينات شفويه عن مشاهدة ومعاينه تمثلت بشهادة الشاهدين زكريا صرصور والشاهد محمد مرجان وقدمت الجهة الطاعنه شهادة الشاهد صفاء فايز وهي زوجة المطعون ضده والتي جاءت شهادتها لتؤيد ما جاء ببينة المطعون ضده حول مدة تعطله ومقدار دخله وتجد ان محكمة اول درجه قامت بمخاطبة مكتب الاحصاء المركزي بناء على طلب الجهة الطاعنه ووررد اليها الكتاب المقدم من الجهة الطاعنه ضمن المبرز س/2 واما قول الجهة الطاعنه بان المحكمه خالفت الماده 155 من قانون التأمين فان المحكمه تجد ان الماده المذكوره منعت الحكم باكثر من ضعفي معدل الدخل وحيث ان مطالبة المدعي والمبلغ الذي اعتمدته المحكمه مصدره الحكم كدخل شهري له لم يتجاوز مثلي معدل الدخل وفقا لنشره دائرة الاحصاء المقدمه من الجهة الطاعنه فلا يرد القول بمخالفة المحكمه لما جاء بالماده المذكوره وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب
وعن السبب الرابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في تفسير الماده 54 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه عندما قبلت دعوى المطعون ضده الاول دون دفع الرسم القانوني عنها حسب الاصول والخطأ بتعليل حكمها بهذا الخصوص بالقرار الصادر عن الهيئة العامه الذي صدر بعد تسجيل الدعوى فان المحكمه تجد ما توصلت اليه المحكمة مصدره الحكم بخصوص شمول الرسم المدفوع عن الدعوى لمطالبه ولي امر القاصر عما استحق له عن بدل مرافقة ابنه المصاب واقع في محله ولا يرد عليه هذا السبب اذ ان حكم الهيئة العامه كاشف لحكم القانون وواجب الاتباع امام جميع المحاكم وعلى جميع القضايا التي لم يتم فصلها وعلى ذلك فان هذا السبب حري بالرد وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الخامس والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم ايداع المبلغ الذي حكمت به للقاصر في احد البنوك العامله في فلسطين وفقا للماده 158 من قانون التأمين فان المحكمه تجد ان محكمة اول درجة حكمت للقاصر بالمبلغ الذي حكمت به ولم تعدل المحكمه مصدرة الحكم على حكم محكمة اول درجه بشأنه ولم يكن حكم محكمة اول درجه محل استئناف من الجهة الطاعنه وما اوردته في هذا السبب لا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز لها اثارته للمرة الاولى امام محكمة النقض وتشير المحكمة الى ان نص الماده 158 شرع لحماية مصلحة القاصر وصاحب الحق بالتمسك باعماله هو القاصر او من يمثله ولا مصلحة للجهة الطاعنه ولا صفه للتمسك بما جاء بهذا السبب او اثارته وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب
لـــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/5/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق