السنة
2025
الرقم
251
تاريخ الفصل
8 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد محمود الجبشة

وعضويـــة الـــقضــاة الســـادة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

 

الجهة الطاعنة: شركة المجموعة الأهلية للتأمين

وكيلها المحامي : مهند عساف و/او اشرف الفار و/او ثائر الشيخ

المطعون ضدهم: 1- مهند محمد عبد المهدي محيسن - رام الله

                     2- حازم موسى محمد يغمور - رام الله

                     3- مجد خالد اسحق يغمور - رام الله 

وكيلهم المحامي : عبد الحميد مرار و/او مسعد مسعد

الاجـــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 6/2/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/12/2024 بالاستئناف المدني 464/2023 والقاضي برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 600 دينار اتعاب محاماه .

 تتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه باطل بطلان مطلق ومخالف للمواد 171 و172 و173و174و175 من قانون اصول المحاكمات المدنيه للقصور والخطأ في اسباب الحكم الواقعية وعدم معالجة بينات الطاعنه
  2. الحكم المطعون فيه غير مسبب ومشوب بالقصور بالتعليل ومبني على  قناعه شخصيه ولا يستند الى بينة قانونيه .
  3. اخطأت محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف بعدم مخاصمه المدعى عليهم من الثالث حتى الخامس المستأنف ضدهم وذلك لوجود خصومه حقيقيه بينهما وبين المدعى عليهم من الثالث الى الخامس المستأنف ضدهم ولوجود سبب قانوني صحيح تقوم عليه هذه الخصومة حيث ان المسؤولية عن الفعل الضار تنهض في حاله الاخلال بالالتزام القانوني العام بعدم الاضرار بالغير باي صورة من الصور .
  4. اخطأت محكمه الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف في كل ما ذهبت اليه من تحليل وتأويل في حكمها المستأنف وفي النتيجة التي توصلت اليها في حكمها المستأنف كما لا يخفى على عدالتكم وانتم اصحاب العلم ان أي قاعده قانونيه مهما كان مصدرها فهي ترتب حقوقا وتنشيء التزاما مما يعني ان الاخلال باي التزام يتم فرضه من قبل القانون يعرض صاحبه للمسائلة عن هذا الاخلال فيصبح الشخص مسؤولا عن أي ضرر يحدث بسبب ذلك .
  5. ان الاساس الذي بنت عليه محكمة الدرجة الاولى ومحكمه الاستئناف حكمها المطعون فيه لا يقوم على اساس المسؤوليه التقصيريه والذي تخلت فيه عن دورها في استخلاص النتائج استخلاصا سائغا مقبولا من جميع بينات الدعوى ومؤدى ذلك ان قرارها اصابه القصور في التعليل والتسبيب مما يستوجب معه النقض .
  6. تلتمس الجهة الطاعنه اعتبار لائحة دعواها رقم 131/2019  وكل ما ابداه وكيلها في الطلب رقم 122/2019 ولائحة الاستئناف رقم 464/2023 وما ابداه وكيلها من دفوع وطلبات ومحاضر الجلسات وما قدم من مذكرات في ملف الدعوى الاساس وملف الطلب المذكور جزء لا يتجزأ من اللائحة وكأسباب لهذا طعن .

والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن والغاء الحكم المطعون فيه  واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدهم  ولم يتقدم بلائحة جوابيه .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 30/12/2024 وقدم الطعن بتاريخ 6/2/2025 فان الطعن يكون مقدما في الميعاد ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر المحكمه قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، فان ما تنبئ به الاوراق ان الجهة الطاعنة اقامت  الدعوى رقم 131/2018  لدى محكمة بداية رام الله بمواجهة  المطعون ضدهم  واخرين وموضوعها مطالبه بقيمة 207123 شيكل مؤسسة دعواها على سند من القول ان مورث المدعى عليها الاولى توفى الى رحمة الله نتيجة اهمال وتقصير  المدعى عليهم من الاولى الى الثالث وعدم اتخاذهم الحيطة والحذر ومراعاه قواعد السلامة حيث سقط المتوفى المذكور عن عمارة المهند وهي عماره قيد الانشاء  وانها قامت بتاريخ 9/2/2016 بدفع مبلغ 207123  شيكل لورثة المتوفى بدل تعويض عن اصابة عمل بعد مراسلة وردتها من المدعى عليها الثانية واستنادا الى بوليصة التأمين على العمال الصادرة عنها والمعلومات التي وردتها والتي تفيد ان المتوفى المذكور توفى اثناء عمله  وانها بعد اجراء التحقيق تبين لها ان الحادث ليس حادث عمل وغير مشمول بالتغطية التأمينية وان المطعون ضدهما الاول والثاني  هما مالكين لمجمع المهند الذي وقع فيه الحادث وان المطعون ضده  الثالث شريك لهما وله مكتب متخصص في العمارة وان المدعى عليهما الاولى والثانية مسؤولان عن اعادة المبلغ المدفوع استنادا الى قاعدة الاثراء بلا سبب  وان المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس مسؤولين عن اعادة المبلغ استنادا الى قواعد المسؤوليه التقصيريه وتقدم المطعون ضدهم بطلب لرد الدعوى عنهم  قبل الدخول في الاساس سجل تحت الرقم 122/2018  مؤسسين طلبهم على سند من القول ان الدعوى في مواجهتهم لا تقوم على اساس قانوني وان لا خصومه بينهم وبين الجهة الطاعنه انكرت الجهة الطاعنه لائحة الطلب .

سارت محكمة بداية رام الله بالطلب الى ان اختتمت اجراءاته, وبتاريخ 31\5\2023 اصدرت حكماً فاصلاً قضى بقبول الطلب ورد الدعوى عن المستدعين فيه مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماه .

 لم يلق حكم محكمة الدرجة الاولى قبولا لدى المدعية في الدعوى المستدعى ضدها بالطلب وطعنت به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف 464/2023 .

سارت محكمة استئناف القدس بالاستئناف الى نهاية الاجراءات وبتاريخ 30/12/2021 اصدرت حكمها الفاصل والذي قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 600 دينار اتعاب محاماه .

لم تقبل المدعية المستدعى ضدها بالطلب بالحكم وطعنت به نقضا بالطعن  الماثل للأسباب المشار اليها اعلاه .

وعن اسباب الطعن : والتي صاغتها الجهة الطاعنه بصورة لا تتفق مع منهج بناء الطعون وجاءت اقرب الى اطلاق الاوصاف على الحكم منها الى اسباب طعن فلم تبين  الجهة الطاعنه فيها اوجه القصور التي تنسبها الى الحكم بصورة واضحة وفقا لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة 228 من قانون اصول المحاكمات وقد نسخت  المحكمة بعضا منها بصورة حرفيه كما وردت في لائحة الطعن وعن السبب الاول  من هذه الاسباب والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على الحكم  المطعون فيه انه باطل بطلان مطلق ومخالف للمواد 171 و172 و173و174و175 من قانون اصول المحاكمات المدنيه للقصور والخطأ في اسباب الحكم الواقعية وعدم معالجة بينات الطاعنة فان المحكمة تجد ان بطلان الحكم من عدمه هو امر تقرره المحكمه وفقا لما رسمه القانون  وليس الخصم واما عن نعي الجهة الطاعنه على الحكم  مخالفته  للمواد 171 و172 و173 فلم تبين الجهة الطاعنه في لائحة طعنها الاساس الذي اعتمدت عليه لتسطير ما دونته في لائحة طعنها من هذا الجانب وحيث  ان هذه المواد تنظم طريقة النطق بالحكم وايداع المسودة وحق الخصم بالاطلاع علي المسودة ولا يوجد في ملف الدعوى ما يشير الى ان المحكمه مصدرة الحكم خالفت في حكمها  أي من هذه المواد فان ما اوردته الطاعنه من هذا الجانب لا يعدو كونه اقوالا عامه مجرده لا دليل عليها  ولا اثر لهذه الاقوال على الحكم  واما عن قول الجهة الطاعنه ان الحكم الطعين مخالف للمادتين 174 و175 من قانون اصول المحاكمات فان المحكمة تجد ان نسخة الحكم المودعة في ملف الدعوى تضمنت اسباب الحكم التي استندت اليها المحكمه وسواء كانت هذه الاسباب صحيحة  او كانت غير ذلك فان الحكم يتضمن اسبابه وفقا لما اشترطه القانون وتضمن الحكم اسماء الخصوم وصفاتهم وتضمن اسماء القضاة الذين شاركوا في اصداره فضلا عن انه تضمن اسم المحكمه التي اصدرته وتاريخ اصداره وعرض كامل لأسباب الاستئناف واما عن قول الطاعنه ان الحكم باطل لان المحكمه التي اصدرته لم تعالج بيناتها فانه قول لا يستند الى اساس قانوني فعدم معالجة بينة او عدم الاخذ بها لا يعتبر بحد ذاته سببا لبطلان الحكم فقد لا تكون للبينة المستبعدة أي قيمه قانونيه في الدعوى وتلتفت عنها المحكمه ويكون حكمها صحيحا وحيث ان الجهة الطاعنه لم تبين بينتها التي تجاهلتها المحكمه مصدرة الحكم واثر ذلك على  نتيجة الحكم فان هذه الاقوال لا تنال من صحة الحكم وعلى ذلك فان هذا السبب برمته لا ينال من الحكم وتقرر المحكمة رده .

وعن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على الحكم  المطعون فيه انه غير مسبب ومشوب بالقصور بالتعليل ومبني على  قناعه شخصيه ولا يستند الى بينة قانونيه فان المحكمه تجد بالاطلاع على الحكم انه جاء فيه ( وباستعراض محكمتنا ما جاء بلائحة الطلب الصادر به الحكم المستأنف من بينات اضافة الى لائحة الدعوى الاساس من وقائع واسباب والى اسباب الطلب .....) وحيث ان هذه المحكمه وباطلاعها على مجمل اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها ولائحة الدعوى الاساس تجد ان ما خلصت اليه المحكمه مصدرة الحكم الطعين في حكمها جاء مستندا الى اوراق الدعوى والى وقائع وبينات عرضت عليها ولم يكن عن علم شخصي من الهيئة الحاكمة اذ ان الجهة الطاعنه اسست دعواها في مواجهة المطعون ضدهم على قواعد المسؤوليه التقصيريه والتي تمثلت باهمالهم في اتخاذ احتياطات السلامه مما ادى الى وفاة مورث المدعى عليها الاولى  فالجهة الطاعنه ليست وكيلا عن ورثه المتوفى الذي تسبب المطعون ضدهم بوفاته على فرض صحة ذلك هذا من جه ومن  جهة اخرى وحيث انها اسست دعواها على سند من القول انها تبين لها ان الحادث الذي توفي فيه مورث الجهة المدعى عليها الاولى غير مغطى  بموجب وثيقة التأمين وانها اخطأت في دفع المبلغ المدعى به للمدعى عليها الاولى  فلا مجال في هذه الحاله لاعمال قواعد حوالة الحق الوارده في قانون التأمين اذ ان حق الرجوع على المتسبب بالضرر بالتعويض المدفوع  في قانون التأمين( حوالة الحق)  يشترط فيه ان يكون التعويض قد تم دفعه استنادا الى مطالبة مستوفية لشروطها القانونيه وليس على سبيل الخطأ من قبل شركة التأمين اذ ان المسؤول عن اعادة المبلغ في هذه الحالة هو من قبضه على سبيل الخطأ وحيث ان الجهة الطاعنه لم تستند في مطالبتها بمواجهة الجهة المطعون ضدها الى سبب قانوني يمنحها الحق بمطالبتها بالمبلغ او جزء منه وانما اسست دعواها بمواجهتهم على قواعد عامه لا تمنحها الحق في مطالبتها فان كل ما اوردته الجهة الطاعنه في هذا السبب لا يقوم على اساس من واقع او قانون ولا يعدو كونه قولا عاما مجردا لا ينال بالنتيجة من صحة الحكم وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب .

وعن السببين الثالث والرابع والذي تنعى فيهما الجهة الطاعنه على محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف الخطأ  بعدم مخاصمه المدعى عليهم من الثالث حتى الخامس المستأنف ضدهم لوجود خصومه حقيقيه بينهما وبين المدعى عليهم من الثالث الى الخامس المستأنف ضدهم ولوجود سبب قانوني صحيح تقوم عليه هذه الخصومة وان المسؤولية عن الفعل الضار تنهض في حاله الاخلال بالالتزام القانوني العام بعدم الاضرار بالغير باي صورة من الصور  والخطأ في كل ما ذهبت اليه من تحليل وتأويل في حكمها المستأنف وفي النتيجة التي توصلت اليها في حكمها المستأنف كما لا يخفى على عدالة  المحكمه ان أي قاعده قانونيه مهما كان مصدرها فهي ترتب حقوقا وتنشئ التزاما مما يعني  ان الاخلال باي التزام يتم فرضه من قبل القانون يعرض صاحبه للمسائلة عن هذا الاخلال فيصبح الشخص مسؤولا عن أي ضرر يحدث بسبب ذلك فان المحكمه تجد انها وان كانت تتفق مع ما اوردته الجهة الطاعنه في هذين السببين  حول مسؤولية من يخالف القانون عن مخالفته الا انها تجد انه وعلى  الرغم من ذلك فان حق مطالبة المتسبب بالضرر بالتعويض ينحصر بمن وقع عليه الضرر او من يمثله قانونا او من منحه القانون  الحق بالحلول محله  ولا يمتد الى عامة الناس وعلى من يرغب بإقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل نتيجة المخالفة ان يثبت ان له مصلحة وصفه في اقامة الدعوى  وبخلاف ذلك ترد دعواه وحيث انه تبين للمحكمة وفي معالجة الأسباب السابقة من اسباب الطعن  ان لا صفة قانونيه للجهة الطاعنه في اقامة الدعوى في مواجهة المطعون ضدهم نيابة عن المتوفى او ورثته حتى ولو كانوا هم  من تسبب بوفاة مورث المدعى عليها الاولى فان هذين السببين يكونا واقعين في غير محلهما وحريين بالرد وتقرر المحكمه ردهما . 

وعن السبب الخامس والذي تبدي فيه الجهة الطاعنه ان الاساس الذي بنت عليه محكمة الدرجة الاولى ومحكمه الاستئناف حكمها المطعون فيه لا يقوم على اساس المسؤوليه التقصيريه وانها تخلت فيه عن دورها في استخلاص النتائج استخلاصا سائغا مقبولا من جميع بينات الدعوى ومؤدى ذلك ان قرارها اصابه القصور في التعليل والتسبيب مما يستوجب معه النقض فان المحكمه تجد ان هذا السبب اقرب الى الاقوال الإنشائية المجردة وانها عالجت ما تضمنه من اقوال  ضمن معالجتها للأسباب السابقة وتحيل الى تلك المعالجات منعا للتكرار وتقرر رد هذا السبب .

وعن السبب السادس والذي تلتمس فيه الجهة الطاعنه اعتبار لائحة دعواها رقم 131/2019  وكل ما ابداه وكيلها في الطلب رقم 122/2019 ولائحة الاستئناف رقم 464/2023 وما ابداه وكيلها من دفوع وطلبات ومحاضر الجلسات وما قدم من مذكرات في ملف الدعوى الاساس وملف الطلب المذكور جزء لا يتجزأ من اللائحة وكأسباب لهذا طعن فان المحكمه تجد ان هذا السبب لا يتفق مع ما جاء في الفقرة الرابعة من المادة 228 من قانون اصول  المحاكمات المدنيه والتجارية ولا يتفق مع دور محكمة النقض كمحكمة قانون اذ ان دورها ينحصر في مراقبة مدى صحة تطبيق المحاكم الادنى للقانون وليس من دورها البحث في موضوع الدعوى والبينات وحيث ان هذا السبب خلا من تبيان ما ترمي اليه الجهة الطاعنه بصورة واضحة حيث ان عليها ان تبين  في سبب طعنها اوجه  الخلل والقصور الذي تنسبه الى الحكم وما هو وجه الصواب الذي تعتقده حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على الحكم من الناحية التي تدعيها  الجهة الطاعنة وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب .

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/5/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق