السنة
2025
الرقم
80
تاريخ الفصل
3 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة السيدين القاضيين : عبد الجواد مراعبة ، أحمد ولد علي

الطــاعن :- حم.ور / نابلس .

            وكيله المحامي : محمود ظاهر / نابلس .

المطعون ضده :- الحق العام.              

الإجراءات

بتاريخ 05/02/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستنئافية بتاريخ 14/01/2025 بالقضية الاستئنافية رقم (153/2017) ، القاضي برفض طلب الرجوع عن القرار الصادر بمصادرة قيمة الكفالة الشخصية ، وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

لهذه الأسباب يلتمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وفسخ القرار الطعين وإعادة الأوراق إلى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستنئاف للنظر في الاستئناف من حيث الشكل والموضوع .

بتاريخ 20/02/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، طلبت بنهايتها عدم قبول الطعن شكلاً ورده موضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، نجد بأن الحكم المطعون فيه ليس من عداد الأحكام والقرارات القابلة للطعن بطريق النقض ، لأن القرار الصادر برفض طلب الرجوع عن مصادرة قيمة الكفالة لا يعتبر حكماً وفق مفهوم المادتين (346 ، 347) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ، ولا يعتبر من الأحكام النهائية المنصوص عليها في المادة (351) من ذات القانون ، مما يستوجب معه عدم قبول الطعن .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي ، وإعادة الدعوى لمصدرها .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/03/2025

 

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

    ص . ع