السنة
2017
الرقم
239
تاريخ الفصل
14 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: طلعت الطويل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــن: النيابة العامة

المطعون ضده: م.ج / طولكرم

الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 03/04/2017 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 18/2017 بتاريخ 16/02/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً.

يستند الطعن لما يلي:-

1- أن محكمة الاستئناف لم تعالج الأسباب التي أوردتها النيابة العامة في لائحة الاستئناف حسب الأصول وإنما استندت إلى إعادة وزن بينات المطعون ضده بذات ميزان محكمة الصلح المتمثلة بإفادة المطعون ضده لدى الشرطة ….

2- أن الحكم الطعين صدر عن هيئة المحكمة مصدرة القرار الطعين بدون قيامها بالاختلاء في  غرفة المداولة مخالفة بذلك نص المادة 272 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 12/04/2017 ولم يقدم لائحة جوابية.

 

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءات الدعوى والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/02/2017 بموجب الاستئناف رقم 18/2017 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن مجتمعة والتي تأصلت بالنعي على الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون من جهة البينة ووزنها وتقديرها وكذلك مخالفة صريح المادة 272 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ حول مسألة المداولة.

وحول الوجه الأول المتعلق بوزن البينة وتقديرها نجد أن محكمة الموضوع تملك تقديرا ً على الإثبات المادي لوقائع الدعوى وتحكم حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا تجوز المجادلة فيما ارتسم في وجدانها بالدليل ليصبح أمام محكمة النقض بالسلطة الممنوحة لها موضوعيا ً فيما يتعلق بحصول الواقعة نفيا ً أو إثباتا ً.

وبما أن المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أنه لا يقبل الطعن بالنقض إلا بناء على الأسباب التي عددتها المادة (351) من القانون المذكور والتي تقول: إذا كان الحكم المطعون فيه بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تفسيره ولما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون في تطبيقه حيث أن وزن البينة من صلاحيتها فإن الحكم يكون صحيحاً والنعي يكون مرفوض.

عن وجه الطعن الثاني الوارد حول مسألة مخالفة المادة (272) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ والتي نصت بعد اجتماع المحكمة تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقيق فيما طرح أمامها من بينات وادعاءات وتضع حكمها …..

لما كان القرار المطعون فيه صادرا ً عن محكمة البداية الاستئنافية وفق ما هو مدون به وبجلسة 16/02/2017 وبعد اختتام المرافعات أصدرت حكمها الطعين مباشرة دون المداولة والاختلاء وفق صريح المادة 272 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ الأمر الذي رتب البطلان على هذا الحكم الطعين سيما وأن الحكم بني على إجراءات باطلة وما بني على باطل فهو باطل مما يتعين معه نقض الحكم الطعين.

لذلــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/05/2017

   الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

 

         ن.ر