دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة السيدين القاضيين : عبد الجواد مراعبة ، أحمد ولد علي
الطــاعن :- حم.ور / نابلس .
وكيله المحامي : محمود ظاهر / نابلس .
المطعون ضده :- الحق العام.
الإجراءات
بتاريخ 05/02/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستنئافية بتاريخ 14/01/2025 بالقضية الاستئنافية رقم (153/2017) ، القاضي برفض طلب الرجوع عن القرار الصادر بمصادرة قيمة الكفالة الشخصية ، وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
لهذه الأسباب يلتمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وفسخ القرار الطعين وإعادة الأوراق إلى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستنئاف للنظر في الاستئناف من حيث الشكل والموضوع .
بتاريخ 20/02/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، طلبت بنهايتها عدم قبول الطعن شكلاً ورده موضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .
المحكمــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، نجد بأن الحكم المطعون فيه ليس من عداد الأحكام والقرارات القابلة للطعن بطريق النقض ، لأن القرار الصادر برفض طلب الرجوع عن مصادرة قيمة الكفالة لا يعتبر حكماً وفق مفهوم المادتين (346 ، 347) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ، ولا يعتبر من الأحكام النهائية المنصوص عليها في المادة (351) من ذات القانون ، مما يستوجب معه عدم قبول الطعن .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي ، وإعادة الدعوى لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/03/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع