دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة السيد القـــاضي رفيق زهد وعضويـة السـيدين القاضييـن هاني الناطور و عبد الكريم حلاوة
المستدعــــي: حمزه خالد ابراهيم رمحي / سردا - رام الله بواسطة والدته سهام حسن عثمان رمحي
وكيله المحامي مهند محمود عطيه / رام الله
المستدعى ضدهما:
1. مدير جهاز الأمن الوقائي بصفته الوظيفية
2. النائب العام بصفته الوظيفية
قرار
حيث ان المحكمة كانت وبجلسة 30/1/2017 قد قررت شطب هذه الدعوى عملا باحكام المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحيث انه لم يقدم ولغاية تاريخه طلب لتجديد هذه الدعوى خلال المدة القانونية وعليه وعملا باحكام المادة 88/ 1 المعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 فان المحكمة تقرر اعتبار هذه الدعوى كأن لم تكن وافهم في 13/4/2017