السنة
2017
الرقم
22
تاريخ الفصل
8 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري
الاستئناف الأول (22/2017)

المستأنفة : شركة ابكو ـ اركون للمقاولات والانشاءات ممثلة في من يمثلها قانونا/رام اللهوكيلها المحاميان حسام الاتيرة و فراس الاتيرة / رام الله

 

المستأنف عليه  : يوسف احمد حسن ابو لاوي / بيت لحم دار صلاح

وكيله المحامي مازن عوض واحمد العصا / بيت لحم

الاستئناف الثاني (23/2017)

المستأنف:  يوسف احمد حسن ابو لاوي  / بيت لحم دار صلاح

وكيلاه المحاميان مازن عوض واحمد العصا

 

المستأنف عليها : شركة ابكو ـ اركون للمقاولات والانشاءات ممثلة في من يمثلها قانونا/رام اللهوكيلها المحاميان حسام الأتيرة و فراس الاتيرة / رام الله

 

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 5/12/2016 في الدعوى المدنية رقم 153/2015 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليها شركة ايكو اركون للمقاولات بدفع مبلغ 16317.5 دولار ورد الادعاء فيما عدا ذلك 

يستند الاستئناف 22/2017 الى :

1.  الحكم المستأنف معيب في القصور في التعليل ومخالف للمواد 174و175 من قانون الاصول

2.  الحكم المستأنف لا يستند الى اساس قانوني او عقدي او واقعي واخطات الحكم بعدم رد الدعوى لعدم خضوعها لأحكام  قانون العمل سندا للبند 17 من الاتفاقية وان العلاقة ليست علاقة عمل وهي علاقة مقاولة .

3.  الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة واخطات المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بدل مكافئة نهاية الخدمة وبدل ساعات العمل الاضافي .

4.  ان انهاء الاتفاقية جاء متفقا واحكام الاتفاقية وحسب البند العاشر والحادي عشر منها

5.  وقع المستأنف على اتفاقية اعفاء متبادلة وهي مخالصة تفيد بانه استلم كافة حقوقه وأجوره المستحقة سندا لأحكام الاتفاقية .

 

ويستند الاستئناف 23/2017 الى 

1.  اخطات المحكمة باعتماد مدة عمل المستأنف سنة وشهرين وعشرون يوم وليس مدة عامين .

2.  اخطات المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل الفصل التعسفي وبدل اشعار 

3.  اخطات المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل مكافئة نهاية الخدمة مبلغ 9000 دولار

4.  اخطات المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل الاجازات السنوية والاعياد الدينية والرسمية والعطل الاسبوعية

5.  اخطات المحكمة بالحكم للمستأنف بملغ 11430 دولار فقط بدل عمل اضافي وكان عليها ان تحكم له بمبلغ 37125 دولار

6.  اخطات  المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل اجور عن مدة 5 اشهر

7.  اخطات المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة وجدول غلاء المعيشة  .

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معا في ضبط الاستئناف  22/17 وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه  واللائحة الجوابية والتمس كل مستانف اعتماد لائحة استنئافه واللائحة الجوابية  ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له .

 

المحكمة

الاستئناف 22/2017

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فأننا وبالرجوع  الى الحكم المستأنف لم نجد فيه أي قصور في التعطيل الموجب للبطلان وكذلك لم نجد فيه اية مخالفة لما تتطلبه المواد من 174 و 175 من قانون الاصول وعليه فأننا نقرر الحكم برد هذا السبب

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف فان المستأنف تستند في ذلك الى ان العقد الموقع فيها بينها وبيد المستأنف عليه لا يندرج تحت مفهوم عقود العمل وتدعي انه لا يغدوا ان يكون عقد مقاولة لقد جاء في  تعريف العمل في المادة الاولى من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 هو كل شخص طبيعي يؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء اجر ويكون اثناء ادائه العمل تحت ادارته واشرافه ) .

وبالتالي أي عقد يتم فيه تشغيل شخص طبيعي لدى صاحب عمل يكون اثناء ادائه هذا العمل تحت ادارة واشراف صاحب العمل هو عقد عمل بعض النظر عما يطلقه الاطراف عليه من اسماء او اوصاف فان المستأنفة وان اطلقت عليه وصف عقد مقاولة واطلقت على  المستأنف عليه اسم مقاول فانه لا ينقلب استنادا لهذه التسمية  الى عقد مقاولة ومهما تضمن من تفاصيل لمحاولة الاصباغ عليه صفة عقد  المقاولة فأنها لا تعطيه هذه الصفة اذ ان العبرة في تمييز عقد العمل عن باقي العقود هي في التبعية والاشراف لصاحب العمل وبالرجوع الى العقد المنظم فيما بيد المستأنفة والمستأنف عليه نجد انه ورد في  البند الخامس تحت باب ( الخدمات ) يكون ( المقاول ) جاهزا لتنفيذ واداء الخدمات للمستأنفة حسب  وعندما تكون تلك  الخدمات مطلوبة ولفترات معقولة من الزمن وسيعمل (المقاول) تحت توجيه المدير العام او من يسد مكانة وعليه بما ان المطلوب من المستأنف عليه اداء عمل معين في وقت معين وضمن ساعات عمل محددة وايام عمل محدد واجر محدد تحت توجيه المدير العام او من يقوم مقامه فهو بكل تأكيد عقد عمل مهما اطلق عليه من تسميات خلاف ذلك اما ما جاء في البند السابع عشر من الاتفاقية بالقول بان هذه الاتفاقية لا تكون خاضعة لقانون العمل الفلسطيني او لاية سلطة حاكمة اخرى فهذا القول مخالف للقانون وبالأخص القانون الاساسي (الدستور) ما دام ان العقد نظم في الاراضي الفلسطينية ومتعلق بشخص فلسطيني فان القانون الفلسطيني هو الواجب التطبيق وكذلك المحاكم الفلسطينية هي المختصة وعليه فان كل ما جاء في البند السابع عشر من الاتفاقية مخالف للقانون لا يؤخذ به ويكون  هذا السبب من اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

اما بخصوص السب  الثالث من اسباب الاستئناف وبما ان هذه المحكمة ايدت ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من ان العقد هو عقد عمل وبالتالي خاضع لأحكام قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 وبما ان الحقوق المقررة في قانون العمل المشار اليه تمثل الحد الادنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها عملا بأحكام المادة 6 من قانون العمل المشار اليه وبالتالي فان المستأنف عليه والحالة هذه يستحق بدل مكافئة نهاية الخدمة المنصوص عليه في المادة 45 من ذات القانون.

اما بخصوص الطعن بعدم صحة النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمستأنف عليه ببدل ساعات عمل اضافي لقد جاء في نص المادة 71 من قانون العمل            ( يجوز لطرفي الانتاج الاتفاق  على ساعات عمل اضافية لا تتجاوز اثني عشر ساعة في الاسبوع ) مما يحدد العمل الاضافي وهو الاتفاق عليه بين طرفي الانتاج وان يكون لمدة محدودة ولا تتجاوز 12 ساعة في الاسبوع وبما ان العلاقة القائمة فيما بين المستأنفة والمستأنف عليه  هي علاقة عمل عقدية محدد بشروط العقد وقد جاء في البند المتعلق بيوم العمل وفق البند الرابع من الاتفاقية ( يوم العمل و اسبوع العمل خاضعة لجدول الانشاء الفعلي في الميدان والتعديل الدوري الا ان ساعات العمل ستكون 8 ساعات على الاقل في اليوم وبمعدل 6 ايام في الاسبوع وانه من المتوقع بان يكون هنالك تباين في الساعات الفعلية والايام التي يتم العمل بها في أي يوم او اسبوع من ايام واسابيع العمل لذا فان تبيان ساعات العمل ستكون معفاة بدفع الاجرة والبدل الشهري للمقاول ) من ذلك نجد انه قد تم الاتفاق مسبقا على ان ساعات العمل الفعلي هي 8 ساعات وايام العمل الفعلي هي 6 ايام في الاسبوع واذا حصل تباين بين ساعات العمل او بين ايام العمل تكون معطاه بالأجرة الشهري بمعنى انه لا يوجد في العمل ان اتفاق على عمل اضافي بل العمل محدد بساعات معينة وايام معينة وانه ان حصل تبيان فهومشمول بالأجر الشهري والتبيان هو ان تكون ايام يوجد بها ساعات عمل اقل وايام يوجد بها ساعات عمل واكثر وهذا التباين لا يعتبر اتفاق على العمل الاضافي وبخصوص البينة نجد ان قد جاء في شهادة الشاهد راتب شاهر عبيدات المقدم ضمن بينة المستأنف عليه ( المدعي ) ( انا لا اعرف بشان ساعات عمل المدعي في مشروع وادي النار حيث ان طبيعة عملة تقتضي احيانا  في النهار واحيانا في الليل وانا استطيع ان احد اذا كان يعمل عمل اضافي وهذا عائد الاتفاقه مع الشركة المدعى عليها وكذلك حاء في شهادة شقيق المستأنف عليه الشاهد اسامه ( ان عمل المدعي كان من الساعة 7.30 او 8 صباحا وحتى الرابعة مساءا ) وعليه فان المستأنف عليه والحالة هذه لا يستحق بدل العمل الاضافي الذي توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى لذلك فان هذه الجزئية  ترد على الحكم المستأنف 

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف وهو الادعاء بان انهاء الاتفاقية  جاء مستندا الى البند العاشر والحادي  عشر من الاتفاقية  اننا وبالرجوع الى الاتفاقية  نجد انها قد حددت في البند الحادي عشر 9 حالات لأنهاء العقد وبالرجوع الى كتاب انهاء العقد نجد انه قد ورد فيه (وفقا  لحديثنا ونقاشنا في المكتب الميداني فأننا ابلغك بان المستأنفة تقر وتؤكد بنيتها انهاء مهمتك بخصوص الخدمات الاستشارية وان هذا الانهاء هو وفق القسم 11من  الاتفاقية وسيكون نافذا بدا من نهاية شهر تموز 2014 ) ونجد ان المستأنفة لم تحدد في الكتاب  المذكور عن أي حالة من الحالات الواردة في المادة 11 من الاتفاقية لأنهاء العقد هذا من جهة ومن جهة ثانية وبما ان هذا العقد هو عقد عمل خاضع لأحكام قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 وبالتالي انهائه لا يتم الى بناء على احكام قانون العمل الواردة وفق المواد الواردة الفصل الثالث منه وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب هذا الاستئناف فأننا وبالرجوع الى ما سمي بالمخالصة الموقعة من المستأنف عليه نجد انهاء عبارة عن تفاهم اعفاء سرية متبادلة وهي متعلقة بالتعاقد الاول الذي تم بتاريخ 7/5/2013 وانتهى 15/11/2013 وهو العمل في مشروع وادي النار وموقعه من المستأنف عليه بتاريخ 4/11/2013 والتي يعتبر بموجبها الطرفين بان جميع بنود الاحكام التعاقدين تم ايفائها والتعهد بالمحافظة على السرية هذا اضافة الى ان هذه المذكره موقعه اثناء العمل  وبالتالي غير منتجة لأثارها القانونية لأنها تعد من قبل عقود الاذعان وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف

الاستئناف 23/2017

اما بخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف وبخصوص ما جاء في اسباب الاستئناف الاول والثاني والثالث وهي المتعلقة بمدة العمل والفصل التعسفي وبدل مكافئة نهاية الخدمة .

فأننا وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف عليها تعاقدت مع المستأنف بموجب اتفاقية موقعه بتاريخ 7/5/2013 للعمل  بوظيفة مدير مشروع براتب شهري 3000 دولار تبدا من تاريخ 7/5/2013  وتنتهي بانتهاء المشروع وبمدة متوقعه  حتى 31/12/2013 بمعنى ان هذ يعقد عقد عمل محدد المدة من 7/5/2013 بمدة اقصاها 31/12/2013 أي ان هذا العقد ينتهي فعليا بانتهاء المشروع ونجد من خلال الكتاب الموجه للمستأنف من قبل المستأنف عليها بإبلاغه بانتهاء المشروع الذي سيتم انهاؤه من تاريخ 15/11/2013 مما يعني ان هذا العقد قد انتهى بتاريخ 15/11/2013 وبالتالي يستحق بدل مكافئة نهاية الخدمة عن مدة ستة اشهر  براتب شهري 3000 دولار أي يستحق مبلغ 1500 دولار بدل مكافئة نهاية الخدمة عن هذا العقد .

ونجد ان المستأنف عليها تعاقدت مع المستأنف بموجب عقد جديد يبدا من تاريخ 7/12/2013 بوظيفة مدير براتب شهري مقداره 4500 دولار لمدة 12 شهر بمعنى اننا امام عقد محدد المدة لمدة 12 شهر ونجد من خلال المراسلة  المرسلة للمستأنف من قبل المستأنف عليها والتي تبلغه فيها ان المستأنف عليها تقر وتؤكد بنيتها انهاء مهمة المستأنف بخصوص الخدمات الاستشارية وتنهي هذا العقد ويبدا سريان الانهاء في نهاية شهر تموز 2014 وتستند في ذلك الى المادة 11 من الاتفاقية وبالرجوع  الى الاتفاقية نجد ان المادة 11 حدد 9 حالات لأنهاء العقد وبما ان المستأنف عليها لم تحدد في كتاب انهاء العقد الى أي حالة تستند في ذلك هذا اضافة الى ان هذا العقد هو من العقود الخاضعة لأحكام قانون العمل وما انه عقد محدد المدة وبالتالي ينتهي بطبيعته بأنهاء مدته وان انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته يترتب للعامل الحق في تلقي اجوره عن الفترة المتبقية كونه من العقود الرضائية وبالتالي ملزمة لأطرافها وبالتالي يترتب على المستأنف عليها التزامات بدفع باقي حقوق المستأنف عن هذا العقد حتى انتهاء مدته وبما ان العقد ابتداء بتاريخ 7/12/2013 فانه ينتهي بتاريخ 6/12/2014 وبما ان المستأنف عليها انهت العقد بتاريخ 30/7/2014 فانه يترتب للمستأنف في ذمة المستأنف عليها رواتب من 1/8/2014 وحتى 7/12/2014 أي رواتب 4 شهور و 6 ايام  وتساوي 18900 دولار وبما ان العقد هو عقد محدد المدة وبالتالي انهائه قبل مدة لا يترتب عليه بدل فصل تعسفي وانما اجور العامل حتى انتهاء مدة ويستحق كذلك بدل مكافئة نهاية الخدمة عن مدة هذه السنة اجرة شهر 4500 دولار ذلك ان العاملون بعقود عمل محددة المدة يستحقون بذات الحقوق التي يتمتع بها العاملون بعقود عمل غير محددة المدة مع مراعات الاحكام الخاصة بالعمل المحدد المدة عملا بما جاء في المادة 27 من قانون العمل .

اما بخصوص ما جاء في السبب الرابع من اسباب الاستئناف وبما ان المستأنف متعاقد مع المستأنف عليها على ان يتقاضى اجرة شهري بواقع عمل ستة ايام في الاسبوع وبالتالي العطل الاسبوعية مشمولة بالأجر الشهري كذلك الاعياد الدينية والرسمية اما بخصوص الاجازة السنوية وبما ان هذه المحكمة حكمت للمستأنف بدل اجور 12 شهر وبالتالي يكون قد استحقه اجر بدل الاجازة السنوية من ضمن ذلك.

 وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فقد تم معالجته اثناء معالجة السبب الثالث من اسباب الاستئناف 22/2017 ونحيل الامر اليه تماشيا للتكرار وبالنتيجة فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده

اما بخصوص السبب السادس  من اسباب هذا الاستئناف  فقد تم الحكم حسب ما جاء في هذا السبب

اما بخصوص السبب السابع من اسباب الاستئناف فان الحكم بالفائدة  او ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة لا يحكم بهذا الالتزام الا اذا نص القانون او  الاتفاق عليه وحيث ان الاتفاق لم ينص على ذلك وكذلك القانون فان هذا المطالبة جاءت والحالة هذه مخالفة لمصادرة الالتزام وعليه فأننا نقرر الحكم برد هذا السبب وعلى ضوء ما تم قبوله من اسباب الاستئنافين فان ما يستحقه المدعي تجاه المدعى عليها الحقوق التالية ك-

1- بدل مكافئة نهاية الخدمة عن الفترة الاول مبلغ 1500 دولار امريكي

2- بدل اجور حتى انتهاء مدة العقد مبلغ 18900 دولار .

3- بدل مكافئة نهاية الخدمة عن الفترة الثانية مبلغ 4500 دولار  ويكون المجموع ويساوي 24900 دولار امريكي

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملا بأحكام  المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليها المستأنفة بالاستئناف 22/17 بدفع مبلغ (24900) اربعة وعشرون الف وتسعماية دولار امريكي للمدعي المستأنف بالاستئناف 23/2017 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها لدى محكمة الدرجة الاولى على ان يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذا الاستئناف

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/5/2017

 

الكاتب                                                                       رئيس الهيئة

 

 

 

                                                                               القاضي عبد الكريم حنون