دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة السادة القضاة: محمود الجبشة ، كمال جبر ،نزار حجي ، زاهي البيتاوي
الطعن الأول رقم 1543/2025
الطاعنـــــــــــة : شركة تمكين للتأمين المساهمة العامة/ رام الله .
وكيلها المحامي لؤي أبو جابر / رام الله .
المطعون ضده : عبد الحميد محمد احمد أبو عيد / دورا .
وكيله المحامي مازن عوض / الخليل .
الطعن الثاني رقم 1596/2025
الطاعـــــــــــــن : عبد الحميد محمد احمد أبو عيد / دورا .
وكيله المحامي مازن عوض / الخليل .
المطعون ضدها : شركة تمكين للتأمين المساهمة العامة / رام الله .
وكيلها المحامي لؤي أبو جابر / رام الله .
الاجـــــــــــراءات
قدم في هذه الدعوى طعنان الأول المقدم الى محكمة النقض بتاريخ 30/11/2025 والثاني المقدم الى محكمة استئناف الخليل بتاريخ 18/11/2025 والمورد الى محكمة النقض بتاريخ 4/12/2025 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 22/10/2025 في الاستئناف المدني رقم 429/2025 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا في حدود الأسباب الثالث والسادس والثامن والتاسع والثالث عشر منه وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ (61406،73) شيكل ومبلغ (1660) دينار اردني والزام الجهة المدعى عليها بدفع المبلغ للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى وحتى السداد التام والحكم بالفائدة القانونية بنسبة 2% من صيرورة الحكم واجب النفاذ ورد الدعوى فيما زاد عن ذلك وتضمين المستأنف ضده رسوم ومصاريف الاستئناف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .
يستند الطعن الأول رقم 1543/2025 الى الأسباب التالية :-
1 ) الحكم المطعون فيه صدر مخالف لحكم المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وغير معلل تعليل قانوني ســــليم .
2) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده بمبلغ (52380) شيكل بدل تعطل عن العمل على الرغم انه لم يثبت امام المحكمة تعطله عن عمله .
3) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتماد الاجر الشهري للمطعون ضده مبلغ (4365) شيكل حيث ان المحكمة جانبت الصواب في تطبيق نص المادة 155 من قانون التأمين .
4) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده بمبلغ (500) دينار بدل اضرار معنوية عن الحادث.
5) أخطأت محكمة الاستئناف في التأكيد على الحكم للمطعون ضده بمبلغ 150 دينار اتعاب محاماة رغم انه خسر الجزء الأكبر من لائحة دعواه.
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وبالنتيجة رد الدعوى الأساس و/او تعديل الحكم بما يتفق مع القانون مع الزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 9/12/2025 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
يستند الطعن الثاني رقم 1596/2025 الى الأسباب التالية :-
1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في اجراء الحسابات عن بدل فقدان الدخل المستقبلي حيث انها أيدت محكمة اول درجة من الحكم للطاعن حتى بلوغه سن 65 عاما الا انها اجرت حساباتها على بلوغه سن 60 سنة .
2) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتماد الاجر الشهري للطاعن مبلغ 4365 شيكل رغم ان البينة اثبتت ان اجره الشهري يساوي 6000 شيكل.
3) أخطأت محكمة الاستئناف في احتساب عدد ليالي المنامة في المستشفى 4 ليالي رغم ان البينة اثبتت ان عددها 6 ليالي .
4) أخطأت محكمة الاستئناف بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة وكان عليها ربطه من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام كما وانها أخطأت بربطه بالفائدة القانونية بنسبة 2% وليس 5% .
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح الحكم بالزام المطعون ضدها بدفع مبلغ (1740) دينار اردني ومبلغ (142675) شيكل بدلا من المبلغ المحكوم به وربط هذا المبلغ جميعه بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي وحتى السداد التام مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية .
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان كلا الطعنين مقدمين في الميعاد نقرر قبولهما شـــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن في الطعن الثاني) اقام في مواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها في الطعن الثاني) الدعوى المدنية رقم 345/2020 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة الإصابة بحادث طرق بمبلغ وقدره (519040) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .
وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 12/2/2025 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ 1740 دينار اردني ومبلغ 142675 شيكل والزام الجهة المدعى عليها بدفع المبلغ للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اردني اتعاب محاماة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام والحكم بالفائدة القانونية بنسبة 2% من صيرورة الحكم واجب النفاذ ورد الدعوى فيما عدا ذلك .
لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 429/2025 وبختام الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 22/10/2025 - موضوع الطعن الماثل - الذي لم يقبل به الطرفين فطعنا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة من كل واحد مهمنا والمشار اليها انفا .
وعن أسباب الطعن الأول رقم 1543/2025 :-
بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه انه صدر مخالف لحكم المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وغير معلل تعليل قانوني ســــليم .
بالنسبة لمخالفة الحكم المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد ان هذا النعي غير سديد اذ ان الحكم المطعون فيه اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم وأسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وحضورهم واشتماله كذلك على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم واشتمل أيضا على أسباب الحكم ومنطوقه وبالتالي يغدو هذا السبب في غير محله ويتعين رده .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده بمبلغ (52380) شيكل بدل تعطل عن العمل على الرغم انه لم يثبت امام المحكمة تعطله عن عمله .
وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان تقرير اللجنة الطبية العليا منح المصاب تعطيل لمدة سنة وان اللجنة الطبية هي الجهة المخولة بتحديد هذه المدة ما لم يثبت خلاف ذلك وان المدعى عليها لم تقدم بينة تثبت خلاف ذلك فان المصاب يستحق اجر 12 شهر بدل تعطل عن العمل) .
وفي ذلك نجد ان المادة 156 من قانون التأمين اعطت الحق للمصاب حق الاستحقاق لنسبة 100% من الأجر اليومي طيلة مدة عجزه المؤقت بشرط الا يتجاوز السنتين ، ولما كان التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية في الخليل المبرز ط/1 اكد ان مدة التعطيل للمطعون ضده هي سنة وهي المدة التي حكمت بها المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالاعتماد على ما كان يتقاضاه المدعي من اجر وفقا للبينة المقدمة.
ولطالما لم يثبت ان المطعون ضده قد قبض واستلم اجره خلال فترة تعطله عن العمل فان الحكم له ببدل تعطل عن العمل يكون والحالة هذه متفقا وحكم القانون وعليه نقرر رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في اعتماد الاجر الشهري للمطعون ضده مبلغ (4365) شيكل حيث ان المحكمة جانبت الصواب في تطبيق نص المادة 155 من قانون التأمين .
ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضوء الواقع المعروض امامها قد خلصت الى القول (ان البينة المقدمة لإثبات الدخل الشهري للمطعون ضده جاءت متناقضة وانه في ظل هذه التناقضات قامت باللجوء الى الاخذ بمتوسط الدخل في ذات المجال الذي يعمل به المدعي الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزي عن العام 2024 والذي يبين ان معدل أيام العمل في مجال النقل هو 22،9 يوم وان الاجر الوسيط اليومي هو 192،8 شيكل ليكون متوسط الاجر الشهري هو مبلغ (4365،21) شيكل وأجرت حساب مستحقات المصاب على هذا الأساس ) .
ولما كان قضاء هذه المحكمة استقر على ان اعتماد معدل الاجر كأساس لاحتساب التعويض انما يكون في الحالة التي يتعذر على المحكمة الوقوف على مقدار الدخل من خلال البينات المقدمة في الدعوى شريطة ان لا يتجاوز هذا الاجر مثلي معــدل الاجر في الحقل الذي ينتمـــي اليه المصاب سندا للمادة 155 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 والتي تنص ( عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وفقا لأخر نشره يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني )
ولما كان الامر كذلك فان ما قضت به محكمة الاستئناف حول هذه المسألة من اعتمادها الاجر الشهري للمصاب مبلغ 4365،21 شيكل وفقا للمعطيات المشــار اليها جاء متفقا وصحيح القانون وعليه يغدو هذا الســـبب حــريا بالرد .
بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده بمبلغ (500) دينار بدل اضرار معنوية عن الحادث .
وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف حكمت للمصاب بمبلغ 1000 دينار اردني بدل نسبة العجز المتخلفة لدية البالغة 20% ومبلغ 160 دينار بدل منامه بالمستشفى عن (4) ليالي ومبلغ 500 دينار بدل عمليات جراحية ولم تحكم له ببدل الم ومعاناة عن الحادث وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التأمين.
ولما كان هذا الذي قضت به محكمة الاستئناف جاء منسجما والمادة 152 من قانون التأمين الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الخامس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في التأكيد على الحكم للمطعون ضده بمبلغ 150 دينار اتعاب محاماة رغم انه خسر الجزء الأكبر من لائحة دعواه .
ولما كان الذي تنعاه الطاعنة يدخل في صلاحية محكمة الموضوع تقرر فيه وفق ما تبين لها من ظروف ووقائع الدعوى ووفق الجهد المبذول فيها ومن حيث الحق الذي تقرر للخصم في الدعوى وفق مؤدى حكم المادة (186) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والمادة 20/5/د من قانون المحامين النظاميين مما يتعين معه رد هذا السبب .
وعن أسباب الطعن الثاني رقم 1596/2025 :-
بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في اجراء الحسابات عن بدل فقدان الدخل المستقبلي حيث انها أيدت محكمة اول درجة من الحكم للطاعن حتى بلوغه سن 65 عاما الا انها اجرت حساباتها على بلوغه سن 60 سنة .
وفي ذلك نجد بان المحكمة الاستئنافية لدى معالجتها للسبب الرابع من أسباب الاستئناف الناعي على محكمة اول درجة الحكم للمصاب ببدل فقدان دخل مستقبلي حتى بلوغه سن 65 عاما قد أيدت محكمة اول درجة فيما قضت به حول هذه المسألة الا انها لدى احتسابها لبدل فقدان الدخل اجرت حساباتها حتى بلوغ المصاب سن 60 عاما .
ولما كان اجتهاد محكمة النقض قد استقر على انه اذا ثبت ان عمر المصاب بتاريخ الحادث (60) عاما او قريبا من هذا السن فإن مد المدة الى ما بعد سن الستين وتحديد مقدار هذه المدة لغايات احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وفقا لظروف الحالة محل البحث .
ولما كانت محكمة اول درجة قضت باستحقاق الطاعن بدل فقدان دخل مستقبلي لسن الخامسة والستين عاما فقط مبلغ (74016) شيكل بعد ان ثبت لها من البينة ان المطعون ضده كان على رأس عمله وقت وقوع الحادث وقد ايدتها محكمة الاستئناف حول هذه المسألة في حين ان محكمة الاستئناف انتهت الى استحقاق المصاب عن هذا البدل مبلغ (4365،21) شيكل .
ولما كان ما انتهت اليه محكمة الاستئناف جاء مخالفا لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض حول هذه المسألة وبالتالي يكون ما جاء بهذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في اعتماد الاجر الشهري للطاعن مبلغ 4365 شيكل رغم ان البينة اثبتت ان اجره الشهري يساوي 6000 شيكل .
وفي ذلك نجد وعلى ضوء معالجتنا للسبب الثالث من أسباب الطعن الأول نجد ان هذا السبب مستنفذا غايته وتحاشيا للتكرار نحيل في ذلك الى ما اوردناه انفا وعليه نقرر رد هذا السبب .
بالنسبة للســـبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب عدد ليالي المنامة في المســـتشفى 4 ليالي رغم ان البينة اثبتت ان عددها 6 ليالي .
ولما كانت هذه المسألة من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بتحقيقها لما لها من سلطة مطلقة في وزن البينة وتقدير الدليل دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان ما توصلت اليه مستمد مما له اصل ثابت في الأوراق وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .
بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة وكان عليها ربطه من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام كما وانها أخطأت بربطه بالفائدة القانونية بنسبة 2% وليس 5% .
وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته قضت بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة حتى السداد التام وبالفائدة القانونية بنسبة 2% من تاريخ صيرورة الحكم واجب النفاذ حتى السداد التام .
وحيث ان الهيئة العامة لمحكمة النقض استقرت بحكمها بالطلب رقم 2/2022 في النقض المدني رقم 662/2021 الصادر بتاريخ 20/3/2023 بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة في واقعة اتصلت بحادث طرق وربط المبلغ بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ .
ولما كان الحكم بالفائدة القانونية بواقع 2% جاء ضمن النسبة القانونية الواردة في نظام المرابحة العثماني ويخضع تحديد هذه النسبة الى محكمة الموضوع وبالتالي فلا تثريب على محكمة الاستئناف فيما قضت به حول هذه المسألة وكذلك قضائها بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور حكم محكمة اول درجة وبالتالي نقرر رد هذا السبب .
لهــذه الاســـــباب
تقرر المحكمة رد الطعن الأول رقم 1543/2025 موضوعا ، وقبول الطعن الثاني رقم 1596/2025 موضوعا في حدود السبب الأول منه فقط وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ، ولما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه فإننا وسندا لحكم المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مع الاخذ بعين الاعتبار ان الدخل الشهري المعتمد هو مبلغ (4365،21) شيكل نقرر الحكم بالزام المطعون ضدها ( في الطعن الثاني) بدفع مبلغ (110891،5) شيكل ومبلغ (1660) دينار اردني للطاعن (في الطعن الثاني) وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة حتى السداد التام وبالفائدة القانونية بنسبة 2% من تاريخ صيرورة الحكم واجب النفاذ حتى السداد التام مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/01/2026