السنة
2017
الرقم
351
تاريخ الفصل
30 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و ووسام السلايمة  .

المســــــــتأنف : خليل احمد علي بلبل

وكيله المحامي وليد نزال / جنين    . 

المستأنف ضدها : الشركة الاهلية للتامين ويمثلها رئيس مجلس الادارة .

وكيلها المحامي مجدي ابو صالحة / جنين

موضوع الاستئناف  القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الطلب المدني رمق 333/2016 والذي موضوعه الدفعات المستعجلة والصادر بتاريخ 19/2/2017 والقاضي برد طلب  المستدعي لمخالفته احكام المادة 167 من قانون التامين ولكون المستدعي قد رفض العلاج الطبيعي رغم توفيره له من قبل المستدعى ضده وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اردني اتعاب محاماة 

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1-  ان القرار المستأنف جاء باطلا ومخالفا للأصول والقانون وفيه مخالفة جسيمة لاحكام وقواعد القانون .

2-  ان القرار المستأنف جاء باطلا كونه صدر باستناد الى بينة غير قانونية وغير مستنده الى اساس قانوني .

3-  ان القرار المستأنف جاء باطلا وحري بالالغاء كونه غير مسبب ولم يتم تعليله تعليلا كافيا وصحيحا وسليما .

4-  اخطأ قاضي محكمة بداية جنين ابتداء حينما قرر رد طلب المستدعي لمخالفته احكام المادة 167 من قانون التامين  و لكون المستدعي رفض العلاج الطبيعي على الرغم من توفيره له و صولا الى القول بان المستانف لم يكن قد تقدم الى المحكمة بطلب دفعات مستعجلة سابق الامر الذي يكون معه القرار المستانف في غير محله.

5-  اخطأ قاضي محكمة  بداية جنين باتداء حينما قرر رد طلب المستدعي ولكونه المستدعي قد رفض العلاج الطبيعي رغم توفيره له من قبل المستدعى ضده على الرغم من ان المستدعي رفض العلاج الطبيعي الا لدى مرطز الدمج بناء  على نصائح اصدقائه.

. الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر  وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وترافع الوكلاء تباعا .

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة تشير ابتداء الى ان اسباب الطلب جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فانه لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

و عليه تشير المحكمة الى انه و بما ان  العلة تدور مع المعلول وجودا و عدما فان حمل المادة 167 من قانون التامين على غير الاساس المذكور لن يؤدي الى الغاية التي قصدها المشرع .

و في هذا الصدد تشير المحكمة الى انه و بالعودة الى المادة 160 من قانون التامين فان الاصل هو الدفع للمصاب من قبل المسؤول  عن التعويض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك من المستدعي المبالغ اللازمة للنفقات الضرورية التي أنفقها المصاب للعلاج بسبب الحادث بما فيها نفقات مكوثه في المشفى والنفقات التي يتحتم إنفاقها على علاجه وتمريضه بسبب الحادث.
و بان يدفع دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته ومعيشة أفراد أسرته المعالين منه ومتطلبات العلاج والتمريض الضرورية التي يستوجب إنفاقها عليه بسبب الحادث.

اما تقديم الطلب الى قاضي الامور المستعجلة فانه لا يصار اليه الا في حالة انقضاء المدة اعلاه دون قيام المسؤول بدفع المبالغ المفصلة اعلاه عملا بالمادة 161 من ذات القانون.

و بالرجوع الى المادة 167 فانه تشير الى انه لا يقبل طلب إضافي لدفع دفعات مستعجلة أو طلب لتعديل القرار السابق إلا إذا مضت ستة أشهر على تاريخ القرار السابق وتغيرت الظروف بما يبرر إصدار قرار جديد.

و بالتالي فان اعمال نص المادة المذكورة يقضي بانطباق عدم جواز تقديم طلب جديد على حالتي الحصول على الدفعة المستعجلة باتقاضي او بالتراضي.

و تشير المحكمة الى ان المادة اعلاه استهلها المشرع بعدم جواز تقديم طلب جديد دون التمييز بين تقديم الطلب الى المؤمن ام الى المحكمة.

كما تشير المحكمة الى ان تقديم طلب جديد يستدعي توجيه الاخطار مرة اخرى الامر الذي يكون معه حق تقديم الطلب الى المحكمة معلقا على عدم دفع المبالغ الاضافية رضاء.

و باالتالي فان القول الوارد في لائحة الاستئناف من جهة القول بانه لم يسبق تقديم دفعات مستعجلة الى المحكمة وصولا الى القول بان رد الطلب يعتبر في غير محله فان القول المذكور يعتبر في غير محله و حريا بالد.

هذا و تشير المحكمة الى ان المادة 167 المشار اليها اشترط للحصول على دفعات مستعجلة اخرى مضي ستة اشهر على الطلب السابق و تغير الظروف  و بالتالي فان مضي المدة او تغير الظروف لا يكفي احدهما لتحقق الشرط.

و بالرجوع الى المخالصة الموقعة بشان الدفعة المستعجلة فانها مؤرخة في 25/9/2016 كما ان التقارير الطبية المبرزة في الطلب مؤرخة في 24/7/2016 و 27/8/2016 الذي اشار الى الحاجة الى العلاج الطبيعي.

اما التقرير الطبي المؤرخ في 1/11/2016 فانه و ان اشار الى الحاجة الى العلاج الطبيعي فانه لم يات بجديد الامر الذي لا تكون معه الظروف قد تغيرت بالاضافة الى انه لم يكن قد مضى ستة اشهر على الدفعة السابقة.

و عليه فان القرار برد الطلب يكون واقعا في محله.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/5/2017

 

 

القاضي                                                  القاضي                              رئيس الهيئة