السنة
2017
الرقم
16
تاريخ الفصل
8 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

اسامة محمد عبد المحسن الدبابسه / الخليل .

وكيله المحامي

:

محمود ملحم / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

اسلام محمد عبد المحسن الدبابسه بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثه والده المرحوم محمد عبد المحسن عبد الفتاح الدبابسه / الخليل .

 

وكيلاه المحاميان

:

يوسف قديمات و اكرم ابو حلتم / الخليل .





 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى الحقوقية رقم 374/2012 بتاريخ 18/12/2016 والقاضي بمنع المدعي عليه من معارضة المدعي في حصصه الارثية في العقارات موضوع هذه الدعوى والبالغة 34 سهماً من اصل 336 سهم من قطع الاراضي موضوع الدعوى وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. الدعوى المستأنفة واجبة الرد لمخالفتها المادة 1468 و المادة 1777 من مجلة الاحكام العدلية وكان على سعادة قاضي الصلح رد الدعوى لا احالتها الى محكمة البداية وكذلك فان لائحة الدعوى تشوبها الجهالة الفاحشة ومخالفة لاحكام المادة 52 من الاصول .

2. المدعي لم يثبت أي عنصر من عناصر دعواه وان المدعى عليه اثبت ملكيته للعقار الثالث المحكوم به للمدعي .

3. ان الحكم المستأنف غير معلل .

4. ان كافة الاجراءات التي تمت في الدعوى غير صحيحة .

5. اخطأت المحكمة في وزن البينة وفي عدم اعتبار الوكالة الدورية سند ملكية .

الاجراءات

في المحاكمة الجارية علناً بتاريخ 15/3/2017 قررت المحكمة اجراء محاكمة المستأنف ضده حضورياً وبذات الجلسة قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس مترافعاً اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة في اسباب الاستئناف والمداولة وبالنسبة للسبب الاول منه وبعد الرجوع الى ملف الدعوى المستأنفة نجد بانه تم تسجيل الدعوى المستأنفة لدى محكمة صلح حلحول ونجد انه بتاريخ 9/6/2012 قرر قاضي محكمة الصلح احالة الدعوى الى محكمة بداية الخليل وذلك بعد ان قرر رئيس المحكمة ان قيمة العقار المطالب به يزيد عن العشرين الف دينار اردني ، واننا نجد بان المستأنف لم يقم باستئناف قرار الاحالة في حينه وذلك وفق احكام المادة 192/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ذلك ان قرار الاحالة الى المحكمة المختصة قابل للاستئناف استقلالاً وحيث ان المستأنف لم يفعل ذلك فيكون قد ارتضى بالاحالة ولا مجال لبحث هذا القرار في هذا الاستئناف ، هذا من جانب ومن جانب اخر وبرجوع محكمتنا الى ملف لائحة الدعوى نجدها جائت مطابقة لاحكام المادة 52 من الاصول المدنية واحتوت على جميع العناصر المحددة في تلك المادة وبالتالي فان السبب الاول من اسباب الاستئناف غير واردة ونقرر رده .

اما بخصوص باقي اسباب الاستئناف والمتعلقة بالبينة المقدمة وعدم وزنها وزناً سليماً ، وبرجوع محكمتنا الى ملف الدعوى المستأنفة نجد انه من الثابت لدينا المدعي والمدعى عليه هم من ورثة المرحوم والدهم محمد عبد المحسن عبد الفتاح الدبابسه بموجب حجة حصر الارث المبرز م/1 وبانه آلت اليهم ارثاً قطع الاراضي موضوع الدعوى وهي التي تحمل الارقام 72 حوض 2 طبيعي و 69 حوض 2 طبيعي من اراضي الخليل وقد اتفق المدعي والمدعى عليهما على ذلك وحصرا خلافهما حول قطعة الارض رقم 63 حوض 2 طبيعي من ارض الخليل حيث ادعى المدعى عليه بان تلك القطعة آلت له عن طريق الشراء وليس عن طريق الارث ، وقد قامت المحكمة بنقل عبء الاثبات على المدعى عليه وتم الرجوع عن ذلك القرار ونجد بان الوكالة الدورية المبرز د/1 تم بموجبها التنازل عن قطعة الارض رقم 63 حوض 2 طبيعي من اراضي الخليل الى المدعى عليه اسامة وذلك من قبل المدعو حلمي عبد المحسن عبد الفتاح دبابسه وبرجوع محكمتنا الى سجل مالية الخليل نجد بان قطعة الارض المذكورة تعود لعبد المحسن عبد الفتاح حسين ابو عمار وهو جد المدعي والمدعى عليه ، وان المذكور قد باع قطعة الارض 63 للمدعو حلمي عبد المحسن عبد الفتاح دبابسه وهو ابنه وشقيق مورث اطراف الدعوى وهذا ثابت من الوكالة الدورية رثم 233/1997 عدل الخليل تاريخ 1/2/1997 (جزء من المبرز د/1) كما انه من الثابت قيام حلمي / المشتري للارض ببيعها للمدعى عليه اسامة بموجب الوكالة الدورية 5445/2003 تاريخ 21/10/2003 عدل الخليل (المبرز د/1) وبالتالي لم تدخل هذه القطعة ارث المرحوم عبد المحسن ولا ارث المرحوم ابنه محمد مورث المدعي والمدعى عليه الامر الذي ينفي صفة المدعي القانونية في مخاصمة المدعى عليه سيما انه اقام الدعوى بصفته الشخصية وبصفته من تركة مورثه والده المرحوم محمد عبد المحسن دبابسه مما سيتتبع عدم قبول دعواه بخصوص قطعة الارض 63 حوض 2 من اراضي نوبا .

اما بخصوص قطعتي الارض 172 و 69 من ذات الحوض فقد اقر المدعى عليه امام محكمة الدرجة الاولى بحق المدعي الارثي في كلتا القطعتين وبالتالي المدعي والمدعى عليه هما شركاء على الشيوع بالاضافة لباقي ورثة المرحوم محمد عبد المحسن دبابسه بحكم الارث ، وحيث ان الشريك على الشيوع يملك في كل ذرة من ذرات المال الشائع ولا يمكن تحديد أي جزء من المال المشترك هو المعتدى عليه ليتم منع الشريك الاخر من ذلك الاعتداء ولا بد من تحديد حصة شريك بشكل دقيق حتى تثبت وقوع المعارضة في تلك الحصة وكون الحال كذلك وحيث ان المال ما زال مشتركاً فان اقامة دعوى منع المعارضة سابقة لاوانها اذ يتوجب قسمة المال المشترك اولاً واذا ثبت بان الاعتداء وقع على الجزء الخاص بالشريك الاخر فيكون من حقه اقامة دعوى منع معارضة ذلك انه قبل ذلك فانه يستحيل تنفيذ قرار منع المعارضة في ظل بقاء المال شائعاً وقد وضع المشرع في قانون تسجيل الاموال غير المنقولة لسنة 64 وفق تعديلاته والذي اتاح بموجبه تسجيل الاراضي التي لم تسجل ومن ثم يتم اقامة دعوى منع معارضة نقض رقم (70/2009) .

وعليه وحيث ان اسباب الاستئناف في مجملها ترد على الحكم المستأنف من حيث النتيجة .

لذلك

تقرر قبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف عملاً بالمادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بعدم قبول الدعوى بخصوص قطعتي الارض رقم 172 و 69 حوض 2 طبيعي كونها سابقة لاوانها ، وعدم قبول الدعوى بخصوص قطعة الارض رقم 63 لعدم وجود صفة قانونية للمدعي مع الزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 8/5/2017