السنة
2018
الرقم
343
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

  المستأنــــــــــف : وليد احمد محمد خليل/ بيت لحم  

                وكيله المحامي ثابت عودة/ قلقيلية

المستأنف عليهما:  نايف عبد الهادي احمد شعلان

                 وكيله المحامي احمد السيد

  القرار المستأنف :  تقدم المستأنف وليد بهذا الاستئناف بواسطة وكيله ضد المستأنف عليه نايف والذي حمل الرقم 343/2018 وذلك لاستئناف القرار الصادر من محكمة بداية قلقيلية والصادر بتاريخ 27/2/2018 في الدعوى الحقوقية رقم 142/2016 والمتضمن رد الدعوى وتضمين الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

 

وتتلخص اسباب الاستئناف في:

1. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بالاعتماد على ان العلاقة فيما بين المدعي والمدعى عليه هي علاقة مقاولة، وان المستأنف لا يتبع اشراف المدعى عليه في الدعوى الاساس وان المحكمة جانبت الصواب في تفسير عقد العمل.

2. ان قانون العمل الساري المفعول اعترف بان عامل العقد هو عامل يعمل لمصلحة رب العمل وتحت اشرافه وانه بالتالي يستحق كافة حقوقه العمالية.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 343/2018 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف طالباً في نهاية مرافعته الحكم له حسب لائحة الاستئناف وفي جلسة 3/6/2018 ترافع وكيل المستأنف عليه طالباً في نهاية مرافعته رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة وبعد الرجوع الى اسباب الاستئناف، وبعد الرجوع الى الدعوى الاساس التي تحمل الرقم 142/2016 بكافة اوراقها والى القرار الصادر بتاريخ 27/2/2018 وحيث ان موضوع الاستئناف ينحصر في وزن البينة وتطبيق القانون فسوف يتم معالجتها وحدة واحدة

تجد المحكمة: ان المدعي قد اقام الدعوى الحقوقية الاساس على سند من القول انه عمل لدى المدعى عليه في مصنع المدعى عليه في عزون، وانه كان يعمل على منشار القص وكانت تتم محاسبته على اساس القطعة

والمحكمة من التدقيق في لائحة الدعوى بداية نجد ان المدعي لم يشير او يذكر انه يعمل تحت اشراف ومسؤولية المدعي .

وبالعودة الى بينات الدعوى المقدمة تجد المحكمة ان الشاهد عماد احمد خليل شهد ان المدعي يعمل دقيق حجر وانه كان يعمل بالمتر اما الشاهد حاتم خليل فقد شهد ان المدعي كان يعمل على المتر وعلى القطعة، وان المدعي كان مسؤول عن نتيجة عمله.

اما الشاهد منذر حسين فقد شهد ان الاجر مرتبط بالإنجاز اليومي وانه في حال لم يعمل فلا يتقاضى أي اجر ولو حضر الى المنشأة ولم يعمل وان المدعي لا يعمل في قص الشايش او الحجر، وان اجره على الامتار وان المدعي كان له مطلق الحرية بالحضور للعمل والمغادرة وكان يصدف ان يكون لدى المدعى عليه عمل مضطر الى انجازه من قبل المدعي في يوم الخميس وكان يطلب منه انجازه الا ان المدعي لم يكن يوافق على ذلك ويغادر وانه لم يكن يسمع كلام المدعى عليه، أما الشاهد محمد حسني سويدان فقد شهد انه اذا توقف العمل كان يقول له روح دبر حالك وشهد انه لما يكون في شغل بيشتغل ولما ما يكون في حجر ما كان يشتغل وبعض الايام كان شغله على الساعة واضاف الشاهد ان المدعي كان حر نفسه في اليوم الذي كان يرغب بعدم العمل فيه لا يوجد للمدعي عليه سلطة عليه وان الطلبية كان يحددها رب العمل، وان المدعي كان يعمل في الاوقات والساعات التي يراها مناسبة. هذه بينة المدعي.

اما بينة المدعى عليه فقد جاء على لسان الشاهد عماد حسين ان اجر المدعي كانت على اساس الانتاج، وان المدعي كان ينجز الشغل حسب وقته ولا يتدخل المدعى عليه بالوقت الذي يستغرقه لإنجازها وان المدعى عليه ليس له سلطة للوقت على المدعي ولا بالدوام وكان يأخذ اجرته حسب انجازه، وان المدعي كان يعمل لحسابه الخاص، وكان يعمل في مناشير اخرى، اما الشاهد اسماعيل حمايل فقد شهد ان المدعى عليه لا يتدخل بوقت ومدة تسليم الكمية.

والمحكمة من كل ذلك تستخلص:

1. ان لائحة الدعوى جاءت مشوبة بالجهالة بخصوص الاشراف والمسؤولية ولم يثبت فيها ان المدعي كان يعمل تحت اشرافه ومسؤوليته.

2. هناك تناقض فيما ثبت في لائحة الدعوى من حيث عمل المدعي حيث انه ورد بها انه كان يعمل على منشار القص، فيما البينة المقدمة فقد اثبتت خلاف ذلك من ان المدعي عمل دقيق حجر.

3. ان بينة المدعي اثبتت بشكل واضح وصريح ان المدعي كان حراً بأوقات العمل وان المدعي لا يقيد المدعي بساعات عمل معينه وهذا ما شهد به منذر حسين من بينة المدعي حيث ورد على لسانه ان المدعي كان له مطلق الحرية بالحضور للعمل والمغادرة، وانه في حال حضوره للعمل ولا يعمل فلا يتقاضى أي اجر، حتى لو حضر الى المنشأة ولم يعمل، وانه اذا كان لدى المدعى عليه عمل ولم يرغب المدعي في انجازه فان المدعي لم يكن يوافق على انجازه وانتاجه، وانه لم يكن يسمع كلام المدعى عليه، واكد تلك الواقعة الشاهد محمد حسني سويدان حيث شهد بان المدعي كان حر نفسه وفي اليوم الذي يرغب المدعي بعدم العمل فيه لا يوجد للمدعي عليه سلطة عليه، وانه كان يعمل في الاوقات والساعات التي يراها مناسبة.

من ذلك كله تجد المحكمة ان سلطة الاشراف والمسؤولية الجوهرية والفعلية لم تكن واقعاً صحيحاً، وان البينة أكدت على ان المدعي كان حراً في توقيته للعمل والانتاج، بل انه اذا حضر في أي يوم للعمل ووضع نفسه تحت تصرف رب العمل ولا يرغب بالعمل و لم يكن هناك حجارة ليقوم بدقها فانه لا يعمل، وان البينة الدفاعية جاءت لتؤكد تلك الواقعة الثابتة حيث شهد عماد توبة بان المدعى عليه لا يتدخل في وقت المدعي وان المدعي عليه ليس له سلطة للوقت على المدعي ولا بالدوام، وان المدعي كان يعمل لحسابه الخاص وانه كان يعمل في مناشير اخرى واكد تلك الواقعة الثابتة ايضاً ما شهد به الشاهد إسماعيل حمايل والذي شهد ان المدعي عليه لا يتدخل في وقت استراحة ومدة تسليم الكمية.

وعلى ذلك فان عنصر الاشراف والتبعية والمسؤولية لم يثبت من خلال بينة المدعي ذاتها، والتي يجب ان تكون تلك البينة ناصبة لوحدها لاثبات ما ورد في لائحة الدعوى.

وحيث ان اسباب الاستئناف لا يجرح القرار المستأنف

لــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وتضمينه الرسوم والمصاريف دون الحكم باية اتعاب محاماة

حكما  حضوريا صدر وتلي علناً بحضور الوكلاء الحاضرين قابلاً للطعن وافهم في 27/9/2018.          

 

الكاتب                                                                            رئيس الهيئة