السنة
2017
الرقم
152
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

 

الطـــاعـــن: الحق العام (النيابة العامة) 

المطعون ضده: ش.ر / جنين                                                      

              وكيله المحامي: رائد تركمان / جنين

الإجــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 23/02/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 16/01/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 146/2015 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم ليصبح إدانة المتهم بالإيذاء البسيط خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات كون أن التعطيل أقل من عشرة أيام ولوجود اسقاط حق شخصي ومصالحة تقرر المحكمة اسقاط دعوى الحق العام تبعاً لإسقاط الحق الشخصي .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
  1. أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت أحكام القانون عندما قررت قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل وصف التهمة المسندة بحق المطعون ضده من تهمة الشروع بالقتل القصد الى التهمة المعدلة وهي الإيذاء البسيط خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات دون أن تقوم محكمة الاستئناف بالتقيد بما جاء في حكم محكمة النقض رقم 284/2015 ....
  2. أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون عندما قررت تعديل وصف التهمة الى جنحة الإيذاء البسيط في حين أن ما قام به المطعون ضده من أفعال تشكل الشروع في القتل القصد ....
  3. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة ومبني على قصور في الاستشهاد والاستنتاج.

المحكمـــــــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

نجد أن محكمة الاستئناف كانت قد تقيدت بما جاء بحكم محكمتنا في النقض الجزائي رقم 284/2015 الصادر بتاريخ 01/12/2015 وسارت بالدعوى على ضوء ما جاء به.

  • وعلى ضوء المشروحات الواردة من المحضر التي تفيد بأن المصابة هــ. مقيمة داخل الخط الأخضر ويتعذر حضورها أو إحضارها لذلك قررت محكمة الاستئناف تصوير كافة الأوراق والتقارير المتعلقة بالمصابة هـ. وإحالتها الى الطبيب الشرعي لتزويد المحكمة بتقرير طبي قضائي قطعي حول طبيعة الإصابة اللاحقة بها على ضوء تلك التقارير ومدة التعطيل ان وجدت .
  • وقد ورد التقرير الطبي القطعي الصادر عن الدكتور يوسف عبد الله حيث تبين من خلاله أن الإصابة التي تعرضت لها المصابة لا تشكل أي خطورة على الجسم أو تترك عجزاً طبياً أو أية مضاعفات وأن فترة مدة التعطيل الإجمالية هي أسبوع واحد .
  • وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى نجد أن ما أقدم عليه المطعون ضده ش. بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى وهو قيامه بضرب المشتكية هـ. بواسطة يديه ورجليه وبواسطة مقص ، هذا الفعل الصادر عن المطعون ضده يدل دلالة واضحة من ظروف الدعوى وملابساتها أن نيته لم تتجه الى قتل المشتكية وازهاق روحها ، وانما تهديدها وتخويفها وايذائها بدليل قرب المسافة بين المطعون ضده والمشتكية حيث كان ملاصقاً لها وقيامه بوكز المشتكية بواسطة المقص لا طعنها وهذا ما ورد على لسان المشتكية نفسها في أقوالها لدى النيابة العامة المبرز ن/3 (.. حيث كان ينغشني بها تنغيش..) ولو كانت نيته القتل لقام باستعمال المقص بالشكل الصحيح وطعنها به وان الإصابة التي لحقت بالمشتكية كانت بسيطة ولم تشكل خطورة على حياتها لا من حيث طبيعتها ولا من حيث موقعها ، وهذا ثابت من خلال التقرير الطبي القطعي المحفوظ في ملف الدعوى وأن مدة التعطيل الإجمالية التي احتصلت عليها المصابة هـ. كما هي ثابتة بالتقرير الطبي القطعي أسبوع واحد وبالتالي فإن فعل المطعون ضده والحالة هذه يشكل سائر أركان وعناصر جنحة الإيذاء طبقاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة مما يتعين تعديل وصف التهمة ، وحيث انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة فيكون متفقاً وأحكام القانون وأن هذه الأسباب لا ترد عليه مما يستوجب ردها.  
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/06/2017