السنة
2017
الرقم
22
تاريخ الفصل
13 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة  السيد القـــاضي رفيق زهد                                                              وعضويـة السـيدين  القاضييـن هاني الناطور  و عبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعــــي: حمزه خالد ابراهيم رمحي / سردا - رام الله بواسطة والدته سهام حسن عثمان رمحي

     وكيله المحامي مهند محمود عطيه / رام الله 

 

 

        المستدعى ضدهما:

1. مدير جهاز الأمن الوقائي بصفته الوظيفية

2. النائب العام بصفته الوظيفية

قرار

حيث ان المحكمة كانت وبجلسة 30/1/2017 قد قررت شطب هذه الدعوى عملا باحكام المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحيث انه لم يقدم ولغاية تاريخه طلب لتجديد هذه الدعوى خلال المدة القانونية وعليه وعملا باحكام المادة    88/ 1 المعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 فان المحكمة تقرر اعتبار هذه الدعوى كأن لم تكن وافهم في 13/4/2017