السنة
2017
الرقم
106
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة: مصطفى القاق ، تيسير ابو زاهر ، عصام الانصاري ، محمد سلامة .

 

الطـــــــــاعــــــنان  :  1- ف.ي / نزيل سجن بيتونيا

                            2- ف.م / دير ابو ضعيف - نزيل سجن بيتونيا

وكيلهما المحامي : أحمد سميح ياسين / جنين  

 

المطعون ضــده :  الحق العام يمثله عطوفة النائب العام / رام الله

الاجراءات

 

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكيلهما بتاريخ 5/2/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/1/2017 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف الجزائي رقم 510/2014 المضموم اليه الاستئناف الجزائي رقم 270/2016 القاضي بتعديل وصف التهمة المسندة الى الطاعنين من تهمة السلب خلافا لاحكام المادة 402/2 لسنة 1960 الى تهمة السرقة خلافا لاحكام المادة 401 عقوبات لسنة 1960 والحكم على كل واحد منهما بالحبس لمدة سنتين ونصف السنة.

يستند هذا الطعن للاسباب التالية:-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون والواقع ومعيب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ويشوبه الفساد في الاستدلال .

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون تطبيقا وتفسيرا وتأويلا كون الواقعة المسندة وعلى فرض ثبوتها لا تشكل عناصر واركان الجريمة التي أدين بها كل من الطاعنين سواء امام محكمة بداية جنين او امام محكمة استئناف رام الله .

3- تخطئة محكمة الاستئناف - مصدرة الحكم المطعون فيه في عدم معالجة اسباب الاستئنافين.

4- تخطئة محكمة استئناف رام الله وقبلها محكمة بداية جنين في عدم معالجة الاجراءات الباطلة التي اعترت الاجراءات سواء اثناء المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى او امام محكمة الاستئناف .

5- الحكم المطعون فيه مبني على وقائع متناقضة.

وفي نهاية لائحة الطعن التمس الطاعنان قبول الطعن شكلا وموضوعا والغاء القرار المطعون فيه واعلان براءة كل من الطاعنين مما اسند اليهما وادينا به و / او اعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني حسب الاصول .

بتاريخ 1/3/2017 قدمت النيابة العامة لائحة جوابية التمس في نهايتها رد الطعن شكلا وموضوعا مع تضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف.

المحكمـــــــــة

       بعد التدقيق والمداولة قانونا ً، نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ،ومستوفيا لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع فإن الاوراق ومجريات الدعوى تفيد بأن النيابة العامة كانت بتاريخ 5/2/2008 قد أحالت كل من الطاعنين ومتهم آخر هو ا.ي المتهم الاول ليحاكموا امام محكمة بداية جنين بصفتها ذات الصلاحية والاختصاص عن تهمة السلب في الطريق العام خلافا لاحكام المادة 402 /2 عقوبات لسنة 1960 وليحاكم ايضا كل من الطاعنين عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لاحكام المادة 2و 52 من قانون الاسلحة والذخائر الفلسطيني لسنة 1998 وليحاكم المتهم الاول (ا.ي) والطاعن الاول المتهم الثاني بتهمة الحاق ضرر بمال الغير خلافا لاحكام المادة 445 لسنة 1960 وبعد استكمال الاجراءات لديها وبتاريخ 30/11/2014 قررت ادانة جميع المتهمين (الطاعنان) والمتهم الاول ا.ي بتهمة السلب في الطريق العام بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات بعد تخفيض العقوبة بسبب المصالحة وادانة كل من الطاعنين (المتهمان الثاني والثالث) بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص والحكم على كل واحد منهما بالغرامة المقدرة بمبلغ 500 دينار اردني واسقاط الدعوى عن جميع المتهمين بالنسبة لتهمة اتلاف مال الغير لوقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي وقد صدر هذا الحكم وجاهيا بحق المتهم المدان الثاني - الطاعن الاول بهذا الطعن وغيابيا بحق المدانان المتهمان الاول والثالث وبعد الحكم المذكور بتاريخ 28/3/2016 تمت اعادة محاكمة المتهم الثالث - الطاعن الثاني حضوريا وتم الغاء جميع الاجراءات التي تمت بغيابه وبعد استكمال الاجراءات بخصوص المتهم الثالث (الطاعن الثاني) امام محكمة بداية جنين وبتاريخ 28/4/2016 قررت ادانة المتهم الثالث (الطاعن الثاني) بتهمة السلب في الطريق العام خلافا لاحكام المادة 402/2 ع لسنة 1960 والحكم عليه تبعا لذلك بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بعد تنزيل العقوبة لوجود المصالحة وادانته بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمادة 25/2 من قانون الاسلحة والذخائر لسنة 1998 والحكم عليه تبعا لذلك بالغرامة المالية بواقع 500 دينار اردني .

لم يرتض الطاعن الاول - المتهم الثاني بالحكم الصادر ضده بتاريخ 30/11/2014 فبادر للطعن استئنافا أمام محكمة استئناف رام الله بموجب استئناف جزاء رقم 510/2014 أيضا وبعد صدور حكما بإدانة الطاعن الثاني - المتهم الثالث - بتاريخ 28/4/2016 لم يرتضيه فطعن به استئنافا بموجب الاستئناف الجزائي رقم 270/2016 وبتاريخ 30/1/2017 وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة استئناف رام الله في الاستئنافين المذكورين اصدرت حكما يقضي بادانة كل من الطاعنين ( المتهمان الثاني والثالث ) بتهمة السرقة خلافا لاحكام المادة 401/1 عقوبات لسنة 1960 وذلك بعد أن عدلت وصف التهمة المسندة اليهما من السلب خلافا للمادة 402/2 و 76 لسنة 1960 والحكم تبعاً لذلك على كل واحد منهما بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ونصف السنة بعد تنزيل العقوبة لوجود المصالحة الامر الذي لم يرتضيه الطاعنان فبادرا بالطعن به نقضا للأسباب المشار اليها في بداية هذا القرار .

وفي الموضوع وبالنسبة لسببي الطعن الرابع والخامس الذي ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للاجراءات وخطأ المحكمة مصدرة الحكم في عدم معالجة الاجراءات الباطلة الذي اعترت الاجراءات امامها وامام محكمة الدرجة الاولى وأن الحكم مبني على اجراءات باطلة في هذا نجد بأن الطاعن لم يبين بلائحة طعنه الاجراءات الباطلة و / أو الغير قانونية التي تمت سواء امام محكمة الدرجة الاولى أو امام محكمة الدرجة الثانية حتى يتسنى لهذه المحكمة بسط رقابتها القانونية وانزال حكم القانون عليها وبالتالي فإن سببي الطعن المذكورين يكونا واجبا الرد .

أما بالنسبة لسبب الطعن الاول والثاني والذي ينعى من خلالهما الطاعن مخالفة الحكم المطعون به للقانون تطبيقا وتأويلا وتفسيرا وأن الحكم المطعون فيه يشوبه القصور بالتعليل والتسبيب في هذا نجد بأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حملت حكمها في تعديل وصف التهمة المسندة من تهمة السلب في الطريق العام خلافا لاحكام المادة 402 /2 عقوبات لسنة 1960 لتهمة السرقة بالاشتراك خلافا لاحكام المادة 401 و 76 عقوبات لسنة 1960 على صحيح حكم القانون والوقائع الثابتة في الدعوى وبينت في حكمها بأن واقعة الدعوى الثابتة لا ينطبق عليها جريمة السلب في الطريق العام مستندة في ذلك لاحكام المادة الثانية من قانون العقوبات التي عرفت الطريق العام ( كل طريق مباح للجمهور المرور بها في أي وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل بين المدن او البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الاسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن او البلدان أو القرى والانهار).

وبينت في حكمها بأن الطريق الذي وقع به الحادث المجرم حسبما ثبت لها من البينات التي قضت بها يقع داخل حدود قرية فقوعة وقد بينت في قرارها مفردات البينات التي دلت على ان الجريمة وقعت داخل حدود قرية فقوعة حيث اشارت في هذا لشهادة المشتكي نفسه وشهادة شاهدي الدفاع احمد موسى خطيب ومحمود احمد صلاح بسبب هذا وبسبب انتفاء ركن من اركان جريمة السلب في الطريق العام قامت بتعديل وصف التهمة المسندة لتصبح السرقة خلافا لاحكام المادة 401 و 76 لسنة 1960 وقد بينت في قرارها الشروط والاركان الواجب توافرها لانطباق حكم المادة 401/1 لسنة 1960 على واقعة الدعوى وبينت في حكمها توافر الشروط التي يتطلبها المشرع لانطباق المادة 401/1 لسنة 1960 حيث ذكرت بأن السرقة تمت من ثلاثة متهمين وحدثت ليلا وكانت بالتهديد بالسلاح الناري وذكرت في حكمها البينات التي أكدت توافر وقيام هذه الشروط بحق كل من الطاعنين واسترشدت في ذلك لبينات قانونية ( افادة كل من الطاعنين عند النيابة العامة والشرطة المبرزات ن/19 و ن/2 و ن/20 و ن/3 وقد بينت في حكمها بان الافادات المذكورة هي افادات قانونية يجوز الاخذ بها سندا لاحكام المادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 واوضحت وعللت ذلك بشكل قانوني نقرها عليه بالاضافة لشهادة المشتكي الذي اكد ظروف وملابسات حادثة مستوفية وبشكل يتفق مع ما جاء بالافادات المذكورة لذلك لا يستقيم القول بأن الوصف القانوني للحادثة وعلى فرض ثبوتها لا تشكل عناصر واركان جريمة السرقة خلافا لاحكام المادة 401/1 لسنة 1960 و / أو أن الحكم المطعون فيه غير معلل بشكل قانوني سليم ويكون سببا الطعن الاول والثاني واجبا الرد ونقرر ردهما.

أما بالنسبة لسبب الطعن الثالث الذي نعى به الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عدم معالجة اسباب الاستئافين فهو غير وارد أن من خلال الاطلاع على الاستئنافين رقم 510/2014 و 270/2016 نجد بأن محكمة استئناف رام الله ومن خلال ما هو ثابت في حكمها عالجت جميع اسباب الاستئنافين المذكورين وبشكل نقرها عليه وبالتالي فإن هذا السبب يكون حريا بالرد .

 

لذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 367 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد الطعن موضوعا وتصديق الحكم المطعون فيه ولما كان الطلب رقم 8/2017 المتعلق بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه يدور وجودا وعدما مع هذا الطعن رقم 106/2017 فإنه وعلى ضوء رده (رد الطعن المذكور) فإن الطلب رقم 8/2017 أضحى غير ذي موضوع.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/04/2017.

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ف.ح