دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة
وعضويــــة السادة القضاة: كمال جبر ،نزار حجي ، زاهي البيتاوي ، بلال أبو الرب
الطاعن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله
وكيله المحامي/حاتم ملحم/الخليل
المطعون ضدهما:
1-عادل عبد الله عبد المنعم أبو حسين/الخليل
2-عائشة عبد الرحيم عوض أبو حسبن/الخليل
وكيلهما المحامي/باسم مسودي/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 14/5/2025 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 22/4/2025 بالاستئناف رقم 253/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستانف وإعادة الأوراق لمرجعها للبحث في موضوع الدعوى.
تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان قيمة الدعوى من ضمن اختصاص القيمي لمحكمة الصلح.
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية.
المحكمــــــــــــــــــة
ولما جاءت الاوراق تفيد بان المحكمة الاستئناف قضت بفسح حكم محكمة اول درجة والحكم بإعادة الأوراق لمرجعها من اجل إحالة الدعوى الأساس لمحكمة بداية الخليل بصفتها المحكمة المختصة قيميا بنظر الدعوى بالنظر الى قيمتها بتاريخ قيد الدعوى الأساس.
ولما كان طبقا لحكم المادة 225 والمادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يجوز الطعن بالنقض الا في الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف وحيث ان القرار المطعون فيه لا يعد قراراً نهائياً كونه لم يرفع يد محكمة الموضوع عن نظر الدعوى فلا يقبل الطعن بالنقض استقلالا وانما مع الحكم الفاصل في الموضوع.
لهـذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن مع الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/7/2025