السنة
2017
الرقم
197
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمـــة النقــــض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة: مصطفى القاق ، تيسير ابو زاهر ، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

 

 

الطـــــــــاعـــــــــن  :  ج.ت/ بيت لحم

                             وكيلاه المحاميان: كريم حمودة و/أو محمد بشارات

 

المطعـــــون ضــــده: الحق العام

 

الاجراءات:

بتاريخ 12/3/2017 تقدم الطعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 398/2015 بتاريخ 9/3/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم مخالف للاصول والقانون.

2- الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب وفساد في التعليل.

3- الحكم المطعون فيه لم يتناول اي من الدفوع والاعتراضات المقدمة من قبل وكيل الطاعن.

4- لقد خالفت المحكمة المادة (423) عقوبات لسنة 60 حينما نظرت الدعوى دون التطرق لموضوع الدعوى الصادر به القرار محل الطعن، حيث انه لم يثبت ان الطاعن يعمل لدى الجهة المدعية مما يغدو والحالة هذه بأن التكييف القانوني قد خالف احكام المادة المذكورة.

5- ان الملف يصلح لنزاع حقوقي وليس لتهمة اساءة الائتمان.

6- ان المحكمة اصدرت حكمها على التخمين دون اليقين، ومخالفة التسبيب واحكام المادة (207) من قانون الاجراءات.

7- اخطأت المحكمة بادانة الطاعن بتهمة اساءة الائتمان استنادا لحكم محكمة النقض في الطعن رقم 283/2016 وجاء تناقض في الاحكام حيث ان محكمة الدرجة الاولى حكمت بموجب المادة (422) في حين محكمة الدرجة الثانية قد عدلت الوصف لاساءة الائتمان خلافا للمادة (423) عقوبات لسنة 60.

8- الحكم معاد للمحكمة بموجب النقض 183/2016 معاد للتسبيب.

9- المحكمة لم تقم بوزن البينة حيث انه لا يوجد في الملف ما يشير لتنازل الطاعن عن 20 دونم للمشتكية.

10-     المف وما احتواه يثبت ان الدعوى كيدية.

11-     الحكم باطل بطلانا مطلقا لعدم توفر الركن المادي وهو عقد الامانة.

12-     خالف الحكم احكام المادة (207) عقوبات لسنة 60 من الاجراءات حيث لم يقدم ما يثبت ان الطاعن عامل لدى الجهة المشتكية.

13-     البينات المبرزة في الملف متناقضة حيث ان التمييزات غير متطابقة للواقع.

14-     الحكم مخالف للقانون حيث انه متناقض وغير مسبب.

15-     لم يقم الدليل في تطبيق احكام المادة 423 عقوبات لسنة 60 من حيث اختلاس الطاعن للمبلغ والضرر الناتج عنه للجهة المشتكية.

16-     اساءة الائتمان من الجرائم القصد التي يتوجب توفر إلى جانب القصد العام القصد الخاص وهو الامتناع عن تسليم الأمانة.

17-     المحكمة لم تثبت الضرر وهو القصد الجنائي في هذه الجريمة.

18-     التهم المحالة بلائحة الاتهام اسقطت بموجب تعديل التهمة.

19-     الحكم اعتمد على بينات لم تبرز في الملف.

20-     الحكم لم يتطرق لأي من النقاط القانونية المثارة من وكيل الطاعن.

21-     ان الحكم قد خالف الواقع حيث المبالغ المالية وما جاء في الصفحة (8) من المحضر استلم مبلغ 155 الف دينار وبالاضافة لوصل استلام ليصل المبلغ الى 279000 دينار وهو لم يكن في الملف.

22-     الحكم جاء مخالفا جميع الطعون المقدمة من الدفاع.

وبالنتيجة طالب الطاعن قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ الحكم محل الطعن واعلان براءة الطاعن.

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية بتاريخ 28/3/2017 طالبت بموجبها برد الطعن من حيث الشكل والموضوع مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفيا لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان النيابة العامة قد أحالت الطاعن (المتهم) الى محكمة صلح بيت لحم بتهم: 1- الاحتيال خلافا لأحكام المادة 417 عقوبات 2- اسائة الائتمان خلافا لأحكام المادة 422 عقوبات لسنة 60.

وذلك على سند من القول بأن المتهم قام بالاحتيال على الجامعة بأن الارض التي كلف بشرائها لصالح الجامعة بناء على تفويض مجلس الادارة بأن ثمنها عشرة آلاف دينار اردني للدونم وهي بمساحة 66 دونما وان سعر الدونم الواحد الحقيقي هو 6500 دينار اردني وبذلك فان المتهم  (الطاعن) قد احتال على الجامعة واساء الامانة التي كلف بها ملحقا بذلك ضررا بالجامعة حيث قبض منها مبلغ 169 الف دينار.

وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 15/12/2015 اصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهم بتهمة اسائة الائتمان بعد تعديل التهم المسندة اليه وتبعا لقرار الادانة الحكم عليه بالحبس لمدة سنة.

لم يقبل الطاعن الحكم فطعن بالاستئناف لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 398/2015 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 25/2/2016 اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف واعلان براءة المستأنف.

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به بالنقض 183/2016 وبتاريخ 10/11/2016 اصدرت حكمها القاضي بقبول الطعن ونقض الحكم واعادة الاوراق للمحكمة المختصة لاجراء المقتضى القانوني.

عادت المحكمة ونظرت الطعن وبتاريخ 9/3/2017 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

لم يقبل الطاعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية فطعن به لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

أما عن اسباب الطعن

فإننا نجدها جاءت في السبب الاول والثالث تنعى على الحكم مخالفته للقانون ولم يشتمل على دفوع واعتراضات الدفاع.

فإننا نجد ان هذه الاسباب جاءت على صيغة من العموم ولا تحدد المخالفة للقانون او ما هي الدفوع التي لم يعالجها الحكم مما يجعل منها عامة ولا تصلح اسبابا للطعن امام محكمة النقض ومستوجبة الرد.

أما السبب الثاني والذي ينعى على الحكم انه قد شابه قصورا واضحا في التسبيب وفسادا في التعليل.

ولما كان التسبيب والتعليل كما هو متعارف عليه فقها وقضاء هو اشتمال الحكم على ملخص لوقائع الدعوى والبينات والعلل التي يبنى عليها الحكم واسبابه، ولما كان هذا النعي وبهذه الصياغة جاء عاما ابتداءً وباستعراض الاوراق نجد ان الحكم مشتملا على كل ما سبق بيانه وبذلك نجد أن هذا السبب مستوجب الرد.

أما بقية اسباب الطعن تنعى على الحكم مخالفته للقانون حيث جاء مخالفا لأحكام المادة 423 عقوبات لسنة 60 لعدم توفر اركان جريمة اساءة الائتمان.

وباستعراض الحكم المطعون فيه نجد انه مبنيا على حكم محكمة النقض رقم 183/2016.

والذي كان يرى بتوفر اركان جريمة اساءة الائتمان ولما كانت المادة 371 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد: " اذا كان الحكم المطعون فيه صادر بقبول دفع مانع من السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض واعادت القضية الى المحكمة التي اصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض:.

وحيث ان محكمة النقض في حكمها المذكور سابقا قضت بتوافر اركان جريمة اساءة الائتمان من خلال معالجتها للوقائع التي يبنى عليها الحكم وحيثيات موضوع الدعوى.

مما يجعل من معالجة المحكمة بحكمها المطعون فيه جاء متمشيا ومنسجما مع حكم محكمة النقض المذكور وبالتالي فاننا لا نجد اساسا لهذا النعي ومستوجب الرد.

اما الاسباب الاخرى التي ذكرها الطاعن خلل الحكم نتيجة للاخطاء المادية او الخطأ في ترتيب ارقام التمييز.

فاننا نجد هذه ليست من الاسباب المحددة بالمادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية وبالتالي لا تصلح كأسباب طعن أمام محكمة النقض لأن للمحكمة صلاحية اصلاح الاخطاء المادية من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم كما هو مفهوم أحكام المادة 283 من قانون الاجراءات الجزائية مما يستوجب معه رد هذه الاسباب وبالنتيجة رد الطعن.

لـــــذلـــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ورد الطلب 9/2017 حيث اصبح غير ذي موضوع.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني 18/04/2017 .

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

    م.ص